مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 571-2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بخدمات النقل البحري، مجموع نشاطات نقل المسافرين والبضائع عن طريق البحر.
يتم القيام بخدمات النقل البحري ضمن الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة.
الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 571 و 571-2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون استغلال خدمات النقل البحري كما هي محددة أعلاه، موضوع امتياز يمنح على أساس دفتر شروط.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، تتوفر لديه قدرات النقل البحري الضرورية للنشاط ويستوفي الشروط الآتية :
- يكون المركز الرئيسي لنشاطه في القطر الجزائري،
- يستجيب لطلب النقل البحري على الخطوط الواجب تغطيتها،
- يستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- يتوفر على برنامج نقليات يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية، ويكون قد تحصل على / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م أماكن الرسو وكذا على فضاءات خاصة بالتكفل بالمسافرين على مستوى الموانئ المعنية عندما يخص الامتياز خدمات النقل البحري للمسافرين،
- يتوفر على سفينة واحدة على الأقل إما بصفة مالك أو بصفات أخرى تمنح له الحق في استعمالها.
وفي جميع الحالات، يجب :
- أن تك ون هذه السفن في حالة ملاحة جيدة ومطابق ة لمقاييس الأم ن والمحافظة على حياة الأشخاص والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن طبقا للمقاييس و القواعد الوطنية والدولية المعمول بها،
- أن يقل سنها عن خمسة عشر (15) عاما.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح ترخيصات استثنائية فيما يخص السن في حال ة ما إذا كانت السفينة في حالة مرضية عقب تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة يعينها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
- أن تشغل طاقما يتكون أساسا من بحارة جزائريين عندما يستغل صاحب الامتياز سفينة تحمل العلم الوطني.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار نسبة من البحارة الأجانب ضمن تشكيلة الطاقم.
عندما يتم استغلال سفينة تحمل علما أجنبيا، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نسبة معينة من البحارة الجزائريين ضمن تشكيلة الطاقم.
تذكر هذه النسبة في اتفاقية الامتياز.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الامتياز إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين .
- شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية رأس المال.
يجب أن يرفق الطلب بدراسة تقنية، اقتصادية توضح ما يأتي :
- الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح جداول مواقيت،
- نوع السفينة أو السفن التي يتم وضعها للاستغلال وحجم سعتها وخصوصياتها،
- القدرات المالية التي يخصصها لإنجاز مشروعه الاستثماري،
- عدد أعضاء الطاقم الجزائري و/أو الأجنبي المقرر توظيفه،
- المركز الأساسي لنشاطه على مستوى التراب الجزائري.
المادة 6
فتح المادةعندما يتم التصريح بقبول الطلب، يبلغ اتفاق مبدئي مكتوب إلى صاحب الطلب.
يجب أن يغطي الاتفاق المبدئي من حيث الزمن، الفترة الضرورية لإتمام الإجراءات المطلوبة لاستيفاء شروط منح الامتياز الأخرى وتراعى فيها طبيعة الاستثمار المزمع إنجازه وأهميته.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الطلب خلال الفترة المذكورة أو بعد إنهائها، إتمام الملف بالوثائق الآتية :
- شهادة ملكية السفينة، أو عقد قرض الإيجار أو عقد الاستئجار، حسب الحالة،
- شهادات الأمن قيد الصلاحية ووثائق السفينة أو السفن التي يستوجبها التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- محضر تفتيش الأمن تعده قانونا لجنة أمن الملاحة البحرية ا لمختصة.
المادة 8
فتح المادةيسلّم لصاحب الطلب وصل إيداع الطلب يذكر فيه تاريخ و رقم الإيداع.
المادة 9
فتح المادةعندما يتم قبول طلب الامتياز، يمنح الوزير المكلف بالبحرية التجارية الامتياز لصاحب الطلب لمدة عشر (10) سنوات.
المادة 10
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري، دفع الحقوق التي يحددها التنظيم المعمول به، مقابل الامتياز.
المادة 11
فتح المادةيكون الامتياز شخصيا، ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل إيجار أيا كان شكله.
ويكون مؤقتا وقابلا للإلغاء.
غير أنه، في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال خدمات النقل البحري إلى غاية نهاية مدة الامتياز، شريطة أن يبلغوا بذلك السلطة المانحة للامتياز في أجل لا تتجاوز مدته شهرين (2) ويمتثلوا لأحكام دفتر الشروط.
المادة 12
فتح المادةيمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري :
- إما في شكل امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري،
- وإما في شكل امتياز خاص لاستغلال خدمة معينة.
المادة 13
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز في توقيع اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها.
المادة 14
فتح المادةيجدد الامتياز حسب الأشكال نفسها.
يجب تقديم طلب التجديد ستة (6) أشهر قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 15
فتح المادةيمكن رفض الامتياز، لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحه،
- إذا كان الاستغلال المطلوب لا يلبي حاجة نقل مبررة،
- إذا لم تتوفر القدرات الضرورية للاستغلال بشكل كاف،
- إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للامتياز.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يعلّل الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار رفض الامتياز ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 17
فتح المادةيمكن صاحب طلب الامتياز في حالة رفض الامتياز، تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- أو الحصول على دراسة مكملة لطلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد(1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 18
فتح المادةتلحق الاتفاقية النموذجية للامتياز وكذا دفتر الشروط النموذجي المرفق بها بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 19
فتح المادةيتولى صاحب امتياز خدمات النقل البحري مسؤولية إدارة استغلال الامتياز.
المادة 20
فتح المادةيجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في استغلال هذه الخدمات أو تخل عنه.
المادة 21
فتح المادةيجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري الذي يقوم بخدمة نقل المسافرين أو البضائع على خطوط منتظ مة، أن يمارس نشاطاته على أساس برنامج استغلال يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يجب أن يرسل برنامج الاستغلال المتضمن أيام الاستغلال ومواقيته وكذا وتيرة رحلات السفن ونوعها ورمزها التجاري إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قبل ثلاثين (30) يوما من التاريخ المقترح لوضعه حيز الاستغلال.
في حالة استغلال خدمات جديدة للنقل البحري على خطوط منتظمة، تمدد هذه المهلة بشهرين .(2)
المادة 22
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البح ري للمسافرين إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت والتعريفات.
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري للمسافرين إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بتعريفات المسافرين وسيارات المسافرين لكل سنة مالية.
المادة 24
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري تزويد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالإحصائيات المتعلقة بحركة السفن والأسطول البحري والمستخدمين العاملين وكذا العوارض والحوادث المسجلة. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م
المادة 25
فتح المادةيجب إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرامج حيازة السفن أو استئجارها (أو حيازتها عن طريق قرض الإيجار).
المادة 26
فتح المادةيجب أن يكون لصاحب امتياز خدمات النقل البحري تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين، ووسائل تتطابق والمقاييس في مجال تسيير الأمن والوقاية من التلوث.
المادة 27
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري التوفر على نظام مراقبة يتأكد به من احتفاظ مستخدميه المكلفين بالاستغلال بتأهيلهم.
المادة 28
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة النقل البحري خارج التراب الجزائري أن يتأكد من أنّ مستخدميه و أعوانه ووكلاءه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للقوانين والتنظيمات و الإجراءات الدولية ولتلك الخاصة بالدول التي تستعمل فيها السفن وكذا التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائف كل منهم على متن السفينة.
المادة 29
فتح المادةيخضع صاحب امتياز خدمات النقل البحري ومستخدموه الملاحون وكذا سفنه لمراقبة الدولة.
المادة 30
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يضع الامتياز حيز التنفيذ في أجل مدته ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الامتياز.
المادة 31
فتح المادةإذا لم يستعمل صاحب امتياز خدمات النقل البحري الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يتعيّن على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
فإذا لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند نهاية هذه المدة، يقوم هذا الأخير بإلغاء الامتياز.
المادة 32
فتح المادةعندما يتوقف صاحب امتياز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتياز كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستئناف الاستغلال في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر.
فإن لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية، عند نهاية هذا الأجل، يقوم هذا الأخير بإلغاء الامتياز. 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م
المادة 33
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أي وقت أن يعلق الامتياز مؤقتا دون تعويض إذا أخل صاحب امتياز خدمات النقل البحري بالالتزامات المقررّة في دفتر الشروط بصفة خطيرة أو متكررة وهذا بعد إعذار واحد.
المادة 34
فتح المادةفي حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة إفلاس صاحب امتياز خدمات النقل البحري أو في حالة الحل المسبق للشخص المعنوي صاحب الامتياز، وفي حالة عدم احترام أحكام المادة 11 أعلاه، من طرف ذوي الحقوق، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز.
المادة 35
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أيضا إلغاء الامتياز دون تعويض للأسباب الآتية :
- إذا لم تصبح الشروط التي تمّ على أساسها الحصول عليه مستوفاة،
- إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري يستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في ظروف تختلف عن تلك الواردة في دفتر الشروط،
- إذا لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري للإعذار الذي تلقاه باحترام بنود دفتر الشروط،
- إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري في حالة إفلاس،
- إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري أو مسيّر الشخص المعنوي صاحب الامتياز، موضوع عقوبة بدنية أو شائنة،
- عندما يقوم صاحب امتياز خدمات النقل البحري بنقل الامتياز أو جزء منه إلى الغير،
- عندما لا تبرر أية حاجة الإبقاء عليه.
يقرر إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها التي منحت ضمنه.
المادة 36
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يتصرف لحساب الدولة و يدعى " السلطة المانحة الامتياز"، من جهة، و (الشخص الطبيعي) أو (الشخص المعنوي) و يدعى "صاحب الامتياز" أو يتصرف لحساب صاحب الامتياز الذي يقع مقره في.................................. من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تخول الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية ل...................................الذي يقبل استغلال خدمة أو خدمات النقل البحري..........................حسب الحالة (في الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة).
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة................................
ابتداء من ...............................................................
يمكن تجديده حسب الأشكال نفسها.
ويجب أن يقدم طلب التجديد في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 3 : يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البح ري بموجب ه ذه الاتفاقية، باحت رام الأحك ام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا بنود دفتر الشروط الملحق.
المادة 4 : تقع على عاتق صاحب امتياز خدمات النقل البحري مسؤولية إدارة استغلال الامتياز.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز، طبقا لشروط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، يرخص لصاحب امتياز خدمات النقل البحري توظيف.............. % من بحارة جزائريين و..... % من بحارة أجانب.
المادة 6 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري في مقابل الامتياز، أن يدفع الحقوق المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7 : يتعين على صاحب امتي از خدمات النقل البحري اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته و مسؤولياته.
المادة 8 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يضع حيز التنفيذ برنامج الاستغلال مثلما تم إبلاغه إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 9 : يتعين على صاحب امتي از خدمات النقل البحري أن يضع حي ز التنف يذ تعريف ات المسافرين و البضائع مثلما تم إبلاغها إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 10 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يدخلان على امتياز خدمات النقل البحري هذا بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 11 : تشكل هذه الاتفاقية و دفتر شروطها كيانا واحدا.
المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بمجرد توقيعها.
حرّر بالجزائر في ............................................
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استغلال خدمات النقل البحري.
قوام الخدمة البحرية
المادة 2 : تتشكل خدمات النقل البحري التي منح بشأنها الامتي از من نشاط ات النقل عن طريق البحر للأشخاص والبضائع. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م تعديل الخدمة البحرية
المادة 3 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل أو تخل عن استغلال خدمات النقل البحري.
برنامج الاستغلال
المادة 4 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرنامج استغلال الخدمات البحرية للخطوط المنتظمة قبل وضعه حيز التنفيذ.
يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في برنامج استغلال الخدمات البحرية.
المادة 5 : يجب أن يضبط صاحب امتياز خدمات النقل البحري في برنامج استغلال الخدمات البحرية للخطوط المنتظمة، التنظيم العام للنشاط و برنامج الصيانة والمراقبة التي يجب أن يجريها على السفن وكذا تدريب مستخدميه في الاستغلال، ويضع القوائم الخاصة بأعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والسفن التي يستعملها وذلك طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعيّن لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين عن هذه العمليات.
إدارة استغلال الامتياز
المادة 6 : يقع على عاتق صاحب امتياز خدمات النقل البحري إدارة استغلال الامتياز. ويمكنه في إطار ذلك، تفويض جزء من صلاحياته إلى مستخدميه، وعليه أن يبيّن ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد طبيعة ما يفوّضه من صلاحيات و حدود ذلك.
تطبيق تعليمات و إجراءات الملاحة البحرية
المادة 7 : يسهر صاحب امتياز خدمات النقل البحري على إعلام مستخدميه، بوجوب الامتثال في الخارج للتعليم ات والإجراءات المعمول بها في دولة ميناء الرسو.
كما يجب عليه أيضا السهر على أن يكون ربان السفي نة على علم بالتعليمات والإج راءات المعم ول بها في المناطق البحرية التي يرسون بها، وفي الموانئ المستعملة و الخدمات المطابقة لها.
ويجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التعليمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم. 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م
المادة 8 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يسهر على أن تتوفر لدى ربان السفينة على متن السفينة جميع المعلومات الضرورية في مجال خدمات البحث والإنقاذ.
طاقة المستخدمين و العتاد
المادة 9 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري السهر على ما يأتي :
- أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقة المهنية والمعنوية،
- أن يستوفي المستخدمون الملاحون، والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني، المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
- أن تستجيب الوسائل للمتطلبات التنظيميّة في هذا ا لمجال.
وجوب الإعلام
المادة 10 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصائيات حول حركة السفن في البحر و إبلاغها بالعوارض والحوادث الخاصة التي تقع أثناء الاستغلال.
كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع إدماج أو استرجاع، وكذلك بكل تعديل يطرأ في حيازة مساهمة في رأسمال الشخص المعنوي.
أمن الاستغلال
المادة 11 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية التي تصيب السفن أو أجزاء منها، وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأنهيت إلى علمه وعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويجب أن يبلّغ فورا الاختلالات و النقائص التي تمت ملاحظتها في منشآت الموانئ أو أمن الملاحة البحرية أثناء الاستغلال إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
نقل المسافرين والشحن
المادة 12 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والبضائع وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل البحري .
يجب إعداد الشروط العامة للنقل البحري كما هو منصوص عليها في برنامج الاستغلال طبقا للتنظيم الدولي وإبلاغها للأشخاص الذين يتوجب نقلهم.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري للمسافرين أن يسهر على إعلام زبائنه بذلك بكل الوسائل، و هذا قبل 24 ساعة على الأقل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى يتم ركوبهم السفينة.
حالة السفن
المادة 13 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبقاء السفن التي يستعملها في حالة ملاحة جيدة ومزودة بالشهادات و الوثائق في حالة الصلاحية.
المراقبة
المادة 14 : يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البحري بتسهيل الدخول الحر للأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز أثناء القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنه ومنشآته.
ويتعين عليه أن ينقل مجانا الأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز، العاملين في إطار قيامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبة.
الألوان والرموز والبيانات
المادة 15 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن ي ودع لدى مصالح السلطة المانح ة الامتياز، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بنشاطه ومستخدميه وسفنه.
نقل الامتياز
المادة 16 : يعد كل نقل للامتياز كله أو جزء منه إلى الغير باطلا ولا أثر له.
يفضي النقل الذي تمّ مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى إلغاء الامتياز دون تعويض.
التّسخير
المادة 17 : في حالة تسخير السفن و طاقمها والمستخدمين العاملين على اليابسة، يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البحري ببذل كل الوسائل لوضع هذا التسخير حيّز التنفيذ.
حرّر بالجزائر في.............................................
قورىء و صودق عليه صاحب الامتياز 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-365
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-58
مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.