قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني. مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. 22 ديسمبر سنة 2004 م ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات
20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 416 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها.
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30 مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها……. 36 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2004-2005. 43 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2004 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 ،
يعدّل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 45 وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية..
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-109 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-110 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتعلق بتصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجل المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين ، الخواص يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 12 و 178 و 193 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 تنظيمية الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول تعاريف المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : طيار : شخص يحمل إجازة تسمح له بالقيام بمناورات قيادة طائرة لمدة رحلة. طيار تجاري : طيار يتولى قيادة الطائرات مقابل أجر. طيار خاص : طيار لا يتولّى قيادة الطائرات مقابل أجر. قائد الطائرة : الطيار الذي يتولى القيادة، وهو المسؤول عن التشغيل الآمن للرحلة الجوية وعن المهام المحددة له بموجب القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. طيار مساعد : طيار يعمل في أي من وظائف قيادة الطائرة غير وظيفة قائد الطائرة على متن الطائرة. طيار طالب : مرشح للحصول على إجازة طيار، بحوزته بطاقة متدرب مسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني. التأهيل : عبارة تدوّن على الإجازة تبين الشروط أو الامتيازات أو القيود الخاصة المفروضة على هذه الإجازة. مدة الطيران : المدة الإجمالية من لحظة بداية تحرك الطائرة تحت تأثير قوتها الخاصة أو قوة خارجية لغرض الإقلاع ولحظة وقوفها عند نهاية الرحلة. مدة الطيران المنفرد : مدة طيران يكون الطالب الطيار خلالها الشخص الوحيد الذي يشغل الطائرة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثاني مبادىء عامة المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون الملاحون للطيران المدني ، طبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حاصلين على شهادات الطيران المدني وتأهيلات حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم. المادة 4 : شهادات الطيران المدني هي كالآتي :
- الشهادة : تتوّج مجموع المعارف العامة النظرية والعلمية، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني بعد اجتياز اختبار ، وتكون حيازتها نهائية،
- شهادة الكفاءة : تتوّج مجموع المعارف العامة، النظرية والعملية،
- الإجازة : شهادة تتوّج تأهيل صاحب الشهادة وقدرته وحقه في ممارسة الوظائف الموافقة، بشرط حيازة التأهيلات الخاصة بطراز طائرة أو بتجهيز أو بشروط الطيران واللياقة الطبية الموافقة والمطلوبة، عند الاقتضاء، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني بعد اجتياز اختبار لمدة محدودة. ويخضع الإبقاء على هذه الصلاحية إلى التدقيق في التأهيل المطلوب. عندما يتعلق الأمر بإجازة تسلمها دولة أخرى طرف في المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، تصدق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني وفقا للتنظيم المعمول به. يسلّم الوزير المكلف بالاتصالات اللاسلكية الخاصة بالطيران إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح أو مخابر اتصالات في محطة الطيران، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل الثاني ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم القسم الأول الإجازات المطلوبة المادة 5 : يجب أن يحوز المستخدمون في الطيران المدني إجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ قيد الصلاحية لممارسة وظائفهم. المادة 6 : تعد الإجازات الآتية لمستخدمي الطيران المدني : الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م 1 - المستخدمون الملاحون التجاريون : أ) طاقم القيادة : – إجازة طيار تجاري - طائرة ، إجازة طيار خط جوي - طائرة ، إجازة طيار تجاري – هليكوبتر ، إجازة طيار خط جوي – هليكوبتر، إجازة ملاح جوي،
- إجازة ميكانيكي ملاح إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح. ب المستخدمون التكميليون على متن الطائرة : شهادة الأمن والإنقاذ. 2 - المستخدمون التقنيون على اليابسة : إجازة تقني في صيانة الطائرات إجازة مراقب الحركة الجوية إجازة عون تقني للاستغلال، إجازة مخابر اتصالات في محطة الطيران. 3 - المستخدمون الملاحون الخواص : إجازة طيار خاص – طائرة إجازة طيار خاص – هليكوبتر، إجازة طيار شراعي، إجازة طيار منطاد حر، إجازة طيار لطائرة ذات محرك جد خفيف ، إجازة مظلي. المادة 7 : يجب أن تتوفّر في كل مرشح لإجازة أو لشهادة الأمن والإنقاذ الشروط المتعلقة بما يأتي :
- العمر الأدنى المطلوب اللياقة البدنية والعقلية، التكوين، الخبرة الاختبارات النظرية
- اختبار الكفاءة. وتسلّم له بطاقة متدرب تعطي له الحق بتلقي التعليم والقيام بالتدريب اللازم في الجو. يحدد قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، عند الحاجة، مواصفات هذه البطاقة. المادة 8 : يجب على المرشح أو على حائز الإجازة ليحصل على إجازة أو ممارسة امتيازاتها، أن يكون
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م لديه شهادة طبية قيد الصلاحية وموافقة للمعايير الطبية المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالصحة. المادة 9 : يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات العسكرية مع الشهادات المدنية. تحدد قائمة هذه الشهادات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالدفاع الوطني. القسم الثاني شروط الحصول على إجازات المستخدمين الملاحين التجاريين المادة 10 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار تجاري - طائرة هي كالآتي : 1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 - جمع 200 ساعة طيران على الأقل، أو 150 ساعة إذا أجريت هذه الساعات في إطار درس تعليمي معتمد، بصفة طيار – طائرة. ويشمل مجموع 200 أو 150 ساعة، هذا، حسب الحالة، ما يأتي : أ) 100 ساعة طيران بصفة طيار / قائد الطائرة، ب 20 ساعة طيران على الريف بصفة طيار / قائد الطائرة، تشمل رحلة تبلغ على الأقل 540 كلم (300) يتم خلالها هبوط مع توقف تام على مطارين مختلفين، ج) 10 ساعات تعليم بالأجهزة، منها 5 ساعات على الأكثر تعليم بالأجهزة على اليابسة د) إذا كانت امتيازات الإجازة تخص الطيران ليلا، يجب القيام ب 5 ساعات طيران ليلي تضم إقلاع 5 مرات وهبوط بنفس العدد بصفة طيار / قائد الطائرة. 3 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي، 4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة طيار تجاري - طائرة لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي : أ) ممارسة كل امتيازات صاحب إجازة طيار خاص - طائرة، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 ب القيام بمهام طيار قائد الطائرة لكل طائرة تقوم بعمل جوي مقابل أجر، ج) القيام ابتداء من سن 21 سنة كاملة، بمهام طيار قائد الطائرة، في النقل الجوي التجاري، وكل طائرة يبلغ عدد طاقم القيادة المعتمد الأدنى طيار واحد، د القيام بمهام الطيار المساعد في النقل الجوي التجاري على متن طائرات حيث يكون وجود طيار مساعد مطلوب ه) ممارسة الامتيازات المذكورة أعلاه، ليلا. المادة 11 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خط جوي - طائرة هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2-2 جمع 1500 ساعة طيران على الأقل بصفة طيار - طائرة. ويشمل هذا المجموع على الأقل ما يأتي : أ) 250 ساعة تجرى بصفة طيار قائد طائرة أو مقسمة كما يأتي : 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة والباقي بصفة طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة، ب) 200 ساعة طيران على الريف منها 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة ج) 75 ساعة بالأجهزة، منها 30 ساعة على الأكثر بالأجهزة على اليابسة د) 100 ساعة طيران بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد. 3 – حيازة إجازة طيار تجاري، 4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة 5 – حيازة شهادة مخابر اتصالات 6 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 7 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمح إجازة طيار خط جوي – طائرة لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي : أ) ممارسة كل الامتيازات التي يتمتع بها أصحاب إجازات طيار خاص وطيار تجاري - طائرة وكذا مؤهل الطيران بالأجهزة - طائرة، ب القيام بمهام طيار قائد طائرة وطيار مساعد في النقل الجوي. المادة 12 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار تجاري – هليكوبتر هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – جمع 150 ساعة طيران أو 100 ساعة إذا أجريت هذه الأخيرة في إطار تكوين تعليمي معتمد، وذلك بصفة طيار هليكوبتر. من بين مجموع 150 أو 100 ساعة، يجب على المرشح أن يتدرب على الهليكوبتر على الأقل : أ) 35 ساعة بصفة طيار قائد طائرة ب) 10 ساعات طيران على الريف بصفة طيار قائد طائرة، منها رحلة يقوم خلالها بهبوط في نقطتين مختلفتين، ج) 10 ساعات طيران بالأجهزة من بينها 5 ساعات على الأكثر بالأجهزة على اليابسة د) إذا كانت امتيازات الإجازة تخص الطيران ليلا، يجب أن يقوم ب 5 ساعات طيران ليلي تضم إقلاع 5 مرات وهبوط بنفس العدد بصفة طيار / قائد الطائرة. يمكن أن يخفض مجموع ساعات الطيران، حسب الحالة، من 150 أو 100 ساعة إلى 120 و 70 ساعة على التوالي عندما يحوز المرشح إجازة تجارية – طائرة أو إجازة طيار خط جوي – طائرة. 3 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد بصفة مرضية وكاملة، 4 - الحيازة على شهادة مخابر هاتفي لاسلكي، 5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 - الحيازة على شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م تسمح إجازة طيار تجاري – هليكوبتر لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي : أ) ممارسة كل امتيازات صاحب إجازة طيار خاص - هليكوبتر، ب القيام بمهام طيار قائد طائرة على متن كل هليكوبتر يقوم برحلة غير تلك المتعلقة بالنقل التجاري، ج) القيام بمهام طيار قائد طائرة في النقل الجوي التجاري على متن كل هليكوبتر يبلغ العدد الأدنى لطاقم قيادته المعتمد طيار واحد، د القيام بمهام طيار مساعد في النقل الجوي التجاري، على متن طائرات الهليكوبتر أين يتطلب وجود طيار مساعد ه) يجب على صاحب الإجازة قبل ممارسة هذه الامتيازات ليلا، أن يستوفي الشروط المبينة في الفقرة -2- د أعلاه والتمتع بالمعارف الملائمة. المادة 13 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خط جوي – هليكوبتر هي كالآتي : 1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 - جمع 1000 ساعة طيران بصفة طيار هليكوبتر ويجب على المرشح أن يتدرب على الهليكوبتر على الأقل : أ) 250 ساعة طيران تجرى بصفة طيار قائد طائرة أو تكون الساعات مقسمة كما يأتي : 100 ساعة طيران على الأقل بصفة طيار قائد طائرة والباقي بصفة طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة ب) 200 ساعة طيران على الريف منها 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة ج) 30 ساعة بالأجهزة، منها 10 ساعات على الأقل بالأجهزة على اليابسة د) 50 ساعة طيران ليلي بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد.
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م 3 – حيازة إجازة طيار تجاري – هليكوبتر ، 4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة 5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة طيار خط جوي - هليكوبتر لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي : أ ) بممارسة كل امتيازات أصحاب إجازات طيار خاص وطيار تجاري – هليكوبتر، ب ) القيام بمهام طيار قائد طائرة وطيار مساعد هليكوبتر في النقل الجوي. المادة 14 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة ملاح هي كالآتي : 1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 - أن يكون قد مارس أشغال ملاح لمدة 200 ساعة طيران على الأقل على الريف موافق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني منها 30 ساعة طيران ليلي على الأقل. غير أنه إذا كان المرشح قد حصل على الخبرة بصفة طيار نقل جوي، فبإمكانه خفض 50% من نصف مدة 200 ساعة المفروضة والمذكورة أعلاه على ألا يمس ذلك مدة 30 ساعة المخصصة للطيران الليلي على الريف، 3 - أن يبرهن، بصفة مرضية، أنه حدد موقع الطائرة خلال رحلتها واستعمال هذه المعلومة لضمان الملاحة : أ) ليلا - على الأقل 25 مرة بواسطة كشوف فلكية و، ب نهارا - على الأقل 25 مرة بواسطة كشوف فلكية ونظم ملاحة مستقلة أو بمعالم خارجية. 4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد بصفة مرضية وكاملة، 5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المسجلة في هذا المرسوم القيام بمهام ملاح لكل طائرة. المادة 15 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة ميكانيكي ملاح هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – جمع 100 ساعة طيران على الأقل حيث يجب القيام خلالها بمهام ميكانيكي ملاح بصفة متدرب أو 50 ساعة إذا برهن أنه قد تابع، بصفة مرضية وكاملة، تكوينا تعليميا على مدرب طيران اصطناعي معتمد، 3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة ميكانيكي ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، القيام بمهام ميكانيكي ملاح على متن كل طائرة يحوز تأهيلا لقيادتها. المادة 16 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة مخابر هاتفي لا سلكي ملاح هي كالآتي : 1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 - حيازة شهادة الكفاءة المهنية للقيام بعمل مخابر اتصالات من الصنف 1 أو 2، 3 - التمتع بالخبرة المرضية لمدة 4 أشهر على الأقل بصفة مخابر اتصالات وأن يبرهن قدرته خلال 25 ساعة طيران على متن طائرة مزودة بجهاز راديو، أو إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمدا، بصفة مرضية وكاملة، 4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية، 5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، القيام بمهامه على متن أي طائرة .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثالث شروط الحصول على إجازات الأمن والإنقاذ المادة 17 : الشروط المطلوبة لمنح شهادات الأمن والإنقاذ هي كالآتي : 1 – - بلوغ 19 سنة من العمر كاملة 2 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة، 3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. تسمح شهادة الأمن والإنقاذ لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الشهادة ، بضمان الأمن على متن طائرة تجارية، وكذا في المقصورة وتقديم خدمات للركاب و / أو الإشراف على الخدمات والأمن المذكورين سابقا. القسم الرابع شروط الحصول على إجازات المستخدمين التقنيين على اليابسة المادة 18 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة تقني صيانة طائرة هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، 2 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد ، بصفة مرضية وكاملة، 3 - التمتع بالخبرة المحدّدة أدناه فيما يتعلق بالتفتيش والتصليح وصيانة الطائرات أو عناصرها : أ) لغرض الحصول على إجازة تمنح امتيازات لطائرة بمجملها، على الأقل : أ - 1- أربع (4) سنوات، أو أ - 2 - سنتين (2) إذا كان المرشح قد تابع دروسا تعليمية معتمدة، بصفة مرضية كاملة. ب لغرض الحصول على إجازة بامتيازات مقيدة وفقا لهذه المادة، خبرة تضمن مدّتها مستوى اختصاص موافق لذلك المذكور في الفقرة أ، غير أن المدة الأدنى ستكون : ب - 1 - سنتين (2)، أو ب 2 - إذا كان المرشح قد تابع دروسا تعليمية معتمدة تساوي المدة التي تعتبرها الدولة ضرورية لإعطائه مستوى خبرة عملية موافقة، بصفة مرضية وكاملة. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م 3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. مع مراعاة الشروط المحددة أعلاه، تسمح إجازة تقني صيانة طائرة لصاحبها بأن يمارس وظيفة تقني صيانة وأن يشهد أن الطائرة أو عناصرها في حالة تسمح لها بالملاحة بعد تصليح أو تعديل أو تركيب مرخص لجهاز المحركات الدافعة أو لإكسسوار أو لجهاز أو عنصر من جهاز ، وأن يوقع على بطاقة الصيانة بعد تفتيش عمليات صيانة أو أشغال الصيانة الدائمة. لا يمارس صاحب إجازة تقني صيانة طائرة الامتيازات المحددة أدناه إلا : أ) فيما يخص : 1 - الطائرات المذكورة على الإجازة، إما صراحة وإما بذكر الفئات العامة، بمجملها، أو 2 - الخلايا، أجهزة المحرّكات الدافعة، والأنظمة أو عناصر من الطائرة المذكورة في الإجازة إما صراحة أو إما بذكر الفئات العامة، و/ أو 3 - الأنظمة أو عناصر الكترونيات الطيران المذكورة على الإجازة إما صراحة أو إما بذكر الفئات العامة. ب) إذا كان يلم بكل المعلومات اللازمة والمتعلقة بصيانة وملاحة الطائرات التي يوقع على بطاقات صيانتها أو الخلايا أو أجهزة المحركات الدافعة أو أنظمة أو عناصر الطائرة وأنظمة أو عناصر الكترونيات الطيران التي يشهد على صلاحيتها للملاحة، ج) إذا كان قد حصل خلال 24 شهرا السابقة على 6 أشهر خبرة على الأقل في التفتيش أو الصيانة أو صيانة طائرة أو عنصر منها وفقا للامتيازات التي تمنحها إياه إجازته وإما إذا كان يستوفي شروط منح إجازة تمنحه الامتيازات المذكورة بصفة حاسمة بالنسبة للسلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 19 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة مراقب الحركة الجوية : 1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – متابعة تكوين معتمد بنجاح والقيام بخدمة مرضية لمدة 3 أشهر على الأقل بالمشاركة في عمليات حقيقية لمراقبة الحركة الجوية تحت مراقبة مراقب
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م الحركة الجوية حائزا التأهيل المناسب. يمكن أن تكون الخبرة المحددة بالنسبة لتأهيلات مراقب الحركة الجوية جزءا من الخبرة المحددة في هذه الفقرة، 3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 – حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية. المادة 20 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة عون تقني للاستغلال هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة، 2 - التمتع بالخبرة لمدة سنتين (2) خدمة كاملة في وظيفة من الوظائف المحددة أعلاه أو جمع وظيفتين من بين هذه الوظائف : عضو من طاقم القيادة في النقل الجوي،
- راصد جوي في هيئة تحضير ومتابعة الرحلات في النقل الجوي، مراقب الحركة الجوية أو مسؤول الأعوان التقنيين للاستغلال أو مصلحة العمليات الجوية لمؤسسة نقل جوي. 3 - العمل في هيئة مراقبة الاستغلال تحت إشراف عون تقني للاستغلال لمدة 90 يوما عملا على الأقل خلال الستة (6) أشهر التي تسبق مباشرة تاريخ الترشح، 4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة عون تقني للاستغلال لصاحبها مع مراعاة أحكام اعتماد الإجازة المذكورة في هذا المرسوم، بممارسة مهام عون تقني للاستغلال. المادة 21 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة مخابر اتصالات في محطة طيران هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، 2 - يجب أن يكون المرشح قد تابع بنجاح تكوينا معتمدا لمدة 12 شهرا تسبق مباشرة ترشحه وأن يخدم بصفة مرضية تحت إشراف مخابر اتصالات في محطة طيران مؤهل وذلك لمدة شهرين (2) على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 القسم الخامس شروط الحصول على الإجازات والشهادات للمستخدمين الملاحين الخواص المادة 22 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خاص - طائرة هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 - جمع أربعين (40) ساعة طيران بصفة طيار - طائرة. يشمل هذا المجموع 10 ساعات طيران بمفرده على الأقل على متن طائرة تحت مراقبة معلم طيران مؤهل، منها 5 ساعات طيران بمفرده على الريف تضم طيران لمسافة 270 كلم (150) على الأقل يتم خلالها هبوط بتوقف تام في مطارين مختلفين، 3 - الحصول على تعليم طيران ليلي على متن طائرة لمدة 5 ساعات على الأقل، تضم 10 إقلاعات على الأقل وهبوط بنفس العدد ليلا، على أن يجرى على الأقل ثلاث (3) إقلاعات وهبوط بنفس العدد خلال الثلاثة (3) أشهر الأخيرة 4 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي، 5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة طيار خاص – طائرة لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالقيام، دون مقابل، بمهام طيار قائد على متن كل طائرة ذات محرك أو محركين تتطلب طيارا واحدا ، مستعملة لرحلات دون مقابل. المادة 23 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خاص - هليكوبتر هي كالآتي : 1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 - جمع أربعين (40) ساعة طيران بصفة طيار – هليكوبتر. يشمل هذا المجموع 10 ساعات طيران بمفرده على الأقل تحت مراقبة معلم طيران مؤهل، منها 5 ساعات طيران بمفرده على الريف تضم طيران لمسافة 180 كلم (100M على الأقل حيث يتم خلالها هبوط في نقطتين مختلفتين.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - الحصول على تعليم طيران ليلي بمقود مزدوج على متن هليكوبتر، مع إقلاع، هبوط وملاحة، 4 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي، 5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة طيار خاص – هليكوبتر لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالقيام، دون مقابل بمهام طيار قائد أو طيار مساعد على متن كل هليكوبتر مستعمل لرحلات دون مقابل. المادة 24 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار شراعي هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة، 2 جمع ست (6) ساعات طيران بصفة طيار شراعي منها ساعتان (2) طيران بمفرده يضم 20 إطلاق وهبوط على الأقل، 3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة طيار شراعي لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالقيام بمهام طيار قائد على متن كل طائرة شراعية شريطة أن يتمتع بالخبرة العملية وطريقة الإطلاق المستعملة. المادة 25 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار منطاد حر هي كالآتي : تطبق التدابير الآتية على المنطاد الذي يعمل بهواء ساخن والمنطاد الذي يعمل بالغاز . 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة، 2 - جمع مدة 16 ساعة طيران بصفة طيار منطاد حر تضم هذه الساعات 8 إقلاعات مع صعود على الأقل منها إقلاع يقوم به بمفرده. يجب أن يكون المرشح قد قام، تحت المراقبة الملائمة، بتجربة عملية لطيران بمنطاد حر ليلا يتمكن من ممارسة امتيازات الإجازة ليلا. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م 3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني، 4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة طيار منطاد حر لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة القيام بمهام طيار قائد على متن أي منطاد حر شريطة أن يتمتع بالخبرة العملية على متن منطاد يعمل بهواء ساخن أو بالغاز، حسب الحالة. المادة 26 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة مظلي خاص هي كالآتي : 1 – بلوغ 18 سنة من العمر كاملة، 2 – جمع 33 قفزة على الأقل من على متن طائرة، حيث تتم كل قفزة تحت مراقبة معلم النزول بالمظلات، وفق تقدّم يوافق عليه بقرار وزاري، 3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني، 4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية. تسمح إجازة مظلي لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية القيام، دون مقابل، بقفزات على سبيل البيان أو العرض أو التدريب بأن يستعمل حسب اختياره ، إجراء الفتح الآلي أو المفروض، بعتاد معتمد، شريطة أن يحضر، على متن الطائرة أو على الأرض، معلم النزول بالمظلات الذي يكون على علم بالتمرين المبرمج ويكون قد منح موافقته عليه. المادة 27 : الشروط المطلوبة لمنح إجازة طائرة ذات محرك جد خفيف هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، 2 – يجمع ثلاثين (30) ساعة طيران على الأقل على متن طائرة ذات محرك جد خفيف 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد 4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م تسمح إجازة طيار طائرة ذات محرك جد خفيف لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالعمل بصفة طيار قائد على متن طائرة جد خفيفة شريطة ألا يكون بها أي راكب. الفصل الثالث تأهيلات الإجازات المادة 28 : تخضع ممارسة الوظائف الموافقة للإجازات المختلفة لحيازة صاحبها على التأهيلات المهنية الخاصة والمتعلّقة بالطائرة، الأجهزة، شروط الطيران وكذا إعطاء التعليمة أثناء الرحلة أو على اليابسة. المادة 29 : تحدد تأهيلات ممارسة الوظائف المتعلقة بالاتصالات بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد مشاورة الوزير المكلف بالطيران المدني. القسم الأول تأهيل الطيران بالأجهزة المادة 30 : الشروط المطلوبة لمنح تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة هي كالآتي : 1 – حيازة إجازة طيار تجاري - طائرة ، 2 - القيام على الأقل بما يأتي : أ) 150 ساعة طيران بصفة طيار قائد منها 50 ساعة على الريف على متن طائرات من الأصناف المصادق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني تضم على الأقل 10 ساعات على متن طائرة، ب) 40 ساعة طيران بالأجهزة على متن طائرة أو هليكوبتر منها على الأكثر 20 ساعة بالأجهزة على اليابسة وفي حالة التدريب على جهاز طيران يرفع عدد الساعات من 20 إلى 30 ساعة على الأكثر. تجرى الساعات المخصصة للأجهزة على اليابسة تحت مراقبة معلم مؤهل ج) 5 ساعات طيران ليلي تضم 10 إقلاعات و10 هبوط بنفس العدد ليلا يقوم خلالها بعمليات القيادة الفعلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة، 4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. غير أنه يسمح تأهيل الطيران بالأجهزة طائرة لصاحبها، مع مراعاة أحكام الفقرة أدناه بقيادة طائرات مع مراعاة قواعد الطيران بالأجهزة في حدود الامتيازات التي تمنحها الإجازة وكذا التأهيلات والإشارات الموجودة عليها. يجب على المرشح قبل ممارسة امتيازات تأهيل الطيران بالأجهزة على متن طائرة متعددة المحركات أن يبرهن على أنه قادر على قيادة أصناف هذه الطائرات بالأجهزة فقط، مع محرك عاطل حقا أو تظاهري. المادة 31 : الشروط المطلوبة لمنح تأهيل الطيران بالأجهزة – هليكوبتر هي كالآتي : 1 - حيازة إجازة طيار تجاري أو طيار خط جوي هليكوبتر، 2 - القيام على الأقل بما يأتي : أ) 250 ساعة طيران بصفة طيار قائد منها 50 ساعة على الأقل على الريف على متن طائرات من الأصناف المصادق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني تضم على الأقل 10 ساعات على متن هليكوبتر، ب) 40 ساعة طيران بالأجهزة على متن هليكوبتر أو طائرة منها على الأكثر 20 ساعة بالأجهزة على اليابسة وفي حالة التدريب على جهاز طيران يرفع عدد الساعات من 20 إلى 30 ساعة تجري الساعات المخصصة للأجهزة على اليابسة تحت مراقبة معلم مؤهل. ج) 10 ساعات طيران ليلي تضم 10 إقلاعات و10 هبوط بنفس العدد ليلا يقوم خلالها بعمليات القيادة الفعلية. 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. يسمح تأهيل الطيران بالأجهزة - هليكوبتر لصاحبه أن يقود الهليكوبتر مع مراعاة قواعد الطيران بالأجهزة، وفي حدود الامتيازات التي تمنحها الإجازة وكذا التأهيلات والإشارات الموجودة عليها. القسم الثاني تأهيلات الأصناف والطراز والتعليمات المادة 32 : تعد تأهيلات الأصناف المذكورة أدناه للطائرات التي يتكون طاقمها الأدنى المعتمد من طيار واحد : الطائرات الأرضية ذات المحرك الواحد، الطائرات الأرضية ذات عدة محركات الطائرات المائية ذات المحرك الواحد، الطائرات المائية ذات عدة محركات. المادة 33 : تعد تأهيلات الصنف المذكورة أدناه للطائرات الجيرو الآتية : هليكوبتر ذو محرك واحد، هليكوبتر متعدد المحركات طائرة جيرو. المادة 34 : تعد تأهيلات الطراز للطائرات الآتية :
- لكل طراز طائرة يتكون طاقمها الأدنى المعتمد على الأقل من طيارين اثنين
- لكل طراز هليكوبتر يتكون طاقمه الأدنى من طيار واحد، إلا في حالة منح تأهيل صنف لهليكوبتر يتكون طاقم قيادته الأدنى المعتمد من طيار واحد ويتضمن مميزات مماثلة، لا سيما فيما يخص القيادة والكفاءات
- لكل طراز طائرة تعتبر السلطة المكلفة بالطيران المدني تسليمه الإجازات ضروريا. المادة 35 : مدة صلاحية كلّ تأهيل صنف أو طراز (طائرة / هليكوبتر ) هي إثنا عشر (12) شهرا. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م المادة 36 : تحدد اللائحة وشروط تسليم وتمديد وتجديد تأهيلات صنف وطراز ( طائرة / هليكوبتر) وكذا تلك المتعلقة بالطائرات الشراعية والمنطاد الحر بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 37 : فئات تأهيل معلمين / طائرة هي : تأهيل معلم طيران - طائرة، تأهيل معلّم طراز طائرة، تأهيل معلم صنف طائرة، تأهيل معلم الطيران بالأجهزة - طائرة، تأهيل معلّم على وسيلة طيران اصطناعية - - طائرة تأهيل معلم ميكانيكي ملاح طراز طائرة، تأهيل معلّم ميكانيكي ملاح على وسيلة طيران اصطناعية - طائرة . المادة 38 : فئات تأهيل وترخيص معلمين / هليكوبتر هي : تأهيل معلم طيران - هليكوبتر ، تأهيل معلّم طراز – هليكوبتر، تأهيل معلم صنف – هليكوبتر، تأهيل معلّم الطيران بالأجهزة - هليكوبتر، تأهيل معلّم على وسيلة طيران اصطناعية - - هليكوبتر. المادة 39 : تكون التأهيلات سارية المفعول لمدة 12 شهرا. المادة 40 : تحدد شروط تسليم وتمديد وتجديد تأهيلات المعلمين ( طائرة / هليكوبتر) وكذا تلك المتعلقة بالمظلي الخاص والطائرة الشراعية وطياري المنطاد الحر بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. القسم الثالث تأهيلات المراقبة الجوية المادة 41 : تضمّ تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية الفئات الآتية : تأهيل مراقبة المطار، تأهيل مراقبة الاقتراب تأهيل مراقبة رادار الاقتراب
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م تأهيل مراقبة رادار الاقتراب المفصل تأهيل المراقبة الجهوية تأهيل مراقبة رادار جهوي تأهيل ممتحن تأهيل معلم. تنتهي صلاحية التأهيل عندما يتوقف مراقب حركة المرور الجوية عن ممارسة الامتيازات التي يمنحها إياه تأهيله لمدة ستة (6) أشهر متتالية. ولا يمكنه استئناف ممارسة الامتيازات الموافقة لإجازته إلا بعد إثبات كفاءته من جديد. المادة 42 : تحدّد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذه الإجازة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني. الفصل الرابع مراقبة الكفاءات لغرض الحصول على الإجازات والتأهيلات المادة 43 : تخضع الإجازات والتأهيلات كما هي مبينة أعلاه لإجراءات مراقبة الكفاءة الموضوعة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 44 : تكلّف السلطة المكلفة بالطيران المدني بضمان مراقبة الكفاءة لغرض ممارسة الوظائف من طرف مستخدمي الطيران المدني. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص وأن تؤهل أشخاصا طبيعيين لغرض القيام بهذه المراقبة عوضها وباسمها. يتلقى هؤلاء الأشخاص عند ممارستهم مهامهم كما هي محددة أعلاه، صفة الممتحنين. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل الخامس مواصفات محتوى إجازات المستخدمين وصلاحيتها المادة 45 : تلحق نماذج من الإجازة ومن شهادة الأمن والإنقاذ بهذا المرسوم. لون الإجازة وشهادة الأمن والإنقاذ أبيض. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 المادة 46 : مدة صلاحية الإجازة خمس (5) سنوات مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة والسارية المفعول التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة كما هو مذكور في هذا المرسوم. الفصل السادس كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة القسم الأول المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص المادة 47 : يخضع تكوين الطاقم بالنسبة للمستخدمين الملاحين التجاريين للقواعد المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وهذا حسب طراز الطائرة ومميزات الرحلة وطبيعة العمليات التي خصصت لها الطائرة. ويعد المستغل، قبل كل رحلة، لائحة بأسماء أعضاء الطاقم. المادة 48 : لا يمكن المستخدمين الملاحين التجاريين ممارسة أي نشاط بصفة طيار قائد أو طيار مساعد في النقل الجوي العمومي بعد سن الستين (60) سنة. غير أنه وعلى سبيل الاستثناء، يمكن أن يرخص للمستخدمين المذكورين أعلاه بقرار من السلطة المكلفة بالطيران المدني لغرض الممارسة في التعليم والتدريب والتقييم شريطة أن يستوفي المعنيون بالأمر شروط تجديد التأهيلات و / أو تراخيص التدريب و / أو الممتحنين المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 49 : تتولّى مؤسّسات تكوينية وطنية أو أجنبية معتمدة القيام بالتكوين والتداريب والتقييمات المطلوبة للمستخدمين الملاحين في الطيران المدني قصد الحصول على مختلف شهادات الكفاءة والإجازات والشهادات. تحدد شروط اعتماد هذه الأجهزة وكذا الشروط التقنية لتأهيل المدربين الاصطناعيين للطيران الاحتفاظ بكفاءات المستخدمين الملاحين
14 الجريدة الرسمية للجمهورية التجاريين والخواص وفق الشروط التقنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 50 : يمكن أن توضع المعلومات المتعلقة بحالة الإجازات والتأهيلات، بمعايير تكوين المستخدمين الملاحين التجاريين والخواص وبإصدار الإجازات تحت تصرف الدول المنظمة إلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني والمؤسسات الذين يرغبون في التأكد من رسمية وصلاحية الإجازات التي يقدمها المستخدمون الملاحون التجاريون . والخواص المادة 51 : يجب أن يحوز المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص دفتر الطيران الصادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني. يحدد نموذج ومميزات دفتر الطيران وكذا حساب أوقات الطيران بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. القسم الثاني المستخدمون التقنيون على اليابسة المادة 52 : يمكن أن يرخص للمراقبين المعينين في وظائف عمل غير تلك التي تتطلب إجازة صالحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، الاحتفاظ بصلاحية إجازتهم والتأهيلات المبينة فيها. القسم الثالث الانضباط المادة 53 : دون المساس بالمتابعات القضائية، يؤدي التهاون في القيام بالمهام المتصلة بالإجازات وبشهادة الأمن والاستغاثة والتأهيلات الممنوحة ضمن هذا المرسوم، إلى السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو التأهيل من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني باقتراح من المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني المؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 54 : يحدّد تشكيل وعمل المجلس التأديبي للمستخدمين الملاحين في الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م الفصل السابع أحكام انتقالية المادة 55 : يمكن إصدار إجازة أو تأهيل بعد عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية، طبقا للأحكام التنظيمية السابقة المتعلقة بالمستخدمين الملاحين للطيران المدني شريطة أن يكون المرشح قد بدأ تكوينه قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية السابقة. المادة 56 : تبقى الإجازات الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم السابقين سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها في أجل مدته سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويخضع تجديد هذه الإجازات لأحكام هذا المرسوم. المادة 57 : يرخص للمستخدمين التقنيين على اليابسة الذين كانوا يمارسون نشاطا مرخصا أثناء دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ والذين لا يستوفوا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بممارسة وظائفهم. المادة 58 : تنتهي صلاحية هذه الأحكام الانتقالية بعد سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 59 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
XI الصلاحية : يستوجب إعادة VIII إدارة الطيران المدني تجديد هذه الإجازة قبل ……يتم ADMINISTRATION AVIATION CIVIL ممارسة الامتيازات هذه الإجازة فقط لما يكون في حوزته الشهادة الطبية السارية المفعول للإمتيازات المناسبة. be should licence the : Validity The .. before renewed IX علامة وختم السلطة المصدرة لإجازة only exercised be shall privileges authority using of Seal I- valid a has holder the when required the for certificate medical . privilege XII الإمتيازات الخاصة بالهاتف اللاسلكي (RT): حامل هذه الشهادة كفء للعمل باللغة الإنجليزية بجهاز RT على متن الطائرات the of privileges appropriate The X تاريخ الإصدار . issued of Date this of holder The : radiotelephony competence his shown had licence the with english in with work to Instrument . RT X توقيع اسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of name and Signature XIII ملاحظة / Remarks XIV تفاصيل أخرى details Others 22 10 III رقم ……. : ° N ديسمبر ذو تشهد الحكومة الجزائرية القعدة الديمقراطية الشعبية أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة عام حامل هذه الشهادة مؤهل طبقا لأحكام اتفاقية POPULAR AND DEMOCRATIC 2004 1425 الطيران المدني الدولي ALGERIA OF REPUBLIC خاصة الملحق الأول وأنه م يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف المتعلقة الخاصة بهذه الشهادة سلطة الطيران المدني الجريدة Popular and Democratic of Government The of holder the that certifies Algeria of Republic AUTHORITY AVIATION CIVIL in qualified duly found been has licence this الرسمية Convention the of provisions the with accordance the especially , Aviation Civil International on ران المده to competent found been has and 1 Annex . licence this to attached privileges the exercise للجمهورية الم الجزائرية AVIATION CIVIL IV اللقب :. Name / الاسم Name First العدد IV ) a ) تاريخ الازدياد birth of Date 82 II رخصة طيار. العنوان : ..LICENCE : Address VI الجنسية … :. Nationality VII توقيع حامل الإجازة holder of Signature
LICENCE THIS IN USED ABBREVIATIONS إمضاء تصريح الاختصارات المستعملة في هذه الإجازة السلطة الممتحن اجازة طيار خاص Licence Pilot Private PPL Authority’s Examiner’s إجازة طيار خط جوي PilotLicence Transport Airline ATPL signature authorisation اجازة طيار تجاري Licence Pilot Commercial CPL أهلية الطيران الآلي required is rating Instrument IR طائرة Aircraft ) A ( المحرك الواحد Engine - Single SE المتعدد المحركات Engine - Multi ΜΕ طائرة ذات طيارين متعددين Aircraft Multipilot MPA طائرة ذات طيار واحد Aircraft Pilot Single SPA الراديو اللاسلكي Telephony Radio T / R طائرة متعددة المكابس Piston Engine Multi MEP طائرة وحيدة المكبس Piston Engine Single SEP الطراز Type الصنف Class معلم الطيران Instructor Flight FI مساعد طيار pilot - Co CP فقط طيار خاص only pilot private As RPPL الصنف معلم اهليات Instructor Ratings Class CRI معلم اهليات الطراز Instructor Ratings Type TRI معلم الطيران الآلي Instructor rating Instrument IRI ممتحن الطيران examiner Flight FE ممتحن الطيران الآلي examiner rating Class CRE ممتحن اهليات الطراز examiner Ratings Type TRE ممتحن الطيران الآلي examiner rating Instrument IRE ممتحن طيران مزدوج examiner flight Synthetic SFE معلم و ممتحن الطيران examiner instructor Flight FIE
تحديد أن XII التأهيل XII تجديد التأهيلات صالحة تاريخ يحتوي RATINGS إلى غاية الامتحان الامتحان جزء REVALIDATED TO RATINGS ) IR ( IFR Valid test of Date the if Precise ملاحظات / حدود الصنف الطراز until contained test Limitations / Remarks Type / Class ) IR ( IFR part الجريدة الرسمية للجمهورية التأهيل للوسائل الجزائرية Rating Instruments / العدد
مكونين / ممتحنين INSTRUCTORS / EXAMINERS 22 10 ديسمبر ذو القعدة سنة عام 2004 1425 م ه
شهادة صالحة إلى طابع - إمضاء رقم الشهادة :… jusqu’au valable Certificat Signature - Cachet الصلاحية VALIDITE شهادة صالحة إلى jusqu’au valable Certificat 22 10 ديسمبر ذو . ° n Certificat القعدة (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIENNE REPUBLIQUE سنة عام POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE 2004 1425 م ه طابع - إمضاء الجريدة Signature - Cachet الرسمية للجمهورية (II) شهادة أمان وإنقاذ SAUVETAGE ET SECURITE DE CERTIFICAT الجزائرية / العدد
ممنوحة وفقا لقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني l’aviation de l’Organisation de normes aux conformément Délivré -O.A.C.I. Internationale Civile
(XIII) ملاحظات (XII) التأهيلات QUALIFICATIONS (VII) إمضاء صاحبها OBSERVATIONS طبيعة التأهيل تاريخ شهادة صالحة إلى طابع - إمضاء qualification la de Nature Date jusqu’au valable Certificat Signature - Cachet titulaire du Signature الصورة Photographie (IV) اللقب :. Nom الجريدة الاسم :. : Prénom الرسمية (IVa) تاريع ريخ الازدياد .. naissance de Date للجمهورية Adresse (V) العنوان :. الجزائرية Nationalité (VI) الجنسية :. / ° n Certificat العدد (III) رقم الشهادة :.
: le Délivré (X) تاريخ التسليم (X) الإمضاء (XI) الطابع Signature Cachet 22 10 ديسمبر ذو القعدة سنة عام 2004 1425 م ه
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، و بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه ،
- و بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات و عملها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفيات ممارستها، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-261 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري و اللجنة الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة و اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وعملها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الناقل عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.
- الناقل العمومي عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات بمقابل كما هي محدّدة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.
- الناقل للحساب الخاص عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات لحسابه الخاص كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، تخضع ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات لرخصة مسبقة يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. وفيما يخص خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات المنفعة الوطنية، تكون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مطلوبة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الأول شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات المادة 4 : يُنظم نقل الأشخاص عبر الطرقات في خدمات عمومية منتظمة أو ظرفية أو خاصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 01–13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. القسم الأول الخدمات العمومية المنتظمة المادة 5 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ، أن يودع طلب رخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا . ويسلم له وصل استلام. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه . المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، -مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و / أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذلك عقدي ميلاديهما، الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م
- إثبات يقر بأن المالك أو المسير العضو التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه. المادة 7 : يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. المادة 8 : ترفض الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات. المادة 9 : يجب أن يبرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 10 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة ، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن . المادة 11 : لا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال خدمة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية، 3 - إثبات تكوين مهني في ميدان النقل وفقا للشروط و الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار، 4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل الأشخاص عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط .
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م يحدد عدد المركبات المطلوبة لممارسة الخدمات العمومية المنتظمة للنقل عبر الطرقات ونوعها وسعتها وكيفيات تخصيصها بقرار من الوزير المكلف بالنقل. 5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل الأشخاص عبر الطرقات. المادة 12 : تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن أن تكون، تحت طائلة السحب، محل إيجار أيا كان شكله. غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم المادة 13 : تكون رخصة الاستغلال مرفقة بدفتر شروط نموذجي يضبط شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل . المادة 14 : يترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص المفتوح لدى مدير النقل في الولاية . المادة 15 : يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى “بطاقة مهنية للناقل العمومي للأشخاص”. يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل نوع النشاط الممارس. تحدد خائص و نموذج سجل الناقلين العموميين للأشخاص وبطاقات التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالنقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 المادة 16 : يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين العموميين للأشخاص و يضبطه بانتظام ، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها وبالخطوط المستغلة. القسم الثاني الخدمات الظرفية المادة 17 : يمكن أن يرخص للناقلين المستغلين للخدمات العمومية المنتظمة للأشخاص بالقيام بنقل ظرفي على المستويين الوطني والدولي . غير أنه، لا يمكن القيام بالخدمة الظرفية الدولية إلا بوسائل نقل ملائمة شريطة أن تستوفي الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في البلد المستقبل. تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 18 : يجب ألا يلحق تسليم رخص النقل الظرفي بأي حال من الأحوال ضررا باستمرارية الخدمة العمومية المنتظمة المادة 19 : يجب أن يودع طلب رخصة النقل الظرفي لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تنفيذ الخدمة . عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه . ويجب أن يوضح فيه على الخصوص، المسلك وإطار تنفيذ الخدمة ومدتها والهيئة المستفيدة وأن يتضمن القائمة الاسمية للمسافرين. المادة 20 : يتعين على مدير النقل في الولاية الرد في أجل يومين (2) ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 21 : ترفض الرخصة ، لا سيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،
- إذا كان صاحب الطلب محل عقوبات خطيرة لها علاقة بممارسة نشاطه. المادة 22 : يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام . المادة 23 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات ،
- وإما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون اليومين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن. المادة 24 : يجب أن تقيد رخصة النقل الظرفي في سجل النقل الظرفي المفتوح لدى مدير النقل في الولاية. المادة 25 : يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الظرفي للأشخاص ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه. ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بنشاطه الرئيسي وبوسائل نقله المستعملة و بالخدمة المنفذة. القسم الثالث الخدمات الخاصة المادة 26 : يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي المنتظم للأشخاص. في حالة ما إذا تم النقل الخاص بوسائل نقل مملوكة للحساب الخاص، تكون الرخصة صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وإذا تم هذا النقل نفسه بوسائل نقل مستأجرة، يجب أن تساوي مدة صلاحية الرخصة المذكورة أعلاه مدة عقد الإيجار الذي يربط الطرفين المعنيين. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م المادة 27 : لا يمكن متعامل النقل العمومي أن يقوم في نفس الوقت باستغلال خدمة عمومية منتظمة و خدمة خاصة بنفس المركبة . المادة 28 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات ، أن يودع طلبه لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل وحده لتقديم الطلب ومقر سكناه . المادة 29 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نسخة من البطاقة الرمادية للمركبات المطلوب استغلالها أو عقد إيجار موثق، نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية، نسخة من الاتفاقية التي تربط، عند الاقتضاء، الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية : القانون الأساسي للشخص المعنوي
- نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، نسخة من الاتفاقية التي تربط الناقل بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة ، عند الاقتضاء. المادة 30 : يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، الردّ في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. المادة 31 : ترفض الرخصة، لا سيما : إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات. المادة 32 : يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام . المادة 33 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات، وإما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن . المادة 34 : يجب أن تقيد رخص النقل الخاص في السجل المفتوح لدى مدير النقل في الولاية. المادة 35 : يمسك مدير النقل في الولاية سجل النقل الخاص للأشخاص ويضبطه بانتظام، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل و يؤشر عليه. ويجب أن يحتوي السجل على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالناقل و بالهيئة أو بالمؤسسة المستفيدة و بوسائل النقل المستعملة والخدمات المستغلة. الفصل الثاني شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات المادة 36 : يتضمن نقل البضائع عبر الطرقات النقل العمومي والنقل للحساب الخاص. القسم الأول النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات المادة 37 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات أن يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23 عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي. وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه. المادة 38 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، إثبات يقر بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه. ب بالنسبة للأشخاص المعنويين : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، تطلب الوثائق الآتية : القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء ، المالك أو المسير، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين وكذا عقدي ميلاديهما، إثبات يقر بأن المالك أو المسير التأسيسي تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني مثلما هي محددة أدناه. المادة 39 : يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الردّ على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. المادة 40 : ترفض الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 41 : يجب أن يبرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام . المادة 42 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. المادة 43 : لا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 – التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية، 3 - إثبات تكوين مهني في مجال النقل وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار ، 4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل البضائع عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط مهما كانت حمولتها، 5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل البضائع عبر الطرقات. المادة 44 : تسلم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وتكون صالحة عبر كامل التراب الوطني . وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها والتنازل عنها ولا يمكن أن تكون، تحت طائلة السحب، محل إيجار أيا كان شكله. غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م المادة 45 : تكون رخصة الممارسة مرفقة بدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 47 أدناه. المادة 46 : يترتب على تسليم رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية . المادة 47 : تضبط شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّده الوزير المكلف بالنقل بقرار . المادة 48 : يفضي القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع في جميع الحالات، إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى “ بطاقة مهنية للناقل العمومي للبضائع “ . يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به اسم المتعامل أو اسم شركته، عنوان مقر الشركة أو العنوان الشخصي للمتعامل
- نوع النشاط الممارس. المادة 49 : يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين العموميين للبضائع ويضبطه بانتظام ، ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه وبوسائل النقل التي يحوزها. القسم الثاني نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص المادة 50 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار ممارسة نشاطه الرئيسي ، أن يتوفر من أجل حاجاته الخاصة على وسائل لنقل البضائع لحسابه الخاص عبر الطرقات. يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الرخصة لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام . عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومقر سكناه وكذا عنوانه الشخصي.
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م وعندما يقدم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية للممثل الشرعي المؤهل لتقديم الطلب ومقر سكناه . المادة 51 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات التي يساوي وزنها الإجمالي مع الحمولة خمسة (5) أطنان أو يفوقه نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة (أ) أعلاه، يطلب مايأتي: نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين. المادة 52 : فيما يخص النشاطات غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، يجب على أصحاب الطلب أن يقدموا، حسب الحالة، الوثائق الآتية :
- بطاقة الحرفي بالنسبة للمهن ذات الطابع الحرفي،
- بطاقة الفلاح بالنسبة للمهن الفلاحية،
- رخصة البناء بالنسبة للنشاطات المرتبطة بالبناء الذاتي، و عند الاقتضاء، أية شهادة صادرة عن مصالح المجلس الشعبي البلدي تبين نشاط المعني بالأمر. المادة 53 : يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة. المادة 54 : ترفض الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي لرخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 25 المادة 55 : يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض و يبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام . المادة 56 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الرخصة ، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات،
- و إما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. المادة 57 : تسلم رخصة السير لمركبات نقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وتكون شخصية ومؤقتة و قابلة للإلغاء. المادة 58 : يترتب على تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص القيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المفتوح لدى مدير النقل في الولاية المادة 59 : يمسك مدير النقل في الولاية المختص إقليميا سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، ويضبطه بانتظام. ويرقمه الوزير المكلف بالنقل ويؤشر عليه. ويجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بمتعامل النقل وبنشاطه الرئيسي و بوسائل النقل التي يحوزها . المادة 60 : يخضع تسليم رخصة السير لمركبات نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص للشروط الآتية : 1 - يجب أن تكون المركبة أو المركبات المستعملة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينبغي أن يقوم بالنقل للحساب الخاص، 2 - يجب أن يكون النقل إضافيا أو مكملا لنشاط رئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوي،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - يجب أن تكون البضاعة المعنية بالنقل ملكا له أو استودعت إياه قصد تحويلها، أو تحضيرها أو العمل بالتزام 4 - تشغيل مستخدمين على متن المركبات يتمتعون بتأهيل مهني مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 61 : تحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالنقل المادة 62 : يرخص لناقلي الأشخاص و البضائع عبر الطرقات بمواصلة نشاطاتهم والامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-416 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 01 – 13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه، لا سيما المادة 45 منه الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. المادة 2 : تشكل مخططات النقل البري للأشخاص أداة توسيع استعمال وسائل النقل إلى أبعد حد من أجل المطابقة الجيدة بين عرض النقل و طلبه وتخطيط أعمال الاستثمارات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وتندرج في إطار تطبيق المخطط التوجيهي للنقل المنصوص عليه في القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعدّ مخططات النقل البري للأشخاص لمدة خمس (5) سنوات على أساس دراسة تقنية اقتصادية تتضمن المراحل الآتية : تحديد محيط الدراسة، تحديد أفاق الدراسة، تحليل الوضعية الحالية، ملخص النتائج، تطبيق نماذج توقعات حركة المرور. تحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص في الملحق بهذا المرسوم.
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م الفصل الأول كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص القسم الأول كيفيات إعداد المخطط الوطني للنقل المادة 4 : المخطط الوطني للنقل :
- يحدد الاتصالات عبر الطرقات والسكك الحديدية ذات المنفعة الوطنية والمنشآت الأساسية للنقل، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال و معاملة المسافرين و مشاريع الاستثمار ذات المنفعة الوطنية أو المحلية ذات الطابع المهيكل، يضبط المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين التي تدعى “المحطات البرية”،
- يحدد الأعمال الواجب القيام بها فيما يخص الاستثمار و يضبط مخطط التمويل المتصل به. المادة 5 : يعد الوزير المكلف بالنقل المخطط الوطني للنقل و يضبطه على أساس مخططات النقل في الولاية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للنقل البري. القسم الثاني كيفيات إعداد مخطط النقل في الولاية المادة 6 : مخطط النقل في الولاية :
- يحدد الاتصالات المنتظمة عبر الطرقات والسكك الحديدية ذات المنفعة المحلية ويضبط المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للنقل، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال ومعاملة المسافرين و كذا مشاريع الاستثمار المتصلة بها، يحدد خدمات النقل النوعي غير الحضري عبر الطرقات يحدد الأعمال الواجب القيام بها فيما يخص الاستثمار و يضبط مخطط تمويلها. المادة 7 : تعد المصالح المختصة التابعة للولاية مخطط النقل في الولاية، و يحدده الوالي المختص إقليميا طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق في الولاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 يحدد تنظيم لجنة التنسيق في الولاية وكيفياتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والداخلية والجماعات المحلية و الأشغال العمومية. القسم الثالث كيفيات إعداد مخطط النقل الحضري المادة 8 : مخطط النقل الحضري :
- يحدد الاتصالات المنتظمة عبر الطرقات والسكك الحديدية في النقل الحضري و شبه الحضري والمنشآت الأساسية للنقل،
- يحدد النقل النوعي في الوسط الحضري و شبه الحضري، يضبط المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للنقل، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال ومعاملة المسافرين و كذا مشاريع الاستثمار المتصلة بها، . يحدد الأعمال الواجب القيام بها فيما يخص الاستثمار و يضبط مخطط التمويل المتصل به. المادة 9 : يعد مخطط النقل الحضري، حسب الحالة : رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتشاور مع مدير النقل في الولاية المعنية عندما يكون محيط النقل الحضري منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية،
- الوالي عندما يشمل محيط النقل الحضري إقليم عدة بلديات من نفس الولاية – الولاة المعنيون عندما يتجاوز محيط النقل الحضري حدود إقليم ولاية واحدة و عندما يضم المحيط أكثر من 200.000 نسمة. المادة 10 : يصادق على مخطط النقل الحضري طبقا للمادة 44 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق في الولاية : المجلس الشعبي البلدي المعني عندما يكون محيط النقل الحضري منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية، المجلس الشعبي الولائي عندما يشمل محيط النقل الحضري إقليم عدة بلديات من نفس الولاية،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران عندما يتجاوز محيط النقل الحضري حدود إقليم ولاية واحدة وعندما يضم المحيط أكثر من 200.000 نسمة. الفصل الثاني تطبيق مخططات النقل القسم الأول تطبيق المخطط الوطني للنقل المادة 11 : يتولى تطبيق المخطط الوطني للنقل :
- الوزير المكلف بالنقل فيما يخص تسيير خدمات النقل البري للأشخاص و استغلالها،
- الدولة والجماعات المحلية فيما يخص إنجاز المنشآت الأساسية للنقل و تسييرها، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال و معاملة المسافرين و مشاريع الاستثمار ذات الطابع المهيكل المقررة في المخطط الوطني للنقل وذلك طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والتشريع المعمول به. القسم الثاني تطبيق مخطط النقل في الولاية المادة 12 : يتولى تطبيق مخطط النقل في الولاية : مدير النقل في الولاية المختص إقليميا فيما يخص تسيير خدمات نقل الأشخاص عبر الطرقات ذات المنفعة المحلية واستغلالها ،
- الوزير المكلف بالنقل فيما يخص تسيير خدمات السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية واستغلالها ،
- الدولة فيما يخص إنجاز و / أو تسيير المحطات البرية التي يتوافد عليها أكثر من 1.000.000 مسافر في السنة ، الوالي المختص إقليميا فيما يخص إنجاز و/أو تسيير المحطات البرية التي يتوافد عليها أكثر من 750.000 مسافر و أقل من 1.000.000 مسافر في السنة
- المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا فيما يخص إنجاز و/أو تسيير المحطات البرية التي يتوافد عليها أقل من 750.000 مسافر في السنة، والمحطات الحضرية و مناطق التوقف المجهزة والمواقف البرية. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م القسم الثالث تطبيق مخطط النقل الحضري المادة 13 : يتولى تطبيق مخطط النقل الحضري : مدير النقل في الولاية المختص إقليميا فيما يخص تسيير الخدمات الحضرية لنقل الأشخاص عبر الطرقات واستغلالها ،
- الوزير المكلف بالنقل فيما يخص تسيير خدمات السكك الحديدية الحضرية واستغلالها ،
- الدولة و الوالي المختص إقليميا فيما يخص إنجاز و تسيير مشاريع الاستثمار ذات الطابع المهيكل والمنشآت الأساسية للنقل ذات البعد الوطني، لا سيما تلك المرتبطة باستقبال ومعاملة المسافرين أو عندما يشمل المحيط الحضري إقليم عدة ولايات أو عندما يضم أكثر من 200.000 نسمة،
- الوالي المختص إقليميا فيما يخص إنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للنقل عندما يشمل المحيط الحضري إقليم عدة بلديات من نفس الولاية،
- المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا فيما يخص إنجاز و / أو تسيير المنشآت الأساسية للنقل عندما يكون المحيط منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق كيفيات إعداد مخططات النقل 1 - معرفة الموقع يجب على الهيئة المكلفة بإنجاز دراسة مخطط النقل أن تقوم بزيارة الموقع قصد تحديد وضعية الأماكن بالتفصيل. 2 – تحديد مساحة الدراسة وآفاقها يجب أن يكون تحديد مساحة الدراسة وآفاقها ناجما عن معرفة الموقع و يضبط بالتشاور الوثيق مع لجنة التنسيق و مكتب الدراسة المعتمد طبقا للتنظيم المعمول به.
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م يجب حصر مساحة الدراسة جيدا لضمان تقييم موضوعي للوضعية. 3 - جمع المعطيات يجب أن تكون المعطيات المجمعة من مكاتب الدراسات دقيقة وواقعية قدر الإمكان من أجل تحقيق مصداقية أفضل النوعية النتائج. و بهذا الصدد، ينبغي السهر على أن تكون هذه المعطيات موثوقة و معروفة المصدر. يجب أن تتضمن معطيات الدراسة عناصر المعلومات الآتية : شغل الأراضي : أي تحديد عدد السكان وتعداد المتمدرسين و مناصب الشغل و أهم التجهيزات كعوامل توضح التنقلات المحصاة و المحددة في منطقة “النقل”. يكتسي بيان هذه المعايير الاجتماعية والاقتصادية أهمية كبرى من أجل تحقيق الموثوقية في تقدير التدفقات المستقبلية. عرض النقل : أي إحصاء جميع خدمات النقل (النقل العمومي والخاص والنقل بواسطة سيارات الأجرة ونقل العمال و التلاميذ ….) التي تشملها مساحة الدراسة. وبهذا الصدد، يجب على مكتب الدراسة أن يسجل بالنسبة لكل اتصال، المسلك أو المسالك المتخذة، ووتيرة مرور المركبات ، و التوقفات ، و عدد المركبات المستعملة وسنها، ونوعية الخدمات وأمنها وعدد المقاعد المتوفرة، والتسعيرات المطبقة، وسعة الخدمة، وطول الخطوط … إلخ شروط المرور : أي تحديد الخصائص الوظيفية والهندسية لشبكة الطرقات، وحساب حركة المرور في المقاطع وملتقيات الطرق الرئيسية، وعرض التوقف وقياس السرعة التجارية، وكشف اتجاهات المرور في شبكة الطرقات. طلب النقل : أي توليد طلب النقل حسب المنطقة وكذا اتجاه التدفقات. وسيتم تقييم التحقيقات الميدانية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يأتي : حساب المستعملين الذين يركبون على مستوى المحطات الرئيسية ( تحقيق في التعبئة)
- تحقيقات حول نقطة انطلاق مستعملي النقل الجماعي و نقطة وصولهم، التحقيقات التي أجريت على مستوى الإدارات و المؤسسات التي تقوم بنقل مستخدميها (تحديد عدد الأشخاص المنقولين حسب كل اتصال و الوسائل المسخرة لذلك). للجمهورية الجزائرية / العدد 82 29 4 - تقسيم مساحة الدراسة تقوم مساحة الدراسة المحددة بإجراء تقسيم من أجل ما يأتي :
- إجراء تحقيقات حول نقطة الانطلاق و نقطة الوصول، على الخصوص،
- التشخيص و النمذجة. يجب أن يتم التقسيم حسب وحدة جغرافية وإدارية و ديموغرافية و اقتصادية متجانسة. 5 - تحليل الوضعية القائمة 1.5 - معالجة المعطيات تتمثل معالجة المعطيات في تحديد المؤشرات والنسب التي تستخدم لتقدير تشخيص الوضعية المرجعية ، لا سيما ما يأتي : شغل الأراضي : نسبة النمو الديموغرافي والتشغيل و التمدرس …. إلخ عرض النقل : نسبة التغطية ووسائل النقل وحجم الشبكة …. إلخ شروط المرور : السرعة التجارية والتشبع ومعدل حركة المرور … إلخ الطلب على النقل : فترة وساعات الازدحام والحركية و سجل الحركية. نقطة الانطلاق / نقطة الوصول 2.5 - التشخيص يهدف التشخيص إلى إطلاع السلطات المعنية على إشكالية النقل في مساحة الدراسة وتوضيح مشاكل النقل فيما يخص التغطية المكانية للسكان والنشاطات ووتيرة الخدمات وتكييف الطلب بالمقارنة مع حاجات المستعملين الحقيقية. 6 - الوضعية المتوقع إنجازها تتناول نمذجة حركة المرور التقديري دراسة آفاق التطوير المتوقع إنجازه للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية لمساحة الدراسة. و تراعي هذه النمذجة ما يأتي :
- تدفقات النقل المنبثقة عن مختلف التحقيقات ابتداء من سنة قاعدية أو مرجعية
- تقديرات شغل الأراضي حسب كل منطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار آفاق التطوير الاجتماعي والاقتصادي لمساحة الدراسة،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية استعمال نموذج تقدير حركة المرور يتكيف والسياق المدروس. و على إثر إنجاز مختلف هذه المهمات، يتم إعداد تقدير تدفق حركة المرور في المنطقة. ويمثل هذا التقدير الأساس الذي يتم بموجبه إعداد مختلف السيناريوهات. 7 - التوصيات تقوم لجنة التنسيق عقب الدراسات الميدانية بإعداد سيناريوهات حول التكفل بالانشغالات الحالية والمتوقعة في الطلب على النقل بهدف تحسين ظروف التنقل والاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة وتدعيمها في المستقبل حسب الطلب المتوقع. تراعي السيناريوهات الأوضاع التي تنجم عن نشاطات القطاعات الأخرى التي تؤثر مباشرة في نشاط النقل ولا سيما في عناصر المعلومات المتعلقة بشغل الأراضي ومراعاة التنظيم المتعلق بها وتطوير شبكات الطرقات و المشاكل الخاصة بقطاع النقل مثل إعادة تنظيم الطلب وتحسين ظروف النقل واستقبال ومعاملة المسافرين. 8 – عرض الدراسة يجب أن تتوج كل مرحلة هامة من الدراسة بتقرير يعرض على لجنة التنسيق للموافقة عليه يستخدم التقرير النهائي المعد في نهاية الدراسة كأساس للموافقة النهائية على دراسة مخطط النقل. مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه، لا سيما المادة 51 منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات و عملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-416 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص و تطبيقها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. المادة 2 : المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات هي، في مفهوم هذا المرسوم، محطات المركبات والمحطات الحضرية ومناطق التوقف المجهزة ومواقف المركبات. المادة 3 : تصرح المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات ذات منفعة محلية أو جهوية أو وطنية بموجب مخططات النقل المتعلقة بها. المادة 4: يخضع تصنيف المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجازها و تنظيمها المحددة أعلاه، لقواعد و مقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار . المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يمكن أن يكون إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و /أو تسييرها محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري وفقا للشروط أدناه. يمكن أن يخص الامتياز المتعلق بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات الإنجاز والتسيير أو التسيير فقط عندما تكون هذه المنشآت موجودة. المادة 6 : يمنح الامتياز ، موضوع هذا المرسوم عن طريق المزايدة. عندما تكون المزايدة غير مثمرة يمنح الامتياز بالتراضي. ولا يمكن أن يمنح في أي حال من الأحوال، لأشخاص طبيعيين أو معنويين لهم صفة ناقل للمسافرين عبر الطرقات. المادة 7 : عندما يصرح بأن المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات ذات منفعة محلية، يمنح الامتياز رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 31 و يمنحه الوالي المختص إقليميا عندما يصرح بأنها ذات منفعة جهوية أو وطنية. المادة 8 : يجري المناقصة، حسب طابع المنشأة المقرر منح امتيازها، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، ويعلم الوزير المكلف بالنقل بذلك. المادة 9 : يمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها بموجب اتفاقية امتياز يوقعها، حسب الحالة، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا والراسي عليه المزاد. ترفق نماذج اتفاقية الامتياز و دفتر الشروط بالملحقين الأول و الثاني بهذا المرسوم. المادة 10 : يترتب على الامتياز دفع مقابل مالي . المادة 11 : تحدد مدة الامتياز ، موضوع هذا المرسوم ، بموجب اتفاقية الامتياز . عندما يخص الامتياز إنجاز المنشأة القاعدية وتسييرها، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشرين (20) سنة . وتحدد أجال الإنجاز والدخول في النشاط في اتفاقية الامتياز. عندما يخص الامتياز التسيير فقط ، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشر (10) سنوات المادة 12 : يكون الامتياز شخصيا و غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله ويكون مؤقتا وقابلا للإلغاء. غير أنه في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال الامتياز حتى انقضاء الأجل شريطة إبلاغ السلطة المانحة الامتياز بذلك في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام دفتر الشروط. المادة 13 : يمكن أن يطلب الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أدناه دون سواهم ، الحصول على امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها : التمتع بحقوقهم المدنية و الوطنية،
- التوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التوفر على الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها . ويرفق عند تقديمهم العروض ما يأتي :
- هوية صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو القوانين الأساسية للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
- إثبات وجود الرأسمال ،
- المعلومات المتعلقة بإنجاز و / أو تنظيم الاستغلال المقرر. المادة 14 : يتعين على صاحب الامتياز وضع الامتياز حيز التنفيذ في الأجل المحدد في اتفاقية الامتياز المادة 15 : إذا لم يستعمل صاحب الامتياز الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه ، يتعين على السلطة المانحة الامتياز إعذاره باستغلال حقوقه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15) يوما . وإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لأوامر السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تقرر هذه الأخيرة إلغاء الامتياز المادة 16 : يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن إدارة الإنجاز و / أو التسيير ويتعين عليه في مجال الإنجاز ، احترام أحكام المادة 4 أعلاه، والمخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز . المادة 17 : يتعين على صاحب الامتياز احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء المادة 18 : لا يجوز لصاحب الامتياز أن يعدل ، بأي حال من الأحوال، حدود المحيطات الذي منح بشأنها الامتياز أو تغيير طابعها. المادة 19 : يجب على صاحب الامتياز أن يمارس حقوقه على أساس برنامج للإنجاز و/أو التسيير. المادة 20 : يتعين على صاحب الامتياز الخضوع لأوامر السلطة المانحة الامتياز ومدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويتعين عليه الخضوع لأشكال التفتيش والمراقبة التي يقوم بها ، فجائيا وبانتظام، الأعوان التابعون للسلطة المانحة الامتياز أو الأعوان الذين يفوضهم مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م ويتعين عليه ، بهذه الصفة، تزويدهم بكل المعلومات أو الوثائق الضرورية من أجل تأدية مهامهم ومساعدتهم على ذلك. المادة 21 : يتعين على صاحب الامتياز أن يزود دوريا مدير الولاية المكلف بالنقل المختص إقليميا، بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتنقلات المركبات وتدفق المسافرين، وانتظام استغلال الخدمات والمواقيت لدى الناقلين المرخص لهم قانونا، والمستخدمين العاملين و العوارض و الحوادث المسجلة و كذلك التسعيرات المطبقة. المادة 22 : يتعيّن على صاحب الامتياز إعلام الجمهور بالمواقيت والتسعيرات المتعلقة بخدماته. المادة 23 : يجب أن يتوفر صاحب الامتياز على تنظيم ملائم يشتمل على مستخدمين مؤهلين وتجهيزات وغيرها من منشآت الخدمات المطابقة لقواعد ومقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 24 : في حالة التخلي عن الامتياز، تقرر السلطة المانحة الامتياز إلغاء الامتياز. المادة 25 : يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي في أي وقت، الامتياز مؤقتا إذا ما خالف صاحب الامتياز التزاماته بشكل خطير أو مكرر وذلك بعد إعذارين بقيا بدون رد. المادة 26 : يمكن السلطة المانحة الامتياز أيضا، إلغاء الامتياز للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفر الشروط التي سمحت بالحصول عليه،
- إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذارات السلطة المانحة الامتياز التي لاحظت مخالفة خطيرة،
-
-
- إذا كان صاحب الامتياز يستغل الامتياز في ظروف مختلفة عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز،
-
- إذا خالف صاحب الامتياز بشكل خطير أحكام هذا المرسوم . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها بين ( حسب الحالة) والي ولاية. …… أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ل …….. الذي يدعى “ السلطة المانحة الامتياز “ ، من جهة، و
- (الشخص الطبيعي) الذي يقع مقره في ………..
- (الشخص المعنوي ……… المقر الاجتماعي : الذي يدعى “ صاحب الامتياز “ من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : يخول الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ل الذي يقبل إنجاز و / أو تسيير المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات الآتية :
- النوع : .
- الصنف …….
- مكان الإقامة …
- المساحة :. المادة 2 : يجب أن يتم إنجاز المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها، موضوع هذه الاتفاقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و تعليمات دفتر الشروط الملحق أدناه. المادة 3 : يتعين على صاحب الامتياز إنجاز و/ أو تسيير المنشأة القاعدية في أجل… إذا لم ينجز صاحب الامتياز المنشأة القاعدية و / أو لم يباشر في تسييرها بعد انقضاء هذا الأجل، يحق للسلطة المانحة الامتياز إعذاره بإنجاز و / أو البدء في تسيير المنشأة القاعدية في الأجل الذي تحدده. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 33 المادة 4 : يمنح امتياز الإنجاز و / أو التسيير بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء لمدة ….. سنوات ابتداء من المادة 5 : تقع على صاحب الامتياز مسؤولية إدارة إنجاز و / أو تسيير الامتياز. المادة 6 : يلزم صاحب الامتياز بالاحتفاظ بالطابع الرئيسي للمساحات المخصصة لتسيير نشاط نقل المسافرين عبر الطرقات و الامتثال الصارم لمخططات إنجاز المنشأة القاعدية. يمنع إحداث أية نشاطات أخرى من شأنها أن تعيق نشاط المنشأة القاعدية الرئيسي. المادة 7 : يؤهل صاحب الامتياز لتأجير المساحات المخصصة للنشاطات التجارية المرخصة قانونا. المادة 8 : يلزم صاحب الامتياز بموجب هذا الامتياز، بدفع مقابل مالي يقدر ب ………. ..دج المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن إنجاز و / أو تسيير الامتياز وتلك المتعلقة بالتزاماته و مسؤولياته. يجب أن تودع عقود التأمين التي تغطي أخطاره والتزاماته و مسؤولياته شهرا قبل بداية إنجاز و/ أو تسيير المنشأة القاعدية لدى السلطة المانحة الامتياز. المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع حيز التنفيذ التسعيرات المطبقة على الناقلين والمستعملين للمنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات التي تصدق عليها سنويا السلطة المانحة الامتياز بعد أخذ رأي المصالح المحلية المختصة في النقل والتجارة. المادة 11 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يطران على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز. المادة 12 : تشكل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا. المادة 13 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها. حرر ب ………. .في السلطة المانحة الامتياز صاحب الامتياز
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها. قوام الامتياز المادة 2: تتشكل المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز من الممتلكات المنقولة و/ أو غير المنقولة الآتية : (جدول وصفي) لا يجوز لصاحب الامتياز بأي حال من الأحوال تعديل حدود المحيط التي منح بشأنه الامتياز أو تغيير طابعه. الواجبات المرتبطة بالإنجاز المادة 3 : يتعين على صاحب الامتياز الامتثال لبرنامج الإنجاز الآتي : (برنامج مفصل ).. المادة 4 : يجب أن يخضع إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات للقواعد و المقاييس التنظيمية المتعلقة بها والمعمول بها و يمتثل للمخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز. المادة 5 : لا يجوز لصاحب الامتياز تشييد أي بناء أو منشأة غير تلك المنصوص عليها في المخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز. يعرض كل تشييد لبناء أو منشأة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة مرتكبها لإلغاء امتيازه و هدم الممتلكات المشيدة على نفقته. الواجبات المرتبطة بالتسيير برنامج التسيير المادة 6 : يجب على السلطة المانحة الامتياز قبل فتح المنشأة القاعدية للمستعملين، أن تصادق على برنامج التسيير بعد أخذ رأي مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م العتاد و المستخدمون المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز اقتناء جميع العتاد و توظيف المستخدمين الضروريين ولأكفاء لتسيير المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز. يجب أن يزود أعوانه ببذلات و إشارات متميزة تبرر صفتهم كأعوان مكلفين بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات. انتظام الخدمات المادة 8 : يجب تسيير المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات بصفة مستمرة و توفير دوما انتظام في الخدمات لجميع المستعملين. المادة 9 : يجب أن يبلّغ كل تعديل أو تخل عن تسيير المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات قبل شهرين (2) إلى السلطة المانحة الامتياز ومديرية النقل في الولاية المعنية. الواجبات إزاء مديرية النقل في الولاية المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي : ضمان تنفيذ الخدمات كما تحددها هذه الأخيرة و إبلاغها بكل عيب يتم ملاحظته -جعل هذه الأخيرة توافق على مخطط المرور والتوقف داخل المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات مساعدة أعوانه المكلفين بالمراقبة تزويدها دوريا بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتنقلات المركبات و تدفق المسافرين، و انتظام استغلال الخدمات و المواقيت لدى الناقلين المرخص لهم قانونا و المستخدمين العاملين و العوارض والحوادث المسجلة و كذلك التسعيرات المطبقة. الواجبات إزاء عمليات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات المادة 11 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي : معاملة متعاملي نقل المسافرين عبر الطرقات مهما كان القانون الذي يخضعون له، معاملة سوية،
- إبرام اتفاقيات خاصة باستعمال المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات مع كل متعامل مرخص قانونا،
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م يجب أن توضح هذه الاتفاقيات بالخصوص حقوق الطرفين وواجباتهما والتسعيرة المطبقة من أجل الدخول إلى المنشأة القاعدية المعنية،
- إعداد برنامج خاص بفترات انطلاق المركبات ووصولها طبقا لخرائط المواقيت التي تسلمها مديرية النقل في الولاية، تحقيق تنسيق دائم بين مختلف المتعاملين وأنماط النقل – توزيع ساحات محطات الركوب والنزول بهدف تسهيل وصول مركبات نقل المسافرين عبر الطرقات وانطلاقها وعبورها توزيعا عادلا،
- السهر على احترام مدة التوقف و مواقيت الانطلاق و الفترة الممتدة بين انطلاق كل مركبة تؤمن نفس الاتجاه،
- السهر على احترام التوقف على مستوى ساحات المحطات المعينة بالنظر إلى الاتجاهات. الواجبات الأخرى المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
- ضمان استقبال المسافرين و توجيههم وإعلامهم، لصق مواقيت انطلاق المركبات ووصولها في جداول توضع في أماكن يسهل للجمهور الاطلاع عليها،
- إعلام الجمهور بكل الوسائل الأكثر ملاءمة و في أجال معقولة بكل تعديل أو إلغاء مؤقت أو نهائي للخدمات السهر على تحسين نوعية الخدمة المقدمة تسهيل الركوب والنزول ، – وضع تحت تصرف الجمهور سجل شكاوى تؤشر عليه السلطة المانحة الامتياز المعنية ومديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا. التجهيزات والخدمات المادة 13 : يجب أن ينظم صاحب الامتياز الخدمات التجارية داخل المنشأة الفوقية للمحطة لا سيما المطعم و غيرها من المتاجر ومستلزمات الراحة الضرورية للمستعملين. يجب أن لا تكون هذه الخدمات التجارية بأي حال من الأحوال على حساب الهدف الرئيسي لهذه المنشأة القاعدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 35 المادة 14: يجب أن تكتسي المحلات التجارية الملحقة بتسيير المنشأة القاعدية جانبا جماليا وتصمم بحيث تنطوي مجموعاتها على طابع تشابه النمط. المادة 15 : يمنع منعا باتا بيع المشروبات الكحولية أو تناولها داخل المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات. التسعيرات المادة 16 : يتحصل صاحب الامتياز مقابل الأعباء التي تؤول إليه وتنفيذا لدفتر الشروط هذا، الحقوق المرتبطة باستعمال المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز و كذا بأية خدمة أخرى مقدمة في إطار نشاطه. المادة 17 : يجب أن يكون تحديد تسعيرات الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا، موضوع تشاور مع الناقلين، و السلطة المانحة الامتياز، ومديرية النقل في الولاية و كذلك مديرية التجارة في الولاية المختصتين إقليميا و يراعى فيه نوع المركبة (عدد المقاعد المتوفرة في المركبة والخدمات المستغلة. المادة 18 : يلزم صاحب الامتياز بإعلام الجمهور و الناقلين بالتسعيرات عن طريق الملصقات. الصيانة المادة 19 : يلزم صاحب الامتياز بضمان التسيير الفعال للممتلكات التي منح بشأنها الامتياز والسهر على المحافظة عليها و القيام أو العمل على القيام، على نفقته ، بصيانتها و تصليحها أو استبدال العناصر المتلفة. المادة 20 : يجب أن يتخذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية للحفاظ على نظافة المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز. و بهذا الصدد، يتعين عليه القيام بنزع النفايات والأشياء المختلفة الأنواع التي تضر بالمظهر اللائق للمنشأة القاعدية أو تسبب خطرا للمستعملين. البيئة المادة 21 : يجب على صاحب الامتياز السهر على المحافظة على البيئة.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية أمن المستعملين المادة 22 : يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن الشرطة على مستوى المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وملحقاتها و مشارفها المباشرة. يجب أن يسهر على أن يحترم الجمهور و سائقو المركبات إشارات و توجيهات الأعوان المكلفين بحركة المرور. المادة 23 : يتعين على صاحب الامتياز الحفاظ دوما على المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وملحقاتها في حالة جيدة من التشغيل . كما يجب أن ترتب المنشآت القاعدية بحيث تضمن أمن مرور المركبات و مناوراتها و كذلك أمن المستعملين. المادة 24 : عندما يتضح أن الإجراءات التي يتخذها صاحب الامتياز لضمان حسن سير المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات خطرة بالنسبة لحركة مرور المركبات وأمن المستعملين، تقوم السلطة المانحة الامتياز بإعذار صاحب الامتياز لإصلاح الوضعية مع كل النتائج التي يمكن أن تنجم عن ذلك. المادة 25 : تقوم السلطة المانحة الامتياز بما يأتي : تقيم بوضوح لوحات إشارة تُعرف بالمنشأة القاعدية، تضع عند الضرورة، مراكز إنقاذ استعجالية تابعة للحماية المدنية تكون مزودة بوسائل كافية وصالحة للاستعمال تضمن وجود مصالح الأمن. المراقبة المادة 26 : يتعين على صاحب الامتياز بموجب دفتر الشروط هذا ، أن يخضع لأشكال المراقبة والمعاينة و التفتيش التي يجريها فجأة أو يعلن عنها الأعوان التابعون للسلطة المانحة الامتياز أو الموكلون من طرف مدير النقل في الولاية المختصة إقليميا. و بهذا الصدد، يتعين عليه تسهيل دخولهم إلى المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وإلى ملحقاتها وتزويدهم بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلبونها أثناء القيام بمهامهم الخاصة بالمراقبة. المادة 27 : يتعين على صاحب الامتياز تخصيص بعض المحلات التابعة للمنشأة القاعدية لأعوان مصالح الأمن و النقل عندما تتطلب الظروف ذلك. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م الضرائب والرسوم و غيرها من الأعباء المادة 28 : يجب على صاحب الامتياز أن يتحمل جميع الأعباء ، لا سيما الضرائب والرسوم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المسؤولية و التأمين المادة 29 : يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب الامتياز. وعليه لهذا الغرض، اكتتاب كل عقود التأمين المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. حرر ب…. في قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978،لاسيما فصله XI-2 الذي ينوه للمدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 و المتضمن إنشاء المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبرسنة 1995 والمتعلق بحماية التراث العمومي و أمن الأشخاص التابعين له،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة و تحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية و يحدد مهمتها و تنظيمها و عملها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية والتجارية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995والمتضمن إنشاء محافظة أمن الميناء أو المطار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15896 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المقررة في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية و إنشاء الهيئات التابعة لها. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 37 الفصل الأول المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة القسم الأول المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي المادة 2 : يشكل المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي الذي يسمى “ المخطط الوطني “ إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان امتثال المنشآت المينائية و السفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية التي تدعى في صلب النص “مدونة أمن السفن والمنشآت المينائية”. المادة 3: يكلف وزير النقل، في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي، بالسهر لا سيما على ما يأتي : وضع مستويات أمنية (المستويات الأول والثاني والثالث ) للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية و كذا إصدار توصيات حول تدابير الوقاية من الحوادث الأمنية. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المستوى الأمني الأول : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء دوما على تدابير أمنية وقائية دنيا
- المستوى الأمني الثاني : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية إضافية ملائمة لفترة زمنية محددة بسبب تزايد خطر ما ينذر بوقوع حادثة أمنية.
- المستوى الأمني الثالث : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية خاصة جديدة لفترة زمنية محدودة عندما يكون وقوع حادثة أمنية محتملا أو وشيكا ، حتى وإن تعذر تحديد الهدف المقصود.
- تحديد التعليمات المطبقة على إعلان أمني
- الموافقة على تقييمات أمنية للسفن والمنشآت المينائية المحددة مسبقا وعلى كل تعديل لاحق يدخل على تقييمات موافق عليها ،
- الموافقة على خطط أمنية للسفن والمنشآت المينائية المحددة مسبقا وعلى كل تعديل لاحق يدخل على خطط أمنية موافق عليها ، إعداد كل تنظيم يتعلق بكيفيات تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية
38 الجريدة الرسمية للجمهورية التقييم والمراقبة الدورية لاحترام أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية تسليم الشهادة الدولية للأمن والبطاقة الإجمالية الكاملة للسفن تسليم وثيقة مطابقة المنشأة المينائية، تبليغ المنظمة البحرية الدولية بالمعلومات الخاصة في مجال الأمن البحري و المينائي، لا سيما : 1 – قائمة الموانئ والسفن المعنية بالمدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية و كذا المعلومات التابعة لها، 2 - قائمة السفن مع تقييماتها وخططها الأمنية الموافق عليها ، 3 – جهة الاتصال الوطنية الوحيدة فيما يخص العلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن، 4 – السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن 5 - السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية، 6 – السلطة المختصة المعينة لاستقبال إنذارات أمن السفينة 7 – السلطة المختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن الصادرة عن حكومات أخرى متعاقدة في الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) ، المعدلة ، 8 - السلطة المختصة باستقبال طلبات المساعدة في حالة حوادث أمنية، 9 - أسماء الهيئات الأمنية المعتمدة من الدولة الجزائرية. المادة 4 : يتعين على مؤسسات النقل البحري والمؤسسات المينائية في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري والمينائي وتحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ القيام بالمهام الآتية : فيما يخص مؤسسات النقل البحري :
- تعيين عون أمن الشركة : يقصد بعون أمن الشركة كل شخص تعينه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة، قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها و تحيينها لضمان الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية و بعون أمن السفينة. الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م
- تعيين عون أمن السفينة : يقصد بعون أمن السفينة كل شخص مسؤول على متن السفينة أمام الربان، تعينه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة و تشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها و الاتصال بعون أمن الشركة وبأعوان أمن المنشأة المينائية.
-
- إجراء تقييم أمن السفينة.
- إعداد خطة أمن السفينة : يقصد بخطة أمن السفينة الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها ، أو الحمولة أو آليات نقل البضائع، أو مؤن السفينة ، أو السفينة من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية.
- وضع التجهيزات المطلوبة في المدونة الإنذار الأمني، جهاز الإضاءة الخارجية عندما تكون السفينة بالرصيف أو بالإرساء ومراقبة المداخل).
- ضمان تكوين أعوان أمن الشركة و أعوان أمن السفن.
- القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة.
- إنشاء مكتب أمن للشركة يتناسب حجمه مع أهمية المهام. فيما يخص المؤسسات المينائية :
- تعيين عون أمن المنشأة المينائية : يقصد بعون أمن المنشأة المينائية كل شخص يعين مسؤولا عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها، ومراجعتها ، والإبقاء عليها و عن الاتصال بأعوان أمن السفن وبأعوان أمن الشركة
- إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية.
- إعداد خطة أمن المنشأة المينائية : يقصد بخطة أمن المنشأة المينائية الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية لحماية المنشأة المينائية ، والسفن و الأشخاص و البضائع وآليات نقل البضائع و مؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية.
- ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية.
- القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية.
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م
- إنشاء مكتب أمن مينائي يتناسب حجمه مع أهمية المهام . يحدد تنظيم و سير مكاتب أمن الشركات البحرية و مكاتب الأمن المينائية بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ. القسم الثاني تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة المادة 5 : يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ كجهة اتصال وطنية وحيدة بالنسبة للعلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية. ويكلف، بهذه الصفة ، بالمهام الآتية : تنسيق تبادل المعلومات بين المنظمة البحرية الدولية والهيئات الوطنية المشاركة في تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية. – ضمان الاتصال مع المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بتطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.
- دخول المنظومة المندمجة الشاملة للإعلام حول النقل البحري التابعة للمنظمة البحرية الدولية والقيام بالتصريحات و التعديلات في جميع المعلومات المتعلقة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية. المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ ، كسلطة مختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن الصادرة عن حكومات أخرى أطرافا في الاتفاقية الدولية لسنة 1974 السلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) ، المعدلة. يكلف ، بهذه الصفة، باستقبال المعلومات المتعلقة بمراقبة السفن الرافعة الراية الوطنية من دولة الميناء الأجنبي و اتخاذ التدابير الملائمة لمطابقتها مع أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية . المادة 7 : يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن السفن. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 39 ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي : إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بأمن السفن و النصوص التطبيقية إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تأهيل هيئات الأمن للتصرف باسمه، تسليم البطاقات الإجمالية الكاملة للسفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية المؤقتة لأمن السفن المذكورة في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية، القيام بواسطة وسائل ملائمة بزيارات وعمليات تفتيش على السفن الجزائرية و الأجنبية تنظيم التكوين المطلوب في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية و تسليم شهادات لضباط أمن الشركات وضباط أمن السفن. المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالموانئ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن المنشآت المينائية. ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- إعداد التنظيم في مجال الأمن المينائي وسلامته إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تقييم الأمن المينائي و إعداد خطط أمنية وكذا تحيينها،
- إجراء نظام تدقيق أمني و تسليم وثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة، تنظيم التكوين في مجال الأمن وتسليم شهادات لأعوان أمن المنشأة المينائية. المادة 9 : تعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفينة.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتولى، بهذه الصفة، بواسطة الوسائل الملائمة استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادر عن السفن ، بصفة مستمرة. زيادة على اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة، تعلم المركز العملي للأمن و السلامة البحرية و المينائية المذكور أدناه. المادة 10 : تعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة. وبهذه الصفة، يقوم المركز العملي للأمن والسلامة البحرية و المينائية المزود بالمعلومات وحسب الإجراءات المقررة بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، بتقديم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن. المادة 11 : يتعين على جهة الاتصال الوطنية الوحيدة كما هي محددة في الأحكام أعلاه بإرسال بياناتها التي تتيح الاتصال و تلك الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة الأخرى المقررة أعلاه، إلى المنظمة البحرية الدولية. الفصل الثاني هيئات الأمن البحري و المينائي القسم الأول اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي المادة 12 : تحدث لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج وطني للأمن البحري و المينائي للسفن ذات الراية الوطنية و المنشآت المينائية
- السهر على التكفل بالجوانب الأمنية عند تصور الموانئ المدنية التجارية أو تهيئتها،
- اقتراح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على المنشآت المينائية و السفن التجارية التي تتدخل في حدود الموانئ و الأرصفة و المياه الخاضعة للقانون الجزائري وذلك من كل أشكال التهديد والأخطار والأعمال غير المشروعة إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري و المينائي، السهر على التنسيق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ومستويات الأمن المنصوص عليها في التراتيب الأمنية الوطنية الموجودة، الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م
- القيام في مجال الأمن البحري و المينائي ، بالتنسيق و التشاور بين مختلف الإدارات والمصالح والأجهزة التابعة للدولة التي تتدخل بأية صفة كانت، القيام بالتنسيق بين المتعاملين المينائيين و البحريين ومصالح الإدارة البحرية في مجال الأمن البحري والمينائي،
- السهر على تنفيذ مخططات أمن السفن ومخططات أمن المنشآت المينائية،
- السهر على تنفيذ برامج التجهيز و تكوين المستخدمين المكلفين بالأمن البحري و المينائي،
- دراسة التوصيات و الطلبات التي تقدمها اللجان المحلية للأمن البحري والمينائي، واتخاذ التدابير الملائمة، عند الاقتضاء، متابعة تطور التنظيم الدولي في مجال الأمن البحري و المينائي لتكييفه مع المستوى الوطني. المادة 13 : تخول اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي في إطار مهامها بما يأتي :
- القيام، بواسطة الوسائل الملائمة والانتظام الدوري المقرر ، بمراقبة التطبيق و التكفل بتدابير الأمن البحري و المينائي ، و،
- إقامة العلاقات و المبادلات و تطويرها مع الأجهزة المماثلة الأجنبية الأخرى. المادة 14 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من : قائد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو ممثله ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير الطاقة و المناجم ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المدير العام للأمن الوطني ، أو ممثله، المدير العام للجمارك ، أو ممثله،
- المدير العام للحماية المدنية ، أو ممثله، ثلاثة (3) مديرين من الإدارة المركزية لوزارة النقل معنيين بالنشاط المينائي و البحري،
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة الموانئ ، رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة النقل البحري، المدير العام للديوان الوطني للإشارة البحرية. المادة 15 : يجب أن تكون لممثلي السلطات المذكورة أعلاه رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. المادة 16 : يعين أعضاء اللجنة ضمن قائمة اسمية بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادة 17 : يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بسبب كفاءته أو نشاطاته المهنية المادة 18 : تطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية ، وجوبا، قرارات اللجنة الوطنية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل. المادة 19 : تسهر اللجنة الوطنية على تنفيذ قراراتها عن طريق الهياكل المعنية وتحرر في كل اجتماع تعقده، حصيلة متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعها السابق. المادة 20 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك ملائما. المادة 21 : تزوّد اللجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها مسؤول المركز العملي للأمن والسلامة البحريين المذكور أدناه. القسم الثاني اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي المادة 22 : تكلف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بمايأتي : تنسيق تنفيذ الخطة الوطنية للأمن البحري والمينائي،
- إعداد وتحيين مخططات المناطق الأمنية في الميناء بنقاطه الحساسة، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 41 تقدير الأخطار و التدابير الأمنية المتخذة، بشكل دوري، إعداد وتحيين المخططات التي تنظم حركة المرور والتنقل داخل الميناء، بشكل دوري، التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته اتخاذ التدابير اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين بالأمن البحري و المينائي وتجديد معارفهم بمساهمة الإدارات اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن التجهيزات الأمنية في حالة خطر أو عمل مدبر ضد المنشآت المينائية و السفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما. المادة 23 : يرأس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، الوالي المختص إقليميا أو ممثله وتتكون من : مسؤول السلطة المينائية المعنية، محافظ أمن الميناء المعني، ضابط أمن المنشأة المينائية، رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا، مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا، مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا، مدير النقل للولاية، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير الطاقة و المناجم (في موانئ المحروقات فقط)،
- الممثل المحلي لوكالة الملاحة البحرية اللاسلكية،
- الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية، الممثل عن تجهيز السفن الوطنية. تتولى السلطة المينائية للميناء المعني الكتابة التقنية للجنة. المادة 24 : يعين أعضاء اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، ضمن قائمة اسمية بقرار من الوالي المختص إقليميا.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 25 : تسهر اللجنة في جميع قراراتها على التوفيق بين تسهيل الملاحة والأمن البحري والمينائي كما هو محدد في هذا المرسوم. المادة 26 : تجتمع اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي في دورة عادية أربع (4) مرات على الأقل في السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك ملائما. المادة 27 : تقدم اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي دوريا عرضا للجنة الوطنية وتزودها بحصيلة نشاطها والتدابير التي اعتمدتها. المادة 28 : تعد اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي نظامهما الداخلي و تصادقان عليه ثم ترسلانه إلى وزير النقل على سبيل الإعلام. القسم الثالث المركز الرئيسي للعمليات المستعجلة المادة 29 : يحدث لدى الوالي المختص إقليميا وعلى مستوى كل ميناء تجاري مركز رئيسي للعمليات المستعجلة، يدعى في صلب النص “المركز “ المادة 30 : يتولى “المركز” تسيير جميع الأزمات في مجال الأمن البحري و المينائي وسلامتهما. المادة 31 : يدير “المركز” محافظ أمن الميناء المعني. يحدد تشكيل “ المركز” وتسييره بقرار من الوالي المختص إقليميا. يجتمع “المركز” قانونا في حالة وقوع حادث يرتبط بالأمن والسلامة البحرية و كلما رأى ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه . القسم الرابع المركز العملي للأمن و السلامة البحريين المادة 32 : يحدث لدى وزير النقل مركز عملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. المادة 33 : يتولى المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية خصوصا المهام الآتية : الجزائرية / العدد 82 10 ذو القعدة عام 1425 ه 22 ديسمبر سنة 2004 م
- ضمان المواكبة الدائمة في مجال الأمن والسلامة البحريين
- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات من المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن والسلامة البحريين،
- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات المتعلقة بمستويات الأمن الأول والثاني والثالث) الخاصة بالموانئ الدولية
- استقبال تقارير عن مراقبة السفن من دولة الميناء في الموانئ الأجنبية
- إعداد بنك معلومات ومسك سجلات خاصة بالحوادث الأمنية وسلامتها على المستوى الوطني والدولي. و بهذه الصفة، يكلف بالمتابعة الدائمة لجميع التدابير الأمنية، وجمع المعلومات المرتبطة بها وتوزيعها على مستوى الهيئات و السلطات المعنية لتمكينها من ممارسة مهامها. المادة 34 : يتولى المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية ، أيضا مهمة إعداد المعلومات لحساب السلطة المؤهلة وحسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها التي تسمح بما يأتي : تبليغ المستويات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية،
- إعلام الحكومات الأجنبية بحالة التدابير الأمنية و السلامة البحرية على متن السفن ذات الراية الوطنية ،
- إعلام المنظمة البحرية الدولية بكل تغيير يطرأ على التدابير الأمنية بالجزائر، تسليم الرخص الأمنية والسلامة البحرية الضرورية،
- تنسيق الأعمال في مجال الأمن ، عند الاقتضاء، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشات المينائية،
- إعلام الحكومات الأجنبية بالمسائل الأمنية الخاصة بالسفن التي تحمل رايتها، وسلامتها.
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م المادة 35 : يزود المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية بتأطير يعدل حسب مشتملات المهام الممارسة وأهمية المنشآت المينائية وتجهيز السفن الوطنية وكذا ضرورة المواكبة الدائمة. المادة 36 : يدير المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية رئيس مركز برتبة مكلف بالدراسات والتلخيص. ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات من أربعة (4) إلى ستة (6). المادة 37 : يزود المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية بمستخدمين يحدد تعدادهم بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 38 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه ، يضم المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية : ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن الدرك الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 43 يمكن المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية ، عندما تقتضي الظروف ذلك ، أن يستعين بأي شخص ومؤسسة من شأنهما مساعدته في إنجاز المهام المخول إياها. المادة 39 : تقيد تكاليف سير المركز العملي لمتابعة أمن و سلامة السفن والمنشآت المينائية في ميزانية الدولة. المادة 40 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من وزير النقل. المادة 41 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 – 340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2004-2005. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح خمس شعب وثمانية فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2005-2004 22 ديسمبر سنة 2004 م المادة 2 : تحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المناصب المفتوحة بملحق هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004. وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية اللواء أحمد صنهاجي الملحق الاختصاص الشعب
- أنظمة إلكترونية روبوتيك آلية وإعلام آلي صناعي تكنولوجيا
- أنظمة كهرو تقنية - – كيمياء تطبيقية -
- ديناميكية السوائل والطاقوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية .2005-2004 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، الفروع عدد المناصب مواصلات سلكية ولاسلكية 4 4 التقنيات المتقدمة لمعالجة الإشارة 4 مراقبة وتحكم 4 أنظمة ميكانيكية آلية 4 أنظمة التشغيل الكهربائي 4 أنظمة كهرو مغناطيسية 4 تهيئة وفيزياء - كيمياء المواد 4 ديناميكية هوائية ودفع 4 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه،
10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2005-2004 المادة 2 : يحدد اسم هذه الشعبة وكذا عدد المناصب المفتوحة لها في ملحق هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004. وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية اللواء أحمد صنهاجي الملحق الاختصاص الشعبة عدد المناصب تكنولوجيا - مواصلات سلكية ولاسلكية 24 وشبكات قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. إن وزير الدفاع الوطني، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، لا سيما المادة 3 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 45 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تتشكّل اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : السيد عبد القادر إبرير، عضوا “ الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء أحمد صنهاجي وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004 تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
22 ديسمبر سنة 2004 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون علي غزلي مهندسو مسح الأراضي علاوة بن تشكار المهندسون المعماريون محمد نفرة المتصرفون علي غزلي المهندسون في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات محمد حيمور التقنيون في الإعلام الآلي - كمال بلقاضي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون كتاب المديرية الكتاب سائقو السيارات العمال المهنيون الحجاب المراقبون أعوان المعاينة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون | الاعضاء الأضافيون
- أحمد حرمل محمد هارون محمد مسكين علي صميدة سليمان مخلوفي - سليم بوشمة عبد الرحمان كايل محمد مقرآن فيصل طالب بن مومة شريف تركي جمال محمد فوزي حمدود خزناجي جمال سايج حسين حياة بن عمارة
- بوكرية إسماعيل برحال صورايا سميرة أوشان يعين مدير إدارة الوسائل لرئاسة اللجنتين المتساويتي الأعضاء وفي حالة حدوث مانع له يستخلفه نائب مدير المستخدمين والتكوين. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة