مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء الجزائر وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
رقم المعالم الموقع
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء الجزائر كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية ابتداء من السور الخارجي لميناء الجزائ ر حتى الحدود البرية لمحيط الحماية الذي يبدأ من الطرف الغربي لميناء الصيد مرورا بساحة محند إدير حلو وشوارع الإخوة سعدي ومختار بن حفيظ وشي غيفارة وزيغود يوسف ويشمل الواجهات والساحات المطلة على الميناء الواقعة في نهج عميروش وشارع المتنبي وشارع المحررين وشارع براكبي حسان وشارع حسيبة بن بوعلي حتى جسر المعدومين.
وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسّو وممرّ الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتبيّن حدود محيط حماية ميناء الجزائر بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تحدّد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البريّة لمحيط الحماية لميناء الجزائر كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 نقطة التقاء مدرج قاعدة القوات البحرية مع نهج الإخوة 59" 3' 3° 12" 36°47' سعدي ونهج رشيد عمارة المعلم 2 تقاطع نهج الإخوة سعدي ومختار شي غيفارة بن حفيظ مع نهج 50" 3' 3° 4" 36°47' المعلم 3 تقاطع نهج شي غيفارة مع شارع الإخوة أوكيد 45" 3' 3° 52" 36°46' المعلم 4 تقاطع شارع الإخوة عمروش مع نهج زيغود يوسف 39" 3' 3° 38" 36°46' المعلم 5 زاوية جدار الجهة الشمالية لسياج حديقة صوفيا 43" 3' 3° 22" 36°46' الجدول رقم المعالم الموقع 30 نوفمبر سنة 2008 م (تابع) الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 6 تقاطع مدرج غربي صالح مع خط السكة الحديدية 31" 3' 3° 9" ' 46 36° المعلم 7 تقاطع مدخل الطريق السريع لساحة أول ماي مع شارع 37" 3' 3° 40" 36°45' جيش التحرير الوطني المعلم 8 تقاطع امتداد ورشات السكك الحديدية مع شارع حسيبة 77" 3°45' 15" 36°45' بن بوعلي المعلم 9 زاوية الجدار المحدد لنهاية ورشات الشركة الوطنية 18" 3°43' 5" 36°45' للسكك الحديدية المعلم 10 تقاطع نهاية جدار الشركة الوطنية خط السكة الحديدية للسكك الحديدية مع 31" 3°43' 7" 36°45' المعلم 11 تقاطع جسر المعدومين مع خط السكة الحديدية 19" 3°5' 50" 36°44' المعلم 12 نقطة تلاقي امتداد شارع المعدومين مع البحر 21" 3°5' 55" 36°44' تحدّد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء الجزائر كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 جزر سانجا المعلم 2 بوانت بسكاد
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية الجزائر حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء الجزائر بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء الجزائر والمصالح المعنية.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 24' 15' 3° 15" 36°49' 12" 1' 3° 17" 36°49'
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء الجزائر كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء الجزائر. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء الجزائر بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أوالغطس أوأي رياضة بحرية أخرى،
- وضع وإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء الجزائر.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء الجزائر.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسوّ أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة الواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-14
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 82-286
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.