مرسوم تنفيذي رقم 93-195 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 " : يجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يستعملوا في تنقلاتهم الى الخارج خط الرحلة المباشر الذي يتطلب تذكرة سفر أقل كلفة. وبهذه الصفة، فهم يستفيدون تذكرة نقل من الدرجة الاقتصادية.
غير أنه يمكن أن يستفيد تذكرة نقل من درجة رجال الاعمال أو تذكرة نقل من الدرجة الأولى عندما تكون درجة رجال الاعمال غير متوفرة في مساحة الرحلة المقصودة :
- الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية والمصنفون في الفئات ه، و، ز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، وكذا الذين يمارسون وظائف عليا من سفراء وولاة وهم في وضعية الخدمة الفعلية بهذه المناصب، الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني ".
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-217
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 93-03
- يتمّم مرسوم رقم 82-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.