قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سن ة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط تدخّ ل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدّعم الماليّ للأسر.
المادّ ة 2 : يتمثل الدعم المالي للأسر من أجل الحصول على الملكية، في إطار بناء أو شراء مسكن عائلي، في مساعدة مالية تمنحها الدولة، إما للمستفيد مباشرة، وإما عن طريق هيئة مالية للقرض.
المادة 3
فتح المادةيمكن منح الإعانة المالية المذكورة في المادة 2 أعلاه على شكل :
- إعانة شخصية لفائدة المستفيدين من مسكن جديد أمام متعهد بالترقية العقارية،
- إعانة شخصية، متبوعة إذا اقتضى الأمر بتخفيض لنسبة الفوائد، لفائدة المستفيدين من البناء الذاتي في الوسط الريفي،
- إعانة ترميم و/أو توسيع مسكن ممتلك ملكية تامة، في الوسط الحضري والريفي، ويدخل في إطار عملية التعمير الهادفة لمعالجة الإطار المبني طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
يجب على المستفيد في جميع الحالات، أن يثبت مسبقا لدى الصندوق الوطني للسكن توفر شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة كما هي محددة في المادة 6 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتمنح المساعدات المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في جميع الحالات لاستكمال التمويل المرصود من طرف المستفيد في شكل مساهمة شخصية و/أو في شكل قرض.
في حالة البناء الذاتي في الوسط الريفي، يمكن أن تتشكل المساهمة الشخصية في وعاء عقاري والالتزام بإنجاز الأشغال.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن من أجل اكتساب سكن جديد أمام متعهد بالترقية أو الإنجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي ب 700.000 دج.
تحدد إعانة الترميم و/أو التوسيع على أساس دراسة مسبقة مصادق عليها من طرف المصالح المؤهلة من الوزارة المكلفة بالسكن وفي حدود الموارد المالية التي يمك ن تجنيدها ع لى أس اس مبلغ لا يفوق 700.000 دج للوحدة السكنية.
المادة 6
فتح المادةتخصص الاستفادة من المساعدات المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه للعائلات التي تثبت دخلا شهريا لا يفوق ست 6( ) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
ومن جهة أخرى، يجب على طالبي الإعانة من أجل اكتساب مسكن جديد أو الإنجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي، أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- عدم الاستفادة من مسكن من الحضيرة العمومية الإيجارية ما عدا في حالة تعهد مسبق بإرجاعه.
تحدد كيفيات التكفل بهذا الشرط بمنشور من الوزير المكلف بالسكن.
- عدم الاستفادة من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن.
- عدم حيازة أي محل ذي استعمال سكني حيازة تامة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أو اقتنائه أربع (4) مرات مبلغ المساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتمنح المساعدات المالية، باسم المستفيدين منها للمتعهدين بالترقية سواء مباشرة أو عن طريق الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ويمنحها الوزير المكلف بالسكن بناء على ملف تقني وإداري يشمل الوثائق والمبررات المحددة مسبقا.
المادة 9
فتح المادةترصد المساعدات المالية لفائدة متعهد بالترقية على أساس دفتر شروط يعد بين المتعهد بالترقية ومدير الولاية المكلف بالسكن والصندوق الوطني للسكن. ويحدد نموذج دفتر الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 10
فتح المادةيحدد الصندوق الوطني للسكن الإجراءات الإدارية والتقنية للتكوين والمراقبة على أساس الوثائق وتصفية ملفات المترشحين للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على سائر السكنات الاجتماعية التساهمية أو الريفية التي لم يتم الانطلاق فيها ابتداء من أول أبريل سنة .2008
المادة 12
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة، لا سيما تلك التي تضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تخضع برامج السكنات الاجتماعية التساهمية والريفية التي تم الانطلاق فيها قبل أول أبريل سنة 2008 لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة .2008 وزير السكن والعمران وزير الماليّة نور الدين موسى كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.