مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 131 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يحدث صندوق للضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، يدعى في صلب النص الصندوق ".
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
للصندوق طابع تعاوني ولا يسعى إلى تحقيق الربح.
المادة 3
فتح المادةيهدف الصندوق إلى ضمان التسديدات التي يدفعها المشترون، والتي تكتسي شكل تسبيق على الطلب، إلى المتعاملين في الترقية العقارية على أساس عقد البيع على التصاميم.
وبهذه الصفة يتعين على المتعامل في الترقية العقارية المنخرط في الصندوق أن يكتتب لدى هذا الأخير تأمينا على المشروع المتضمن الملك موضوع البيع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يهدف الصندوق إلى :
- استحداث الض مان ات، عن د الاك ت ت اب، ال تي يلتزم بها المرقون العقاريون وتسييرها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بما يأتي : * تعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب بعنوان عقود البيع على التصاميم، * إتمام الأشغال، * التغطية الواسعة لالتزاماتهم المهنية والتقنية، حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
- الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري واستئناف أشغال إتمام الإنجاز بالتزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي المخل بالتزاماته وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة،
- تسيير انتساب المرقين العقاريين المعتمدين المسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
- ضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تسجل التسبيقات المدفوعة من أصحاب حفظ الحق،
- القيام بكل العمليات التجارية والمالية والعقارية ذات الصلة بمشروعه،
- استحداث كل فرع وأخذ كل المساهمات ذات الصلة بمجال نشاطه،
- إنجاز كل دراسة ونشر كل المعلومات والمنشورات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الترقية العقارية.
يونيو سنة م يمكن أن يكلف الصندوق، على أساس دفتر الشروط المصادق عليه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالس كن وال وزير الم كلف بالمالية، بأنشطة إضافية، طبقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
وزيادة على التعويضات المالية التي تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموكلة للصندوق وكذا النشاطات والواجبات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحدد دفتر الشروط هذا، كيفيات متابعة الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق الذين وقعوا على عقد حفظ الحق وفق أحكام المادة 27 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه ."
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينضم إلى الصندوق كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا في الترقية العقارية على النحو المعدّد في أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
إن الانضمام إلى الصندوق الذي يخول المتعامل في الترقية العقارية صفة المتعاون، يصبح فعليا بمجرد أن يوقع هذا الأخير على النظام الداخلي ويسدد حقوق الانضمام والاشتراكات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يجب على كل مرق عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين أن ينتسب إلى الصندوق.
ويخول الانتساب إلى الصندوق للمرقي صفة المتعاون.
ويؤدي عدم التوقيع على النظام الداخلي أو عدم دفع الاشتراكات والتسديدات الإجبارية الأخرى المستحقة إلى وقف انت ساب المرقي وطرده من الجمعية العامة للصندوق ومن هيئاته القانونية الأساسية".
المادة 5
فتح المادةيحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ حقوق الانضمام والاشتراكات المذكورة أعلاه ..
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
المادة 6
فتح المادةيترتب عن تنفيذ الصندوق الضمان المذكور في المادة 4 أعلاه حلُوله محل حقوق المشتري فيما يخص ديونه على المتعامل في الترقية العقارية في حدود مصاريفه الحقيقية. ويحتفظ المشتري في هذه الحالة بالحقوق التي تخوّلها إياه أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تحدد شروط الانتساب ومنح الضمانات المستحقة من المرقين ومبالغها وكذا تسيير الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق وكيفيات ذلك، بموجب النظام الداخلي للصندوق الموافق عليه ب م وج ب قرار من الوزير المكلف بالسكن".
المادة 7
فتح المادةيمكن الصندوق أن يوافق على جدول دفع للمنخرط بعد تعويض المشترين القسط المضمون.
إلا أن الجدول المذكور أعلاه، الذي لا يمكن أن تزيد مدته على خمس (5) سنوات، يمكن أن يوافق عليه إذا :
1 - كان فشل المنخرط خارجا عن إرادته وكان بسبب حدوث فعل غير متوقع ولا يمكن تجاوزه 2 وجود ضمانات حقيقية أو قيم تتعلق بالذمة المالية من شأن تحقيقها إحداث ضرر أكيد لا يمكن تدار كه ويخل باستمرار نشاطه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
الفصل الثاني — التنظيم والعمل . المادة 8 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود زيادة على ذلك بجمعية عامة.
المادة 9
فتح المادةيزوّد الصندوق بلجنة للضمان زيادة على أجهزة الإدارة والتسيير المذكورة في المادة 8 السابقة.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه من سبعة (7) إلى تسعة (9) أعضاء ينتخبون من ضمن المنخرطين في جمعية عامة.
يحضر المدير العام في أعمال المجلس حضوراً استشاريا.
المادة 11
فتح المادةإذا حدث مانع لعضو من أعضاء مجلس الإدارة يُستخلف بعضو آخر للفترة الباقية من 36 الجريدة الرسمية للجمهورية مدة العضوية حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتمتع مجلس الإدارة بكل السلطات في مجال الإدارة، ولا سيما فيما يأتي :
- تحديد برنامج نشاط الصندوق، تنظيم الصندوق وإحداث ممثلياته الجهوية
- المصادقة على النظام الداخلي للصندوق، المصادقة على الميزانية التقديرية الموافقة على الحصائل وحسابات النتائج وتخصيصها،
- تحديد الشروط والكيفيات العامة لاكتتاب تأمين لدى الصندوق،
- المصادقة على القواعد العامة لاستعمال الأموال الجائز التصرف فيها وتوظيف الأموال الاحتياطية الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات والالتزامات المتصلة بالصندوق، المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم،
- تشكيل لجنة الضمان وقواعد عملها، قبول الهبات والوصايا وبصفة عامة ، كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أو يشرك في اجتماعاته كل شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته .
المادة 13
فتح المادةتخضع لموافقة السلطة الوصية شروط منح الضمانات المطلوبة من المتعاملين في الترقية العقارية المؤمنين وكيفياتها ومبالغها كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات على الأقل في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك بطلب من رئيسه أو ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ) 2 و ( أعضائه على الأقل. وإذا لم 3 يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 16
فتح المادةيقدم رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي عرضا عن مجموع نشاطات الصندوق .
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةزيادة على السلطات التي يمكن أن يخولها إياه مجلس الإدارة، يتولّى المدير العام للصندوق ما يأتي :
يسهر على تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة
- يبرم عقود القروض ويأمر بصرف النفقات، يوقع العقود والاتفاقات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالمتعاملين في الترقية العقارية وبالهيئات المقرضة وبالغير، يعد الميزانية التقديرية والحصائل وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس الإدارة، 4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يسهر على سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين. ويعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا عن نشاط الصندوق مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه والاستماع إلى الجمعية العامة للمنخرطين.
المادة 19
فتح المادةتكلّف لجنة الضمان المذكورة في المادة 9 أعلاه بما يأتي :
تتخذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما يطابق القواعد العامة والشروط التي حددها مجلس الإدارة
- تحدد شروط الضمانات التي يغطيها الصندوق أو الواجب دفعها له وكيفيات تنفيذها وتحقيقها.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة الضمان من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء ويرأسها المدير العام للصندوق أو ممثله المؤهل قانونا.
يحدد مجلس إدارة الصندوق تشكيلة لجنة الضمان وقواعد عملها.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز أن يكون عضوا في لجنة الضمان :
1 - المتعاملون في التهيئة العقارية سواء كانوا أعضاء في الصندوق أو لم يكونوا أعضاء فيه، 2 أولياء وأقارب المتعاملين في الترقية العقارية أو أولياء وأقارب المنخرطين في الصندوق حتى الدرجة الرابعة 3 القائمون بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة أو أزواج القائمين بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير أو مجلس مراقبة شركات الترقية العقارية، وأصولهم وفروعهم،
4 - الأشخاص أو أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المتعاملين في الترقية العقارية أجرا أو مرتبا مقابل أي نشاط كان .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : لا يجوز أن يجتمع في لجنة الضمان قصد دراسة طلب الضمان :
- أولياء وأقارب المرقين العقاريين حتى الدرجة الرابعة دون استثناء، بالنسبة للعمليات التي تم إدراجها في جدول الأعمال،
- الأشخاص أو أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المرقين العقاريين أجرا أو راتبا مقابل أدائهم نشاطا معينا،
- المرقون العقاريون وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة أو أزواجهم وأصول وفروع وأعضاء مجلس الإدارة أعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة الذين يشتغلون في مؤسسات الترقية العقارية".
المادة 22
فتح المادةقرارات مجلس الضمان نهائية.
إلا أنه يمكن كل متعامل في الترقية العقارية غير راض بقرار مجلس الضمان أن يقدم مرة ثانية أمام هذا المجلس طلبا مدعوماً بكلّ المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته هذه اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يمكن كل مرق عقاري غير راض بقرار لجنة الضمان أن يودع من جديد طلبه لدى اللجنة نفسها، وإرفاقه بكل المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته اللجنة المذكورة.
وفي حالة ما إذا أبقت اللجنة على قرارها الأول، فإنه يمكن المرقي العقاري إيداع طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 22 مكرر أدناه".
المادة 23
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة المذكورة في المادة 8 أعلاه من كل المنخرطين بمفهوم أحكام المادة 4 أعلاه ويرأس هذه اللجنة أحد أعضائها.
تعد اللجنة النظام الداخلي الذي يجب أن يكون مطابقا للنظام الداخلي للصندوق، وتصادق عليه.
تجتمع الجمعية العامة للمنخرطين مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على اقتراح من رئيسها أو ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 يحدّد النظام الداخلي للصندوق القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة للمنخرطين وأجهزة تسيير الصندوق وإدارته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : تتكون الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من كل المرقين العقاريين المنتسبين وفق مفهوم المادة 4 أعلاه. وتنتخب من بين أعضائها :
- مكتب الجمعية العامة،
- مجلس الأخلاقيات،
- مجلس التأديب،
- الممثلين في المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري.
وتعد نظامها الداخلي الذي يجب أن يتطابق مع النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه، وتصادق عليه.
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة، على الأقل، في السنة في دورة عادية ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على اقتراح من رئيس المكتب أوثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
تحدد القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة وأجهزة التسيير والإدارة بموجب النظام الداخلي للصندوق المذكور في المادة 6 أعلاه".
المادة 24
فتح المادةتقوم الجمعية العامة للمنخرطين بما يأتي :
تحدد شروط أهلية انتخاب ممثليها في مجلس إدارة الصندوق وتقوم بانتخابهم،
- تطلع على التقرير السنوي لنشاطات الصندوق الذي يعده مديره العام وتقدّم لهذا الأخير ملاحظاتها، تبدي كل رأي أو اقتراح من شأنه أن يشجع تنمية الترقية العقارية ويحسّن قواعد تسيير الصندوق وإدارته ويحافظ على سمعة المهنة،
- تعين محافظ الحسابات.
الفصل الثالث :
أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري.
المادة 26
فتح المادةتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
حقوق الانخراط والاشتراكات التي يدفعها المتعاملون في الترقية العقارية الحقوق التي يدفعها المنخرطون بعنوان الضمان المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
- الإيرادات المالية للودائع والتوظيفات
- التحصيلات المالية الناجمة عن تحقيق تأمينات عينية للمنخرطين العاجزين عن الوفاء، الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المحتملة.
يمكن أن يلجأ الصندوق عند الحاجة إلى تسهيلات بنكية لتغطية حاجات الخزينة.
ويمكن أن تستفيد هذه التسهيلات كلما دعت الحاجة، بناء على طلب مجلس الإدارة وبموافقة صريحة من الخزينة العامة، من ضمان الدولة المنصوص عليه في المادة 131 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
أعباء سير الصندوق والخدمات المنجزة لحسابه
- كل نفقة أخرى تدخل في إطار غرضه.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن انتقالياً ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يمكن أن تمدد أو تقلّص هذه الفترة الانتقالية مدة أقصاها سنتان (2) بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
المادة 29
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة المذكور أعلاه من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية متعاملين (2) في الترقية العقارية ممثلين (2) للفرع المختص في الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل عن جمعية المشترين إن وجدت.
يحضر المدير العام للصندوق أشغال المجلس حضورا استشاريا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
المادة 30
فتح المادةتمنح الخزينة الصندوق تسبيقا واجب التسديد.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى *
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 مكرر : تنشأ لجنة طعون تتكون من الخمسة أعضاء (5) الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- رئيس مكتب الجمعية العامة للصندوق أو ممثله،
- رئيس مجلس إدارة الصندوق أو ممثله،
- رئيس مجلس أخلاقيات الصندوق أو ممثله،
- المدير العام للصندوق أو ممثله.
يرأس لجنة الطعون ممثل الوزير المكلف بالسكن.
تتخذ قرارات لجنة الطعون بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 مكرر : يتكون مكتب الجمعية العامة من خمسة (5) أعضاء :
- الرئيس،
- ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- مقرر.
ينتخب أعضاء مكتب الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يمكن أن ينتخبوا من جديد إلا بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية.
يشارك المدير العام للصندوق في أشغال مكتب الجمعية العامة بصوت استشاري.
تتخذ قرارات مكتب الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يجتمع مكتب الجمعية العامة في مقر الصندوق، بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات على الأكثر في السنة، قصد دراسة ما يأتي، قبل عرضه على الجمعية العامة :
- التقرير السنوي للصندوق، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الترشيحات لمحافظ الحسابات،
- نتائج أعمال مختلف الأجهزة المنبثقة عن الجمعية العامة، لا سيما مجلس الأخلاقيات ومجلس الانضباط،
- الترشحات لتجديد مجلس الإدارة.
تتولى مديرية الصندوق أمانة مكتب الجمعية العامة".
المادة 24 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 مكرر 2 : مجلس الأخلاقيات جهاز دائم في الجمعية العامة.
يتكون مجلس الأخلاقيات، الموضوع تحت سلطة مكتب الجمعية العامة، من ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة.
يفصل مجلس الأخلاقيات في الخلافات والنزاعات المحتملة التي تقع بين :
- مديرية الصندوق والمنتسبين والذين لهم علاقة بالمهنة، باستثناء الجوانب المالية، التي ليست من اختصاصه،
- المرقين العقاريين وزبائنهم وكذا المرقين العقاريين فيما بينهم.
يبدي مجلس الأخلاقيات رأيا في الترشيحات لمجلس الإدارة ومجلس الانضباط وكذا كل التدابير ذات الطابع الانضباطي، فيما يخص المنتسبين، قبل دراستها من مكتب الجمعية العامة.
يسهر مجلس الأخلاقيات، بكل الوسائل القانونية، على ضمان السمعة الحسنة للمهنة وازدهارها. وبهذه الصفة يقدم كل الآراء والاقتراحات والتدابير الرامية إلى الحفاظ على نزاهة المهنة وصورتها وتشجيع تطور الترقية العقارية وتحسين قواعد تسيير الصندوق وسيره.
تدوم عهدة أعضاء مجلس الأخلاقيات خمس (5) سنوات متتالية، ولا يمكن أن ينتخبوا من جديد إلا بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180
« تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 6 : تحدد شروط الانتساب ومنح الضمانات المستحقة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180
« تلغى أحكام المواد 5 و 7 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-323
مرسوم تنفيذي رقم 16-323 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائم ة الأعوان التابعين لإدارة السكن والع مران الم ؤهلين لمعاينة مخ الفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقاري ة، وكذا كيفيات تعيينهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-182
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-181
مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-386
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.