مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
الفصل الأول — التسمية _ القانون الأساسي _ المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية " الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري " وتدعى في صلب النص "الوكالة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات و يحدد مقرها في مدينة الجزائر.
يمكن إنشاء هياكل محلية للوكالة في أي مكان من التراب الوطني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة المهام المسندة إليها، بطلب من السلطات العمومية، بعنوان نشاط الدولة، والمتعلقة بما يأتي :
- وضع بنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي،
- ترقية العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي لدى المستثمرين،
- ملاحظة سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعي، مراسيم
الفصل الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةيمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري على كل مكونات حافظة العقار الاقتصادي العمومي المذكورة في المادتين 5 و 6 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة، الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي".
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة تسيير حافظتها العقارية وترقيتها بهدف تثمينها في إطار ترقية الاستثمار.
المادّ ة 5 : يمكن الوكالة أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقارية وعلى هذا الأساس، فهي تسير، وفقا لاتفاقية ولحساب المالكين للعقارات بكل أنواعها.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الملاحظة فيما يخص العقار الاقتصادي العمومي وتقديم لهذا الغرض المعلومات للهيئة المقررة المختصة محليا حول العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية وآفاقه.
يتمثل نشاط الضبط بالنسبة للوكالة في المساهمة من أجل إبراز السوق العقارية الحرة الموجهة للاستثمار.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
المادة 7
فتح المادةتقوم الوكالة بنشر المعلومات حول الأصول العقارية والوفرة العقارية ذات الطابع الاقتصادي وتتولى ترقيتها لدى المستثمرين. كما تضع، لهذا الغرض، بنك معطيات يجمع العرض الوطني حول الأصول العقارية والأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة جدول أسعار العقار الاقتصادي الذي تقوم بتحيينه كل ستة (6) أشهر. وتعد دراسات ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقارية. ويمكن أن تشكل الأسعار المتضمنة في جدول الأسعار مرجعا بالنسبة للأسعار الاقتصادية عند عمليات الامتياز أو التنازل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
المادة 9
فتح المادةطبقا للتشريع المسير للنشاط العقاري وتهيئة الإقليم، للوكالة صفة المتعهد بالترقية العقارية ومؤهلة لاكتساب الأملاك العقارية بغرض التنازل عنها مجددا بعد تهيئتها وتجزئتها لاستعمالها في إطار ممارسة نشاطات إنتاج الخدمات والسلع .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : للوكالة صفة المرقي العقاري، وهي مؤهلة بهذه الصفة، للقيام بما يأتي :
- تهيئة الأوعية العقارية لإنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر مخصص للنشاط الاقتصادي،
- إنجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب.
وهي مؤهلة أيضا للقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير المناطق والفضاءات المذكورة أعلاه".
المادة 10
فتح المادةالوكالة مؤهلة للقيام بكل الأعمال التي من شأنها أن تحفز تطورها، لا سيما : 25 أبريل سنة 2007 م
- القيام بكل العمليات المنقولة أو العقارية، أو المالية، أو التجارية المتصلة بنشاطها،
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بنشاطها،
- تطوير المبادلات مع المؤسسات والمنظمات المماثلة والمرتبطة بمجال نشاطها.
تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به كما هو مبين في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : الوكالة مؤهلة ...... (بدون تغيير حتى) لا سيما :
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- أخذ المساهمات وإبرام كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطها.
تتولى الوكالة تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
الفصل الثالث — التنظيم و السير
المادة 11
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، و يديرها مدير عام.
مجلس الإدارة المادّ ة 12 : يرأس المجلس الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله و يتشكل المجلس من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
- ممثلين عن الوزير المكلّف بالمالية ( خزينة / أملاك الدولة)
- ممثل الوزير المكلّف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس ويكون له صوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 13
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة أمانة ا لمجلس. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات وبناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور مقعد أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه وفقا للأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 15
فتح المادةيداول المجلس طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حول ما يأتي :
- مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بها،
- تنظيم الوكالة وسيرها، لاسيما حصيلة النشاط،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- الحصول على المساهمات وإنشاء ملاحق،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- التقرير السنوي للتسيير،
- تقارير محافظي الحسابات،
- قبول و تخصيص الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الاتفاقيات والشروط العامة لمنح الأجور الخاصة بمستخدمي الوكالة،
- مشروع النظام الداخلي للوكالة،
- اقتناء و إيجار البنايات،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع إنجاز أهدافها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يداول ا لمجلس..... (بدون تغيير حتى) حول ما يأتي :
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- شروط إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- أخذ مساهمات وإبرام شراكات،
- حصائل وحسابات النتائج ....... (بدون تغيير حتى) إنجاز أهدافها".
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة.
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية، بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة أو بناء على اقتراح ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بعد ثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد سابقا لاجتماعه وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةيتم إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةيصادق بالأغلبية البسيطة على مداولات مجلس الإدارة.
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يوافق الوزير الوصي المكلف بترقية الاستثمارات على المحاضر خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
المدير العام المادّ ة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي وفقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه وفقا للأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 : تحرر مداولات المجلس ف ي محاضر وتدون ف ي سجل خاص مرق م ومؤش ر عليه من رئيس ا لمجلس. و تخضع المحاضر ومشاريع المداولات إلى موافقة الوزير الوصي المكلف بترقية الاستثمار، خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع".
المادة 22
فتح المادةينفذ المدير العام للوكالة توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على ا لمجلس،
- يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعدّ البيانات التقديرية،
- يبرم كل قرض في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس ويضمن إرسالها لوزارة المالية.
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 23
فتح المادةتتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و / أو مخصصة من الدولة وأملاك مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تكون الأملاك المحولة و / أو المخصصة موضوع جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية في وزارة المالية والوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات.
المادة 24
فتح المادةتتشكل أموال الوكالة من الذمة المالية المذكورة في المادة 23 أعلاه، و كذا تخصيص أولي من الدولة.
يحدد التخصيص الأولي المذكور في الفقرة أعلاه و الممول من ميزانية الدولة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
الفصل الخامس — أحكام مالية المادّ ة 25 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات:
- التخصيص الأولي،
- المنتوجات وأداءات الخدمات الأخرى المقبوضة بعنوان نشاطها،
- مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة طبقا للخدمات المحددة في الاتفاقية المبرمة لهذا الغرض،
- المنتوجات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى، 25 أبريل سنة 2007 م
- القروض المحتملة المبرمة وفقا للتشريع المعمول به،
- ناتج التنازل والامتياز والإيجار الناشئ عن المعاملات بعنوان مهام التسيير والترقية والوساطة التي تمارسها الوكالة،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار و التجهيز،
- النفقات الناشئة عن تسيير المواقع التي يجب تهيئتها،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
المادّ ة 28 : يوافق الوزير المكلف بترقية الاستثمارات على الميزانية التقديرية للوكالة.
الفصل السادس — الرقابة
المادة 29
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة ا لمجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةتت ضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية في مجال تسيير العقار الاقتصادي، الناتجة :
- عن التسيير وفقا لاتفاقية الأصول المتبقية والأصول الفائضة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- عن إشهار لكل عقار تسيره لحساب المالك عن طريق بنك المعطيات،
- عن إنشاء مرصد، بعنوان مهمة الضبط، بغرض إعداد دراسات و مذكرات دورية توجهها لمختلف المتدخلين في العقار الاقتصادي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة المهام المسندة إليها، بطلب من السلطات العمومية، بعنوان نشاط الدولة، والمتعلقة بما يأتي :
- وضع بنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي،
- ترقية العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي لدى المستثمرين،
- ملاحظة سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعي، مراسيم
المادة 3
فتح المادةتحدّد الأعباء المتعلقة بمهمة الوساطة والترقي ة و الضبط العق اري وفق ا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري.
المادّ ة 4 : تتلقى الوكالة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلت لها بموجب دفتر الشروط هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة، الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي".
المادة 5
فتح المادةترسل الوكالة، عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمار، تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا وقبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بترقية الاستثمار مخصصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يمكن الوكالة أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقارية لحساب كل المالكين".
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الأخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
المادة 9
فتح المادةتعد الوكالة، عن كل سنة مالية، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما يأتي :
- الحصيلة و حسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة اتجاه الدولة،
- برنامج مادي و مالي للانجاز في مجال الدراسات و الإنجاز في مجال تسيير العقار الاقتصادي.
المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. ★
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : للوكالة صفة المرقي العقاري، وهي مؤهلة بهذه الصفة، للقيام بما يأتي :
- تهيئة الأوعية العقارية لإنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر مخصص للنشاط الاقتصادي،
- إنجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب.
وهي مؤهلة أيضا للقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير المناطق والفضاءات المذكورة أعلاه".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 مكرر : يمكن أن تكلف الوكالة بمهمة صاحب المشروع المنتدب لتهيئة المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات أو الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي.
تحدد الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، في اتفاقية صاحب المشروع المنتدب".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بترقية الاستثمار أو ممثله، ويتشكل المجلس من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- مم ثلين (2) عن ال وزي ر المكلف بالمالية (خزينة / أملاك الدولة)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
يحضر المدير العام ........ (بدون تغيير حتى) جدول أعماله".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-488
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126
« تلغى أحكام المواد 6 و 7 و 8 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-126
« تعدل المادة 3 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 3 : يمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-126
مرسوم تنفيذي رقم 12-126 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنش اء ال وك الة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-122
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-120
مرسوم تنفيذي رقم 07-120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.