مرسوم رئاسي رقم 94-45 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 07 25 شعبان عام 1414 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد 4 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد 4
المادة الأولى
فتح المادةتجدد مهام السادة أعضاء الحكومة: 25 شعبان عام 1414 الجريدة
- محمد الصالح دمبري. وزيرا
- سليم سعدي. وزيرا محمد تقية. وزيرا
- مراد بن أشنهو . وزيرا عبد الحفيظ أمقران. وزيرا
- أحمد جبار . وزيرا سيد علي لبيب. وزيرا الطاهر علان. وزيرا
- حسان العسكري. وزيرا لوناس بورنان. وزيرا أحمد حسميم. وزيرا مقداد سيفي. وزيرا مختار محرزي. وزيرا محند أرزقي إيسلي. وزيرا محمد الصغير بابس وزيرا ابراهيم شيبوط . وزيرا أحمد بن بيتور .. وزيرا محمد مغلاوي. وزيرا علي براهيتي. وزيرا مصطفى مقراوي. وزيرا رضا حمياني. وزيرا بوبكر بن بوزيد. وزيرا للشؤون الخارجية للداخلية والجماعات المحلية للعدل للاقتصاد للشؤون الدينية للتربية الوطنية للشباب والرياضة للبريد والمواصلات للتكوين المهني للعمل والحماية الاجتماعية للفلاحة للتجهيز للصناعة والمناجم للنقل للصحة والسكان للمجاهدين للطاقة للسكن منتدبا للميزانية لدى وزير الاقتصاد منتدبا للتجارة لدى وزير الاقتصاد منتدبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد منتدبا للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية أحمد أويحي. كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-93
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (65)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مواقيت العمل في أسواق الجملة للخضر والفواكه. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير البحرية التجارية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير النقل البري. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، مدير 16 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 17 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 17 يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 الموظفين والتكوين
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها . 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه 19
-
مرسوم رئاسي رقم 94-93
مرسوم رئاسي رقم 94-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك )، جهة أخرى. 11 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، يتضمن 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه 13 فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي 14 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة 16 فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق مهنة – الوكيل تاجر الجملة في الخضر والفواكه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994، يتعلق بتطبيق أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 23
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 8 مارس سنة 1994، التخطيط والتنظيم والإعلام الآلي. 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 3
-
مرسوم رقم 93-03
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة ديوان وزير التجهيز. 21 العمرانية 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للجمهورية وزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-61
مرسوم تنفيذي رقم 94-61 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام والمتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم رئاسي رقم 94-62
مرسوم رئاسي رقم 94-62 مؤرخ في 30 رمضان عام 1414 الموافق 12 مارس سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-60
مرسوم تنفيذي رقم 94-60 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-59
مرسوم تنفيذي رقم 94-59 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-58
مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-53
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994، عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1414 الموافق 14 أبريل سنة 1994 مدير الدراسات والبرامج والنشاط التجاري
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.