مرسوم تنفيذي رقم 05-439 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بمراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الإستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 88 من القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى مراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ وكذلك الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترحة للتصنيف.
المادة 2
فتح المادةتتم مراجعة سعر إيجار المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب المعايير الآتية :
- المساحة الأرضية المشغولة فعليا
- طبيعة الأشغال المنجزة ، الترميم وإعادة التأهيل أو الاستصلاح
- القيمة المعمارية أو التاريخية أو الجمالية
- المداخيل السنوية للمستأجر،
- استعمال الممتلك : سكني أو تجاري أو مهني أو حرفي،
- النفقات التي تلتزم بها الدولة على أساس إعانة مباشرة، إن اقتضى الأمر،
- المساهمة الأولية للمالك في الأشغال المنجزة.
لا يمكن المالك مراجعة سعر الإيجار قبل استيفاء إعانة الدولة إن وجدت.
تحدد مدة استيفاء إعانة الدولة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةعلى المالك الذي كانت ملكيته موضوع مراجعة لسعر الإيجار أن يفرض على المستأجرين احترام شروط شغل الأماكن واستعمالها مع مراعاة متطلبات الحفظ المنصوص عليها في دفتر شروط تحدد مضمونه الهيئة المؤهلة.
المادة 4
فتح المادةيتشكل إيجار الممتلكات الثقافية العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من مبلغ الإيجار الرئيسي والتكاليف الإيجارية.
يتم حساب مبلغ الإيجار الرئيسي ( إ. ر) كما يأتي :
- إنحصار الملكية أم لا ضمن قطاع محفوظ ( م. ق. م ) مبلغ أشغال الترميم أو إعادة الاعتبار و/ أو الاستصلاح ( م . ت )، مبلغ إعانة الدولة لإنجاز الأشغال ( م . إ. د ) ،
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق . إ . م ) ،
- المساحة المصححة للمحل ( م . م)، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكاني الموجود فيه المحل ( ط . م)، موقع الحي الذي يوجد فيه المحل ( و . م)، نوع النشاط الممارس في المحل المعني ( ن . م)، يتم حساب مبلغ الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية :
إ.ر = م . ق . م . م . ت × م . إ . د × ق . إ . م × م . م × ط . م × و . م . × X ن . م .
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد عوامل ونسب الإيجار الرئيسي الخاص بالممتلكات الثقافية العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير التجارة ووزير المالية. 18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-490
مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ . 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.