قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة … النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 شوال عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي.
مرسوم رئاسي رقم 94-70 مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك……..
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.
مرسوم تنفيذي رقم 94-69 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري. مراسيم فردية التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس الإدارة العامة والوسائل برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام سفير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
18 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس مدير بوزارة العدل …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس العام للبنك الجزائري للتنمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس دراسة الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد… الجزائرية / العدد 17 3 سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمنان انهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين .
قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على القائمة الإسمية المستفيدي رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 مايو سنة 1993 مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة
1993، يتضمن المصادقة على القائمة الإسمية لمستفيدي رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البيض بتاريخ 25 مايو سنة 1993 ……..
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري يرسم ما يلي: المادة الأولى : توسع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي، وتدعى من الآن فصاعدا “مؤسسة الألبسة والأحذية”. المادة 2: يكون مقر مؤسسة الألبسة والأحذية بالجزائر العاصمة . المادة 3 : تتكون الممتلكات المخصصة للمؤسسة من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. الجزائرية / العدد 17 18 شوال عام 1414 تنظيمية تحل المؤسسة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات محل مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني . ويديرها مدير عام يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : يضبط التنظيم الداخلي للمؤسسة وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة .1994 اليمين زروال ملحق بالمرسوم الرئاسي المتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي الأملاك المخصصة : مقر الرغاية، بمافيه المساكن الاضطرارية الكائنة بسطاوالي ( الجزائر)، مركب الألبسة والأحذية بالخروبة / الجزائر ) بما فيه فرعه الكائن بوادي السمار / الجزائر ) مركب الألبسة والأحذية ببوشقوف ( بمافيه الحي ذو الاستعمال السكني)،
- وحدة أحذية الأمن بوهران
18 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وحدة الخياطة العسكرية بعين البيضاء بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني)، وحدة ألبسة العمل بالمعذر ( بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني)، وحدة الألبسة العسكرية بأولاد ميمون ( بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني ) ،
- وحدة الكساء بالبليدة وحدة الأحذية بشلغوم العيد ( بما فيها الحي ذو الاستعمال السكني).
- - مرسوم رئاسي رقم 94-70 مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (6) و 8 ) و 147 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى. للقضاء، الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا حتى تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة حلول للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 عيد الفطر المبارك حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا من العقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين يقل باقي عقوبتهم عن ستة ( 6 ) أشهر أو يساويها. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين تخفيضا جزئيا من العقوبة، يقدر بما يأتي : تسعة ( 9 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي ستة ( 6 ) أشهر ويقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات أو يساويها. اثنا عشر ( 12 ) شهرا من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل عن خمس (5) سنوات أو يساويها.
- خمسة عشر ( 15 ) شهرا من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي خمس ( 5 ) سنوات ويقل عن عشر ( 10 ) سنوات أو يساويها. ثمانية عشر ( 18 ) شهرا من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي عشر ( 10 ) سنوات ويقل عن عشرين ( 20 ) سنة أو يساويها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على أشد العقوبات المسلطة في و حالة تعدد الإدانات. المادة 5 : لا يستفيد من إجراءات هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم يسبب ارتكابهم الجرائم التي ينص ويعاقب عليها المرسوم التشريعي رقم 92-03 03- المؤرخ في 30 سبتمبر بتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادتان 147 و 164 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، الجزائرية / العدد 17 18 شوال عام 1414 ه وبمقتضى المراسيم من رقم 86-295 إلى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إنشاء مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب التابع للجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الصبحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
18 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-24 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي : المبلغ الإجمالي ستة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانون مليون دينار ( 26.880.000.000 دج )، وحسب كل صنف تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : تصب مساهمة الدولة الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم على أقساط فصلية، في بداية كل فصل في الحساب الخاص بالخزينة رقم 305/003 “ النفقات الاستشفائية المجانية” (صندوق الاعتمادات. المادة 3 : تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية كيفيات تنفيذ تمويل هيئات الضمان الاجتماعي الميزانيات المؤسسات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الواردة مساهمتها في الجدول الملحق بهذا المرسوم وحددت طبقا لأحكام المادة 147 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 المادة 4: يجرى التوزيع المفصل لإيرادات المؤسسات ونفقاتها المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكذلك التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة .1985 المادة 5 : يصادق على الميزانيات المفصلة للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل من : وزير الصحة والسكان، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي، بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وترسل إلى وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والسكان نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مصحوبة بقائمة المستخدمين المدرجين في ميزانية السنة المالية المعنية وعدد العمال الفعليين في السنة المالية السابقة. المادة 6 : يجب على المديرين العامين وعلى مديري المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والسكان في كل فصل بكشف يتعلق بالالتزام بالنفقات والتسديدات مصحوبا بكشف عدد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المفوض المختص. المادة 7 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994. رضا مالك
. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 شوال عام 1414 ه الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الإيرادات حسب كل صنف
- مساهمة الدولة. مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي : المبالغ بآلاف الدنانير 16.000.000 ( المادة 147 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ) . تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان للاتفاقيات.
- موارد أخرى
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة. مجموع الإيرادات مرسوم تنفيذي رقم 94-69 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن المصادقة على نموذج عقد الايجار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير السكن، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 10.050.000 الأداءات الخاضعة 150.000 330.000 350.000 26.880.000 وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يونيو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على نموذج عقد الإيجار الملحق بهذا المرسوم والمنصوص عليه في أحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
18 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994. رضا مالك عقد الإيجار ( نموذج ) بين . ( الهوية الصحيحة للمالك ) المسمى فيما يأتي المؤجر و ………. ( هوية المكتري ) المسمى فيما يأتي المستأجر. المادة الأولى : يؤجر المؤجر للمستأجر، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، الملك المسمى : ) تعيين الملك المؤجر ووصفه وتركيبه وموقعه وملاحقه إن اقتضى الأمر ). والكل مطابق لحالة الأماكن المعاينة حضوريا والواردة في الملحق المرفق بهذا العقد. المادة 2 : مدة العقد. اتفق على التأجير المقصود بهذا العقد مدة وتبتدىء هذه المدة من تاريخ ) ويمكن تجديد هذه المدة وفقا للشروط والكيفيات التي تتفق عليها الأطراف ). المادة 3 : ثمن الإيجار. اتفق على هذا التأجير بمقابل إيجار ثمنه ( بالحروف والأرقام ). ويستحق ثمن الإيجار النص على دورية الدفع ) من المستأجر مقابل وصل مخالصة يسلمه له المؤجر. ( تعيين شروط مراجعة ثمن الإيجار وكيفيات ذلك إن اقتضى الأمر ). للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 المادة 4 : الأعباء. اتفق الطرفان، دون المساس بأعباء الصيانة والترميم التي يتحملها كل من الطرفين طبقا لأحكام القانون المدني في هذا الميدان، على ما يأتي : 1 ) يتحمل المستأجر (تبين بدقة العناصر المعنية ). 2 (2) يتحمل شروط المؤجر ………. ( تبين بدقة العناصر المعنية ). المادة 5 : الضمانات. يدفع المستأجر مبلغا قدره دج عند التوقيع مقابل وصل مخالصة يحمل إشارة “ إيداع كفالة “ يسلمه له المؤجر وذلك ضمانا لحسن استعمال الملك المؤجر طبقا لوثيقة حالة الأماكن المحررة وقت الشروع في الحيازة. ويرد مبلغ هذه الكفالة للمستأجر المغادر بناء على حالة الأماكن المعاينة حضوريا وبعد خصم المصاريف المقدرة للترميم والإصلاح المحتملين. التزامات الطرفين المتعاقدين المادة 6 : التزامات المستأجر. يلتزم المستأجر بما يأتي :
- شغل الأماكن طبقا للغرض المتفق عليه
- دفع ثمن الإيجار في الموعد المتفق عليه ودفع مبالغ الأعباء الواقعة على عاتقه، عدم تحويل المحلات والتجهيزات المؤجرة دون موافقة المؤجر كتابيا
- السماح بتنفيذ أشغال تحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة في الأماكن المؤجرة العقارية نفسها وكذلك الأشغال اللازمة لإبقاء المحلات والأجهزة المؤجرة على حالتها، التكفل بالصيانة العادية للأماكن المؤجرة والتجهيزات والتركيبات التي ينتفع بها،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء الأجل المتفق عليه في هذا العقد طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم. التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 وذلك دون إعذار ولا إخطار سابق من المؤجر، جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها . المادة 7 : التزامات المؤجر. يجب على المؤجر أن يقوم بما يأتي : تسليم المستأجر الملك المؤجر وملحقاته المحتملة في حالة صالحة للسكن والتجهيزات والتركيبات في حالة صالحة للاستعمال صيانة المحلات بابقائها في حالة صالحة للاستعمال المنصوص عليه في العقد والقيام بجميع الترميمات التي يتحملها صراحة المستأجر. الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا ارتياحيا، جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها . المادة 8 : يلتزم المستأجر احترام قواعد التسيير المطبقة على الملكية المشتركة في حالة إخضاع البناية المؤجرة لنظام الملكية المشتركة. ويقدم المؤجر في شكل وثيقة ملحقة بالعقد للمستأجر خلاصة النظام المتعلق بالتمتع بالأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة وكذلك الحصة التي تدفع عن كل صنف من أصناف الأعباء. الجزائرية / العدد 17 18 شوال عام 1414 انفصام العلاقات بين المؤجر والمستأجر المادة 9 : يحتفظ المؤجر بحق فسخ هذا العقد بسبب ما يأتي : عدم دفع شهر من الإيجار عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجر، عدم احترام المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا العقد، أسباب فسخ أخرى يحتمل أن يتفق الطرفان عليها . المادة 10 : الفسخ الذي يبادر به المستأجر. يمكن المستأجر أن يفسخ العقد بسبب ما يأتي : تغيير مكان الإقامة
- أي سبب آخر شخصي وعائلي. ويلتزم في هذه الحالة أن يخطر المؤجر في أجل شهر واحد قبل موعد الفسخ. وعلى المستأجر أن يشعر المؤجر بنيته في الفسخ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. المادة 11 : عملا بأحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، يخضع هذا العقد للتسجيل لدى المصالح المؤهلة. حرر ب في توقيع المؤجر توقيع المستأجر
18 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد جمال قصري، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة والوسائل برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 المواقق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد الكريم بودر غومة، بصفته مديرا للإدارة العامة والوسائل برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد أحمد عطاف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الهندية بدلهي الجديدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد عبد الحميد سعيدي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول ( تركيا ) ابتداء من أول يناير سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد علي ساعد، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( ايطاليا ( ابتداء من أول يناير سنة .1994 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق - أول مارس سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن تشيكو، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد الباقي بولقرون ، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد أحمد مؤمن، بصفته نائب مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد جعفر أحمد علي، بصفته نائب مدير للدراسات والتقويم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عقيل بن قاجة، بصفته نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق : أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد جلول مبروك، بصفته مديرا عاما للبنك الجزائري للتنمية. الجزائرية / العدد 17 18 شوال عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن انهاء مهام مدير . دراسة الموازنات والتقنين والرقابة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد مختار قاضي 4 حنفي، بصفته مديرا لدراسة الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد العزيز يونس، بصفته مديرا للضرائب في ولاية جيجل لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد القادر بولنوار، بصفته مديرا للضرائب في ولاية البيض، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
18 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق الإسمية لمستفيدي رخص بيع التبغ سطيف بتاريخ 17 مايو سنة 1993. بموجب مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1414 المستفيدى رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ 28 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على القائمة التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الموافق 28 يونيو سنة 1993، يصادق على القائمة الإسمية ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 مايو سنة 1993 في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب عاشور عاشور عائشة بونقطة بلقاسم رباحي عيسى حماني عبد الله مخلوفي الشلالي قرفالي الطيب سلوم جمال الدين رماش السعيد كرميش حدة حواس معمر قلي عبد الرحمن موزاوي اسماعيل بولعناق الحناشي بوصهول مركز الاستغلال الدائرة بني موحلي بني ورتيلان حربيل قنزات تيزي نبشار عموشة آيت تيزي بوعنداس قصر الابطال عين ولمان أولاد سي احمد اولاد سي أحمد سطيف سطيف سطيف سطيف العلمة العلمة العلمة العلمة العلمة العلمة عين الكبيرة عين الكبيرة عين الكبيرة عين الكبيرة. عين الكبيرة عين الكبيرة
14 الجريدة الرسمية الاسم واللقب لحسن سجار. الطاهر دقيش جلول بلعاطل نور الدين عطيوي السعيد بوشناق محمد خروبي العياشي دباشة عبد المجيد بوسعدية صالح روابح صالح بودور جميلة خوميلة الطيب أمهناوي مبروك شراقة عبد القادر رضواني للجمهورية الجزائرية / العدد 17 18 شوال عام 1414 قائمة المستفيدين (تابع) مركز الاستغلال الدائرة التلة حمام السخنة : الحامة صالح باي الرصفة الرصفة بوقاعة بوقاعة عين الروى بوقاعة عين عباسة عين أرنات عين عباسة عين أرنات عين عباسة عين أرنات عين السبت بني عزيز عين السبت بني عزيز عين أرنات عين أرنات عين أرنات عين أرنات عين أرنات عين أرنات عين أرنات عين أرنات مقرر مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993 يتضمن المصادقة على القائمة الإسمية لمستفيدي رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البيض بتاريخ 25 مايو بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الإسمية لمستفيدي رخص بيع التبغ التي سنة 1993. الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993 ، يصادق على القائمة أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البيض بتاريخ 25 مايو سنة 1993 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
18 شوال عام 1414 الجريدة الاسم واللقب بلعيد توينخ باقي باقي رابح دزيزي خيرة بريزيني فاطنة السائح فاطنة رحماني بختة جيدل علي ليدو الزهرة فضلاوي المطبعة الرسمية 7، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض البيض : البيض بوقطب بوقطب 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر