قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمّن نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية الإيجارية والترقوية والريفية، طبقا لأحكام المادّة 50 من القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة ."2004
المادة 3
فتح المادةتدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادّة أولى مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة الأولى مكرّر : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
- السكنات الاجتماعية : السكنات الموجّهة للإيجار والتي يموّل إنجازها، كلّيا وبمساهمات نهائية، من موارد ميزانية الدولة أو الجماعات المحلّية،
- السكنات الترقوية والريفية : السكنات الموجّهة للبيع في السوق الحرّة وتلك التي يتم إنجازها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل عمومي في شكل إعانات عمومية أو دعم من الخزينة العمومية."
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : يلحق بهذا القرار نموذجا (2) دفتر الشروط المذكور في المادّة الأولى أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : لا يمكن أن تفوق المساحة المتوسطة للسكنات، في المشروع الواحد، التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريب ة على أرب اح الشركات، 70 مترا مربعا قابلة للسكن".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : بغض النظر عن الشرط المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه :
- لا يمكن أن تفوق تكلفة إنجاز السكنات الاجتماعية الإيجارية 20.000 دج/م 2 القابل للسكن، دون احتساب تكاليف التهيئة وسعر الأرض الأساس،
- السكنات الأخرى التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء هي تلك التي لا يفوق سعر التنازل عنها 25.000 دج/م 2، بما في ذلك تكاليف التهيئة الكلية وكذا سعر الأرض الأساس".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 وزير المالية وزير السكن والعمران مراد مدلسي محمد نذير حميميد 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأوّل نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية الإيجارية بين :
وزير السكن والعمران الذي يمثله المدير الولائي المكلّف بالسكن :
السّيد............................................................
من جهة، و اسم الشركة الممثلة من مديرها، السّيد................ .............................................................................
رقم التعريف الجبائي : .................................... .............................................................................
التي تدعى في صلب النص بعبارة "المؤسسة"
من جهة أخرى، تم الاتفاق والإقرار على ما يأتي :
المادّة الأولى : تلتزم المؤسسة باحترام الشروط التقنية والماليّة المنصوص عليها بالنسبة لإنجاز مشروعها كما هي مبينة أدناه : ................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
(تحديد دقيق للمشروع / عدد المساكن / المساحة المتوسطة للمساكن).
المادّة 2 : تحدّد تكلفة إنج از المت ر المربع الواحد الق ابل للسكن للمساكن المنص وص عليها في الم ادّة الأولى أعلاه، بمبلغ ................................. دج.
المادّة 3 : يحدّد تاريخ انطلاق أشغال إنجاز المشروع المذكور أعلاه، بتاريخ................................................
لا يمكن أن يتجاوز تاريخ انتهاء الأشغال..................... .............................................................................
المادّة 4 : يجب إنجاز المساكن المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، حسب المعايير السكنية المطلوبة. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
المادّة 5 : تستفيد المؤسسة، بهذه الصفة، من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي / الضريبة على أرباح الشركات )*( فيما يخص الأرباح الناتجة عن إنجاز المشروع المنصوص عليه أعلاه.
المادّة 6 : بغض النظر عن القواعد الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يترتب على عدم احترام أحد بنود دفتر الشروط هذا إلغاؤه بقوة القانون.
المادّة 7 : يعد دفتر الشروط هذا في ثلاث نسخ أصلية تؤشر عليها قانونا المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
حرّر ب ..................في .................................... * (حسب الحالة) الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الترقوية والريفية بين :
وزير السكن والعمران الذي يمثله المدير الولائي المكلّف بالسكن :
السّيد............................................................
من جهة، و اسم الشركة الممثلة من مديرها، السّيد................ .............................................................................
رقم التعريف الجبائي : .................................... .............................................................................
التي تدعى في صلب النص بعبارة "المؤسسة"
من جهة أخرى، تم الاتفاق والإقرار على ما يأتي :
المادّة الأولى : تلتزم المؤسسة باحترام الشروط التقنية والماليّة المنصوص عليها بالنسبة لإنجاز مشروعها كما هي مبيّنة أدناه: .................................. ............................................................................. ............................................................................. 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م (تحديد دقيق للمشروع / عدد المساكن / المساحة المتوسطة للمساكن).
المادّ ة 2 : يحدّد سعر التنازل عن المت ر الم ربع الق ابل للسك ن للسكنات المنص وص عليه ا في الم ادّة الأولى أعلاه، بمبلغ................................. دج.
المادّة 3 : يحدّد تاريخ انطلاق أشغال إنجاز المشروع المذكور أعلاه، بتاريخ................................................
لا يمكن أن يتجاوز تاريخ انتهاء الأشغال.................... .............................................................................
المادّة 4 : يجب إنجاز المساكن المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، حسب المعايير السكنية المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار أدنى شروط الرفاهية مثل توصيل الماء، والكهرباء وتصريف المياه القذرة، والطرقات، والأرصفة، ومساحات ركن السيارات والإضاءة العمومية والتهيئة الخارجية.
المادّة 5 : تستفيد المؤسسة، بهذه الصفة، من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي / الضريبة على أرباح الشركات )*( فيما يخص الأرباح الناتجة عن التنازل عن المشروع المنصوص عليه أعلاه.
المادّة 6 : بغض النظر عن القواعد الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يترتب على عدم احترام أحد بنود دفتر الشروط هذا إلغاؤه بقوة القانون.
المادّة 7 : يعد دفتر الشروط هذا في ثلاث نسخ أصلية تؤشر عليها قانونا المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
حرّر ب ..................في .................................... * (حسب الحالة) ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.