مرسوم تنفيذي رقم 94-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 22
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
" المادة 2 : يمارس الوصاية على الصندوق الوزير المكلف بالسكن "
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن . "
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 5 تتمثل مهام الصندوق وصلاحياته فيما يأتي :
تسيير المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السكن، لاسيما في مجال الكراء وامتصاص السكن غير اللائق وإعادة الهيكلة العمرانية وإعادة تأهيل الإطار المبني وصيانته وترقية السكن ذي الطابع الاجتماعي.
- ترقية كل أشكال تمويل الإسكان، لا سيما السكن الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد التمويل غير موارد الميزانية وتعبئتها.
وبهذه الصفة يكلف الصندوق، لاسيما بما يأتي :
- يشارك في تحديد سياسة تمويل السكن ، لاسيما السكن ذي الطابع الاجتماعي.
- يستلم الموارد المؤسسة لصالحه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما ويسيرها.
ينشئ كل الفروع ويأخذ جميع المساهمات ويسيرها، لا سيما في المؤسسات المالية أو التجمعات أو المؤسسات ذات الصلة بحقل نشاطه.
يقترح كل الدراسات الرامية إلى تحسين عمل السلطات العمومية لصالح الإسكان ولاسيما السكن ذي الطابع الاجتماعي.
- ينجز كل الدراسات والخبرات والتحقيقات والأبحاث المرتبطة بالسكن ويقدم خبرته التقنية والمالية للمؤسسات العمومية والهيئات المعنية ويشجع الأعمال الإعلامية وتبادل التجارب واللقاءات من أجل ترقية السكن وتطويره.
ويحدد دفتر الشروط ضوابط تدخل الصندوق وأجوره وكيفيات ذلك فيما يخص الخدمات التي يقدمها لحساب الدولة "
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن يعينون بحكم كفاءتهم في الميادين الآتية : * السكن والترقية العقارية * التسيير العقاري، * التعمير والهندسة المعمارية * التنظيم التقني للبناء.
ممثلان ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان بحكم كفاءتهما في الميدانين الآتيين : * * عمليات الميزانية * عمليات الخزينة.
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، يعين بحكم كفاءته في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية يعين بحكم كفاءته في الميدان الاجتماعي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس.
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة التعويضات حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يعين الوزير المكلف بالسكن من بين ممثليه رئيس مجلس الادارة الذي يعوض حسب الأشكال نفسها في حالة انقطاع عضويته في المجلس.
في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره يتولى رئاسة اجتماع مجلس الادارة أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يعينه نظراؤه.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويتولى زيادة على ذلك أمانة المجلس."
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 (الفقرة 10 ) من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 8-10 : المصادقة على كل تعديل في الرصيد الإجتماعي والمساهمة في رأسمال مؤسسات مالية أخرى والتجمعات والمؤسسات وكذا في إنشاء فروع متخصصة ".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 9 : يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس الإدارة "
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 11 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ويعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح المدير العام، بقرار من الوزير المكلف بالسكن وتنهى مهامه بالأشكال نفسها "
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 16 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- مساهمات الميزانية المتأتية من التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة
- الأموال المرتبطة بأعمال الإعانات المالية التي أسندت الدولة جمعها إلى الصندوق
- عائدات أعماله عائدات الأموال الموظفة
- الهبات والوصايا.
تتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لبلوغ غايته ."
المادة 9
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرر 1 : تكون رقابة التسيير المالي والمحاسبي للصندوق من اختصاص مندوب للحسابات بصرف النظر عن أشكال الرقابة التنظيمية الأخرى".
" المادة 16 مكرر 2 : ترسل الميزانيات وحسابات الاستغلال والحصائل التقديرية للصندوق، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، إلى السلطات المعنية قبل بداية 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية السنة المالية التي ترتبط بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. "
" المادة 16 مكرر 3 : ترسل حصائل نهاية السنة وحسابات استغلالها والتقدير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته، إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما "
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.