قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملك ية عندما تتجاوز تكل فة إنجاز المسكن أربع
(4) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة الماليّة المحدّدة في المادّة 5 أعلاه.
عندم ا ي وجد المسك ن في ولايات الج زائر ووهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة وبومرداس والبليدة، فإن تك لف ة إنجازه لا يجب أن تتجاوز خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة الماليّة المحدّدة في المادّة 5 أعلاه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير السكن والعمران وزير الماليّة محمد نذير حميميد مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.