مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 2 منه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره.
المادة 2
فتح المادةيتمتع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " الصندوق ".
تحكم الصندوق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-264 (ج.ر عدد 54 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (الفقرة الأولى) الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يدعى في صلب النص "الصندوق" مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".
المادة 3
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.
الفصل الثاني — الموضوع
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الصندوق، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما أحكام المادة 3 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادىء التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط،
- المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلّفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ضمن هذا الإطار، / العدد 9 15 رمضان عام 1416 تعبئة كل موارد التمويل من أجل ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ولا سيما جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة مثلما هو مقرّر في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال الأجراء، القيام بكل الدراسات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء..
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-264 (ج.ر عدد 54 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : .................(بدون تغيير)..................
- القيام بكل الأعمال وتعبئة كل موارد التمويل من أجل إنشاء وتسيير هياكل الراحة والاستجمام لصالح العمال الأجراء".
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيشرف على الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
يحدد الوزير الوصي بقرار، التنظيم الداخلي للصندوق، بناء على اقتراح من المدير بعد موافقة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-264 (ج.ر عدد 54 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي تتمم أحكام الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بقسم خامس يحرر كما يأتي
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من 28 عضوا منهم :
خمسة عشر ( 15 ) ممثلا عن العمال الأجراء، خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص أو أية مؤسسة من شأنهما أن يفيداه في مداولاته.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالوصاية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من :
منظمات العمّال النّقابيّة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي العمال الأجراء، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها،
- السلطة السلمية العليا في الهيئة أو المؤسسة المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء الذين يمثلون السلطات العمومية، منظمات المستخدمين المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي المستخدمين، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها .
وفي حالة شغور أحد المقاعد، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها بالنسبة لفترة العضوية المتبقية.
ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضائه لفترة العضويّة. وفي حالة توقفه عن الانتماء إلى المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس يختاره المجلس كل سنة من بين أعضائه، وفي حالة توقف نائب الرئيس عن الانتماء إلى المجلس يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها .
وفي حالة وقوع مانع للرئيس أو غيابه يترأس نائب الرئيس مجلس الإدارة.
المادة 9
فتح المادةيحضر مدير الصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى كتابة المجلس..
المادة 10
فتح المادةيدير مجلس الإدارة شؤون الصندوق عن طريق المداولة. ويتولّى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مراقبة الصندوق المذكور وتنشيطه.
يتمثل دوره على الخصوص فيما يأتي :
- يبت في التنظيم الداخلي للصندوق، يصادق على برنامج نشاط الصندوق .
وفي هذا الإطار، يحدد مجلس الإدارة شروط مساهمة الصندوق وكيفياتها في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية، وكذلك تلك المتعلقة بإنجاز الأعمال التي يبادر بها في إطار المهام المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، وذلك بمراعاة مبادىء الإنصاف والتضامن الجماعي.
- يتداول في شأن الكشوف التقديرية لإيرادات الصندوق ونفقاته، يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، يصادق على النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق، يقرر قبول الهبات والوصايا يتداول في شأن المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات ويقرر الشروع في كل الدراسات التي يراها ضرورية، وذلك في إطار المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يصادق على اقتناء العمارات وتأجيرها ونقل ملكيتها وتبادل الحقوق الخاصة بالمنقولات والعقارات يصادق على عمليات توظيف الأموال، يصادق على حصيلة الصندوق وعلى تقرير نشاطه السنوي ويتخذ كلّ التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية إلى تحسين سيره وتسييره يراقب الشروط العامة لعقد الصفقات وإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات والمعاملات الأخرى التي تلزم الصندوق .
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل فصل ثلاثي على . الأقل. وزيادة على ذلك، يستدعيه رئيس مجلس الإدارة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يجتمع بناء على طلب أغلبية الأعضاء.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا لم يبلغ النّصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية.
وفي حالة انعدام النصاب إثر الاستدعاء الثاني يتم انعقاد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
التصويت في المجلس شخصي غير أنه يمكن تفويض عضو آخر من المجلس للتصويت.
وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يفوض أو يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة خلال سنة مدنية واحدة.
يتم التفويض كتابيا.
تتخذ القرارات وفق أغلبية الأصوات التصويت بورقة سرية إجباري في الانتخاب وفي أية مسألة تتطلب أصوات ثلث ( 1 ) الأعضاء الحاضرين على الأقل. 3
المادة 13
فتح المادةتتبع مداولات مجلس الإدارة بإعداد محاضر يوقعها الرئيس وعضوان (2) من مجلس الإدارة وتدوّن في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.
المادة 14
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الإدارة مدة العضوية بصفة تطوعية. ولا يمكن الصندوق بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال أن يمنحهم أجرة أو امتيازات عينية.
غير أنه يمكن الصندوق أن يمنح علاوة تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية الممارسة مهمة عضو مجلس الإدارة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 1
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيسيّر الصندوق مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه
المادة 16
فتح المادةيتمتع المدير وحده بالسلطة على المستخدمين وهو الذي يحدد تنظيم العمل في المصالح.
وفي إطار الأحكام القانونية التي يسير المستخدمون وفقها وما عدا ما يتعلّق بأعوان المديرية والعون المكلف بالعمليات المالية، يتخذ المدير أي قرار فردي يقتضيه تسيير المستخدمين ولا سيما التعيين في مناصب العمل كما يقوم بالتسريح وتسوية الترقية وضمان الانضباط مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيعرض المدير كل سنة الكشوف التقديرية وميزانيات الصندوق على مجلس الإدارة كما يقدم في آخر كل سنة مالية تقريره السنوي عن النشاط مرفوقا بحصيلة النشاطات وكشف النتائج ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه، ويسهر على احترامه.
يعرض عليه في آخر الشهر الأول من كل فصل ثلاثي جدول الاشتراكات الباقي تحصيلها الذي ضبطه العون المكلف بالعمليات المالية حتى آخر يوم من الفصل الثلاثي السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المكتتبة للمحافظة على الديون.
يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 18
فتح المادةيكون المدير هو الأمر بصرف نفقات الصندوق وإيراداته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويسجل الديون ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات ويمكنه أن يطلب، تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع.
غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.
ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلّم نسخة منه لرئيس مجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة من أجل إخباره وتبليغه إياه. 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
القسم الثالث — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 19
فتح المادةيتولى العمليات المالية في الصندوق عون يكلّف بالعمليات المالية يوضع تحت سلطة المدير الإدارية، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.
المادة 20
فتح المادةيحدّد الوزير الوصي بقرار الشروط التي يمكن وفقها إقحام المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية.
المادة 21
فتح المادةينفّذ العون المكلّف بالعمليات المالية إيرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيكون العون المكلف بالعمليات المالية مؤهلا وحده لإجراء أي تداول للأموال والقيم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها.
المادة 23
فتح المادةيجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بما يأتي :
قرار مجلس الإدارة الذي لم يعرض على الوزير الوصي أو لم يفحصه الوزير خلال الآجال المحددة لهذا الغرض
- قرار مجلس الإدارة الذي ألغاه الوزير الوصي، أية عملية تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية.
يلزم مدير الصندوق بإخبار العون المكلف بالعمليات المالية بكل الترتيبات والقرارات والتعليمات الرامية إلى تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةتبين عند الحاجة، الأعمال والمهام المسندة للعون المكلف بالعمليات المالية، وكذلك العلاقات التي تربط مدير الصندوق بالعون المكلف بالعمليات المالية، وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
وترسل نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الإدارة.
المادة 25
فتح المادةيعد العون المكلف بالعمليات المالية الحصائل التي تقدّم المجلس الإدارة في أول أبريل من كل سنة على الأكثر.
القسم الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 26
فتح المادةتبلغ مداولات مجلس الإدارة وقراراته للوزير الوصي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب تاريخ انعقاد الاجتماعات.
وخلال الثلاثين يوما التالية للإرسال يبطل الوزير الوصي القرارات :
- التي تخالف التشريع أو التنظيم المعمول به، أو التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي في الصندوق.
زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، يمكن الوزير أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق.
المادة 27
فتح المادةيتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي :
- قبول الهبات والوصايا الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم
- مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الإداري أو الاجتماعي وتأجيرها أو نقل ملكيتها .
يجب أن تتم موافقة الوزير الوصي أو يرد رفضه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وفي حالة انعدام الإجابة خلال الآجال المطلوبة، تعدّ المداولة موافقا عليها.
المادة 28
فتح المادةتكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الإبطال هي المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةزيادة على الموارد الآتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، كما حددها التنظيم المعمول به، يمول الصندوق مما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الموارد المقررة في المادة 4 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، مساهمة العمال الأجراء المستفيدين، المالية المحتملة.
الفصل الخامس — كيفيات تحصيل حصة اشتراك صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة
المادة 30
فتح المادةيتولّى تحصيل حصص اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، المستحقة للصندوق، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي يعيد دفعها للحساب الذي يفتحه الصندوق طبقا للأحكام القانونية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق.
المادة 31
فتح المادةيدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حصة اشتراك الخدمات الاجتماعية المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 32
فتح المادةيلزم المستخدمون والمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية بإعادة دفع المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة السابقة، بعنوان المساهمة في تمويل السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةإن شروط دفع حصة الاشتراك وكيفياته ومدته هي تلك المقرّرة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. / العدد 9 15 رمضان عام 1416
المادة 4
فتح المادة3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى *
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 مكرّر : تمسك الحسابات الخاصة بالصندوق في شكلها التجاري طبقا للتشريع المعمول به ".
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 مكرّر : يتولّى مهام رقابة التسيير المالي والحسابات الخاصة ، زيادة على أنماط الرقابة القانونية الأخرى، محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ". 5 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-80
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بالمادة 24 مكرر ، وتحرر كما يأتي : " المادة 24 مكرّر : تمسك الحسابات الخاصة بالصندوق في شكلها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-264
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : " المادة 5 : .................(بدون تغيير).................. - »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-264
« تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " الم ادة 6 : يسير الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-264
مرسوم تنفيذي رقم 15-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراي ر سن ة 1996 والمتعلق بكيفي ات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-80
مرسوم تنفيذي رقم 98-80 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.