مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 169 و 170 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار، وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال ، التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري، بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةتؤجر أو تباع الأملاك ذات الاستعمال السكني، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
يمكن أن يتم البيع نقدا أو بالتقسيط حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 3
فتح المادةيمكن ديوان الترقية والتسيير العقاري كل من يحوز مقرّر الاستفادة الذي سلم له في إطار التنظيم المعمول به، من إيجار الأملاك المنصوص عليها أعلاه على أساس عقد إيجار .
يتم إعداد عقد الإيجار وفقا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 94-69 المؤرخ في 7 شعبان عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون الإيجار لمدة أقصاها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد إما باتّفاق مشترك بين الطرفين أو بتجديد ضمني وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتحدد مبالغ الإيجارات وكيفيات تحصيلها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةإذا اختار المستأجر، خلال فترة الإيجار كما هي محدّدة أعلاه، البيع بالإيجار، يتعين عليه أن يرسل طلب ذلك إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام.
وبمجرد استلام الطلب، يتعين على ديوان الترقية والتسيير العقاري أن يبلغ الطالب شروط البيع بالإيجار.
المادة 7
فتح المادةعقد البيع بالإيجار المنصوص عليه أعلاه، هو العقد الذي يلتزم بموجبه ديوان الترقية والتسيير العقاري، باعتباره المالك المؤجر، أن يحول ملكا عقارياً ذا استعمال سكني لأي مشتر إثر فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب شروط هذا المرسوم.
يحرر العقد حسب الشكل الرسمي ويخضع لإجراءات التسجيل والإشهار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وخلال الفترة المتفق عليها يحتفظ ديوان الترقية والتسيير العقاري، بصفته مالك العقار، بكل حقوقه والتزاماته، أما المستأجر المشتري فيحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة بالمستأجرين لاسيما في مجال الأعباء المشتركة.
المادة 8
فتح المادةعندما يقبل المستأجر شروط البيع بالإيجار، يقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري بإلغاء عقد الإيجار الذي يربطه بالمستأجر ويحرر عقد البيع بالإيجار.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المستأجر المشتري أن يدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري حصة مالية ابتدائية كحد أدنى حسب ما يأتي :
- 20 % من المبلغ الإجمالي عندما تكون مدة عقد البيع بالإيجار محصورة بين عشر ( 10) سنوات وخمس عشرة ( 15) سنة. 15 ٪15 من المبلغ الإجمالي عندما تتجاوز مدة عقد البيع بالإيجار خمس ( 5 ) سنوات ولا تتعدى عشر ( 10 ) سنوات.
- 10 % من المبلغ الإجمالي عندما تكون مدة عقد البيع بالإيجار تقل عن خمس ( 5 ) سنوات أو تساويها.
المادة 10
فتح المادةيقسم المبلغ الباقي دفعه الذي يمثل قيمة الملك العقاري، منقوصة منه الحصة المالية الابتدائية ومساعدات الدولة، إذا وجدت، حسب الكيفيات المحدّدة في عقد البيع بالإيجار، على عدد الأشهر التي يحتوي عليها العقد. تمثل المبالغ المحددة بهذه الكيفية الاستحقاقات الشهرية.
إذا كانت رزنامة الاستحقاقات تحتوي على تسديد مبالغ شهرية متغيرة، وجب أن لا يكون مبلغ كل واحدة منها أقل من 50% من مبلغ الاستحقاق الأعلى.
يجب أن ترفق رزنامة الدفع التي تحتوي على عدد الاستحقاقات الشهرية بعقد البيع بالإيجار.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المستأجر المشتري أن يدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري المبلغ المستحق شهريا في الأجل المحدد تحت طائلة تطبيق غرامة تأخير عن كلّ أجل مستحق غير مدفوع. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم دفع ستة ( 6 ) استحقاقات شهرية متتالية وبعد إنذارين ( 2 ) يعتبر عقد البيع بالإيجار ملغى، وتعتبر المبالغ المدفوعة إيجارات مسبقة.
يجب أن تبين أحكام هذه المادة صراحة في عقد البيع بالإيجار وإلا يعتبر العقد باطلا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير العدل.
المادة 12
فتح المادةيكون باقي ثمن البيع مضمونا لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بامتياز يتم تسجيله وانقضاؤه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيتم بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، أو المهني وغيرها، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، نقدا حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 14
فتح المادةتحدّد كيفيات تقدير ثمن بيع الأملاك الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 15
فتح المادةيحرر عقد البيع في الشكل الرسمي ويخضع لإجراءات التسجيل والإشهار وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها .
المادة 16
فتح المادةيمكن مستأجري الأملاك ذات الاستعمال السكني، التي هي موضوع هذا المرسوم، أن يستفيدوا إعانات فردية إيجارية من الدولة كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةلا تمنح المساعدة المتعلقة بحق الملكية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلا قصد الحصول على أملاك ذات استعمال سكني.
تحدد شروط وكيفيات منح هذه المساعدة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- decret_legislatif رقم 93-03
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رقم 88-71
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-98
- مرسوم تنفيذي رقم 91-146
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 92-176
- مرسوم تنفيذي رقم 93-84
- مرسوم تنفيذي رقم 94-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك رقم 94-308
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.