مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 175 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط اكتتاب المتدخلين في البناء وإصلاح المباني وترميمها، التأمين الإلزامي من مسؤوليتهم المدنية المهنية، ويضبط كيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيجب على المتدخلين في البناء سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين أن يكتتبوا تأمينا من مسؤوليتهم المدنية المهنية التي يمكن أن تنجر مما يأتي :
- الدراسات والتصاميم في الهندسة المعمارية
- الدراسات والتصورات الهندسية تنفيذ أشغال البناء على اختلاف أنواعها فيما يخص صلابتها ورسوخها أو فيما يخص أي شيء من شأنه أن يعرض أمن المنشآت للخطر، المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء وتنفيذ الأشغال،
- الرقابة التقنية لتصميم المنشآت، متابعة ورشات البناء وترميم المباني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المتدخلون السابق ذكرهم معتمدين أو مرخصا لهم أو مؤهلين في ميدان البناء وترميم المباني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشمل تأمين المتدخلين في البناء من مسؤوليتهم المدنية المهنية المتدخلين الفرعيين إذا لم يكن لهم تأمين آخر.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا التأمين ابتداء من تاريخ انطلاق الورشة حتى تاريخ تسلّم الأشغال نهائيا.
غير أنه لا يسري مفعول هذا التأمين الذي يغطي مسؤولية المتدخلين في الأشغال الثانوية المدنية المهنية، إلا ابتداء من تاريخ مباشرة الأشغال فعلا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.