مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية إلى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه.
المادة 2
فتح المادةيحتسب تخفيض معدل نسبة الفائدة المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية على القروض التي تمنح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن.
تحدد نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن ب 4 .% ويم ثل الف ارق بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة 4 % معدل التخفيض. / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةيقصد بالبرامج العمومية للسكن في مفهوم هذا المرسوم، كل مشروع للترقية العقارية يستفيد من دعم الدولة الموجه للأسر المؤهلة للحصول على مساعدة الدولة.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
المادة 5
فتح المادةتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض المحتسب من طرف البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية من حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه "صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة".
المادة 6
فتح المادةيتم دفع التخفيض بناء على طلب من البنك العمومي أو المؤسسة المالية العمومية، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مستندات ثبوتية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يحدّد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.