مرسوم رئاسي رقم 94-44 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 94-44 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام رئيس الحكومة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-92

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد

  • مرسوم رئاسي رقم 94-92

    مرسوم رئاسي رقم 94-92 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 رئيس الحكومة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994، يتعلق بتطبيق أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-85

    مرسوم تنفيذي رقم 94-85 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك في الموسم 1994

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-91

    مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-90

    مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها . 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-89

    مرسوم تنفيذي رقم 94 89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 8 10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-88

    مرسوم تنفيذي رقم 94-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-87

    مرسوم تنفيذي رقم 94-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-86

    مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-73

    مرسوم تنفيذي رقم 94-73 مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة حسب كل قطاع في سنة 1994

  • مرسوم رقم 93-03

    مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-68

    مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-72

    مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-66

    مرسوم تنفيذي رقم 94-66 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة قرارات، مقررات، 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-65

    مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-64

    مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-63

    مرسوم تنفيذي رقم 94-63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-61

    مرسوم تنفيذي رقم 94-61 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام والمتعلق بالمجاهد والشهيد

  • مرسوم رئاسي رقم 94-62

    مرسوم رئاسي رقم 94-62 مؤرخ في 30 رمضان عام 1414 الموافق 12 مارس سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-79

    مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق 8 9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-78

    مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-77

    مرسوم تنفيذي رقم 94-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-75

    مرسوم تنفيذي رقم 94-75 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعدل بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-74

    مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-71

    مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق المدرسة العليا للفنون الجميلة. العدد 19 29 شوال عام 1414 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-47

    مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-45

    مرسوم رئاسي رقم 94-45 مؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 07 25 شعبان عام 1414 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد 4 31 يناير سنة 1994، يتضمن تجديد 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-60

    مرسوم تنفيذي رقم 94-60 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن مراسيم فردية

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.