مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 4 و 6 و 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم شروط إدارة الأملاك العقارية وتسييرها للحساب وتحديد القانون الأساسي للقائمين بإدارة الأملاك .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون الأملاك العقارية، مهما تكن طبيعتها ووجهتها ، محلّ إدارة وتسيير للحساب.
لا يمكن أن تنجز إدارة الأملاك العقارية وتسييرها للحساب إلا في إطار عقد يبرم طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويوكل المالك بموجبه ذلك إلى قائم بالإدارة.
المادة 3
فتح المادةيعد قائما بإدارة الأملاك كل شخص يحترف النشاطات الآتية :
- استئجار المحال ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي، تحصيل الإيجارات والأعباء المرتبطة بها، صيانة المحال وأجزائها المشتركة، وكذلك المرافق والتجهيزات التي قد تشتمل عليها،
- المراقبة والحراسة
- التأكد من مطابقة استعمال المحال لوجهتها، العمل على القيام بكل الأشغال، والإصلاحات، والصيانة، ومن ضمن ذلك عند الاقتضاء وحسب الشروط المقررة الأشغال الكبرى الضرورية لتوفير الأمن والصحة في الأماكن المؤجرة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون القائم بإدارة الأملاك شخصا طبيعيا أو معنوياً مؤسّسا طبقا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويشكل نشاطه مهنة منظمة تكون ممارستها مانعة الممارسة أي نشاط مأجور آخر.
المادة 5
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة القائم بإدارة الأملاك للحصول على اعتماد مسبق من الوزير المكلف بالسكن.
كما تخضع لإجراء التسجيل في السجل . التجاري
المادة 6
فتح المادةيمنح الاعتماد المذكور في المادة 5 أعلاه بصفة شخصيّة لمدة غير محددة ويخوّل صاحبه اختصاصا على الصعيد الوطني. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه ولا يمكن التنازل عنه أو نقله عن طريق الإرث بأي شكل من الأشكال.
المادة 7
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الذين يرغبون في ممارسة هذه المهنة أن يحصلوا مسبقا على الاعتماد كما هو منصوص عليه أعلاه.
كما يجب أن تخولهم قوانينهم الأساسية الخاصة بهم ممارسة وظيفة القائم بإدارة الأملاك .
المادة 8
فتح المادةلا يحق لأحد أن يترشح للحصول بصفة فردية على اعتماد القائم بإدارة الأملاك إن لم يكن مستوفيا الشروط الآتية :
يتجاوز عمره 30 سنة، يتمتع بخلق حسن، يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- يثبت مؤهلات مهنية متعلقة بالنشاط المقصود.
يحدد الوزير المكلف بالسكن بقرار، مقاييس المؤهلات المهنية المذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيرسل طلب الاعتماد المحرر في ورق عاد إلى الوزير المكلف بالسكن في ظرف موصى عليه مع وصل التسليم. ويكون الطلب مرفقا بما يأتي : 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة عقد الميلاد وثيقة إثبات حيازة المحل
- وثيقة أو سند إثبات التأهيل المهني. 2 بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة نسخة رسمية إضافية من المداولة التي عين خلالها الرئيس أو احتمالا المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي. 4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيطلب الوزير المكلف بالسكن من المصالح المخولة القيام بالتحقيق بمجرد تسلّم طلب الاعتماد.
وبعد التحقيق تتولّى لجنة الاعتماد المنصوص عليها أدناه دراسة الملف المرفق بطلب الاعتماد.
يسلّم الوزير المكلف بالسكن الاعتماد بناء على رأي اللجنة بالموافقة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون مقررات الرفض معللة ومبلغة للمترشح بصفة فردية.
المادة 12
فتح المادةيمكن الطالب في حالة المادة 11 أعلاه أن يرفع تظلّما كتابيًا إلى الوزير المكلف بالسكن من أجل :
تقديم عناصر إعلامية أو إثباتات جديدة من شأنها أن تدعم طلبه،
- الحصول على دراسة تكميلية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالسكن خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يبلّغ كل تعديل يطرأ على القانون الأساسي لأي شخص معنوي إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالسكن خلال أجل أقصاه شهران
(2) .
المادة 14
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالسكن التدابير التحفظية الضرورية في حالة وفاة القائم بإدارة الأملاك أو في حالة حدوث أي مانع آخر لأي قائم بإدارة الأملاك يحول دون مواصلة ممارسة نشاطه.
المادة 15
فتح المادةيصرح الوزير المكلف بالسكن ببطلان الاعتماد في حالة تخلّي الحائز عن الاعتماد أو وفاته أو في حالة حل الشركة الحائزة الاعتماد.
المادة 16
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد مؤقتا إذا لم تبلغ التعديلات المذكورة في المادة 13 أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة نفسها أو إذا ارتأت المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالسكن أن التعديلات تتنافى مع الإبقاء على الاعتماد.
المادة 17
فتح المادةيسحب الاعتماد نهائيا إذا ارتكب حائزه مخالفات خطيرة ضد التشريع والتنظيم المعمول بهما أو ضد أعراف المهنة.
ويترتب على كل إدانة تصدر من أي جهة قضائية مختصة ضد حائز الاعتماد بسبب ارتكابه أعمال خطيرة، بطلان الاعتماد تلقائيا.
المادة 18
فتح المادةتحدث لجنة تكلّف بدراسة طلبات الاعتماد وإبداء الآراء فيها تتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالسكن، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة
- المدير المكلف بالتسيير العقاري في وزارة السكن
- المدير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية في وزارة السكن مدير التعمير والبناء في الولاية، يعينه الوزير المكلف بالسكن
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، يعينه الوزير المكلف بالسكن.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن كتابة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص كفء يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 19
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالسكن بقرار أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةيمسك القائم بإدارة الأملاك جرد المحال التي يسيّرها المحين ولا يمكنه أن يستعمل الأملاك التي أوكلت إليه لصالحه أو لأغراضه الشخصية.
المادة 21
فتح المادةالقائم بإدارة الأملاك مسؤول عن أفعال أعوانه ومستخدميه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةيجب على القائم بإدارة الأملاك أن يؤمن على المسؤولية المدنية والعواقب المالية التي قد يتحملها تجاه موكله.
المادة 23
فتح المادةيتعين على القائم بإدارة الأملاك أن يلتزم بالسر المهني.
المادة 24
فتح المادةيمثل القائم بإدارة الأملاك موكله في مجالس الشركاء في الملكية ويشارك وإياهم في جميع الأعمال التي يخولها التشريع والتنظيم هذه المجالس.
المادة 25
فتح المادةيتعين على القائم بإدارة الأملاك أن يعلم موكله بكل العيوب والشوائب الموجودة في الأملاك / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه الموكلة إليه والتي من شأنها أن تلزم مسؤولية المالك، وكذا بالأضرار والإصابات التي تلحق هذه الأملاك.
المادة 26
فتح المادةيحصل القائم بإدارة الأملاك بموجب وكالته على راتب يحدّده بالاشتراك مع موكله.
غير أن مبلغ الراتب الذي يمنح بعنوان إدارة الأملاك العمومية يتم تحديده بعد استشارة الوزير المكلف بالسكن.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-18
« العقوبات. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية الم ادة 40 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-18
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر حساب التخصيص الخاص رقم العقارية لبلديات الولاية". 65 عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة 67
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.