مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع المحلات ذات الطابع المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم المحلات الناتجة عن :
- عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من "الأسواق" ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة،
- البرامج الجديدة.
المادة 3
فتح المادةتوضع المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار أو بيع بالإيجار.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يسند تسيي ر المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للبلديات على أساس اتفاقية تبرم بين مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يرفق نموذج الاتفاقية المنصوص عليها أعلاه في الملحق الأول بهذا المرسوم.
الباب الثاني — الإيجار
المادة 5
فتح المادةيحرّر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد.
يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للإيجار في حالة عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية. 29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م يرفق نموذج عقد الإيجار في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة العقد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يختار المستفيد من عقد الإيجار صيغة البيع بالإيجار في أي وقت في إطار أحكام هذا المرسوم.
وفي حالة اختيار المستأجر لصيغة البيع بالإيجار، يستفيد من إنقاص مبالغ الإيجار المسدّدة من سعر التنازل.
المادة 8
فتح المادةتحدّد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار استنادا إلى سعر السوق.
يتكوّن مبلغ الإيجار من قيمة إيجار الملك والأعباء المشتركة.
غير أنه يتعين على المستأجر دفع نسبة من الإيجار فقط طبقا للملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيحصّل مفتش الأملاك الوطنية المختص إقليميا ناتج الإيجار ويقيّده في حساب البلدية المعنية.
المادة 10
فتح المادةيجب دفع مبلغ الإيجار عند ميعاد استحقاقه.
الباب الثالث — البيع بالإيجار
المادة 11
فتح المادةيحرّر البيع بالإيجار بين إدارة الأملاك الوطنية والمستفيد بموجب عقد.
يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للبيع بالإيجار في حالة عدم تسديد الثمن الإجمالي للمحل.
يلحق نموذج عقد البيع بالإيجار في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةتحدّد مدة عقد البيع بالإيجار بعشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا العقد.
المادة 13
فتح المادةيحدّد سعر التنازل عن المحلات الجديدة بسعر الإنجاز مع زيادة 10 % .
تحدّد إدارة الأملاك الوطنية سعر التنازل عن المحلات المنصوص عليها في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، استنادا إلى سعر إنجاز المحلات الجديدة مع زيادة 10 .%
المادة 14
فتح المادةيحصّل مفتش الأملاك الوطنية المختص إقليميا ناتج البيع بالإيجار ويقيّده في حساب البلدية المعنية.
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على كل صاحب طلب لاقتناء محل في إطار هذا المرسوم، أن يدفع حصة أولى نسبتها 5 % على الأقل من سعر المحل.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يدفع المستفيد مبلغ سعر المحل، في جميع الحالات، بعد خصم مبلغ الحصة الأولى، على مدى فترة لا تتجاوز مدة عقد البيع بالإيجار.
ويتمّ دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب أجل استحقاق يبيّن المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى الفترة المعنية.
الباب الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التصرف المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأشخاص البالغون من العمر ثماني عشرة (18) إلى خمسين (50) سنة والمتحصلون على شهادة تأهيل من أجهزة ترقية التشغيل.
المادة 18
فتح المادةيؤهل للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ذوو المشاريع الذين يشغّلون شخصين ( 2 ) على الأقل، وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية.
تمنح الأولوية، في هذه الحالة، للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل.
المادة 19
فتح المادةتخصّ أحكام هذا المرسوم نشاطات إنتاج السلع والخدمات والصناعة التقليدية دون سواها.
المادة 20
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يقدّم أصحاب طلب الاستفادة من المحلات طلبا، حسب الحالة، لدى :
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تودع الهيئة المعنية، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها، لدى اللجنة الولائية، ملف صاحب الطلب الذي يتكوّن من : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- طلب الحصول على محل أو إيجاره،
- تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى،
- شهادة تأهيل صاحب الطلب لجهاز هيئة ترقية التشغيل التي تقدّم ملفه.
المادة 22
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية تكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الملفات المعروضة عليها وضبط قائمة المستفيدين من المحلات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم،
- إعداد وضعيات شهرية عن أشغالها،
- دراسة الطعون المحتملة.
المادة 23
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مدير الأملاك الوطنية للولاية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية،
- مدير التشغيل للولاية،
- مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للولاية،
- رئيس الدائرة المعنية،
- مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المنسق الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- رئيس الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- رئيس الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وثلاثة (3) أعضاء منتخبين من نفس ا لمجلس.
المادة 24
فتح المادةتزوّد اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الولاية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- استلام الملفات التي تودعها المؤسسات المكلفة بالمرافقة،
- تحضير اجتماعات اللجنة الولائية.
المادة 25
فتح المادةتجتمع اللّجنة الولائية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها.
وتبتّ في الطلبات التي تعرضها عليها المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما.
تدوّن قرارات اللّجنة الولائية في محاضر.
المادة 26
فتح المادةتلصق قائمة المستفيدين على مستوى الهيئة والبلدية المعنيتين.
المادة 27
فتح المادةيحقّ لصاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، أن يقدّم في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين، طعنا مكتوبا لدى اللجنة الولائية.
المادة 28
فتح المادةيتعيّن على اللّجنة الولائية الفصل في الطعن في أجل واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 29
فتح المادةتقوم المصالح المختصة بعد انقضاء آجال الطعون، كما هو محدّد في المادتين 27 و 28 من هذا المرسوم، بتحرير العقد الخاص بالإيجار أو بالبيع بالإيجار.
المادة 30
فتح المادةلا يجوز لأي عاطل عن العمل ذو مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد للحصول على محل لدى إحدى الهيئات المذكورة في المادة 21 أعلاه، وفي ولاية واحدة فقط.
الباب الخامس — العقوبات والتسويات
المادة 31
فتح المادةيخضع كل تصريح كاذب يقدمه صاحب الطلب للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 32
فتح المادةيخضع كل شخص يساعد بغير حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 33
فتح المادةتتم تسوية وضعية المتحصلين على المحلات، التي منحوا إيّاها قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بإعداد عقد الإيجار أو البيع بالإيجارطبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م الملحق الأول اتفاقية تسند للبلدية تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني و الحرفي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لوضعها تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع في سنة .................:
ويوم ...................:
بين :
مدير الأملاك الوطنية لولاية ............... المتصرف لصالح الدولة، من جهة و بلدية ................... ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي، (السي د (ة) الآنسة) ....................................:
المعين (ة) فيما يأتي، المسير(ة)، من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تسند الدولة لبلدية ............. تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي الموجهة لوضعها تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.
المادة 2 : يبلغ عدد المحلات موضوع هذا العقد .................... وتوجد في ................................... كما هو مبين في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 3 : يحصّل مفتش الأملاك الوطنية المختص إقليميا ناتج الإيجار و يقيده في حساب بلدية..............
المادة 4 : لا يمكن أن يلجأ المسير إل ى توزيع ه ذه المحلات إلا بن اء على مقرر تسلمه اللجن ة الولائي ة المنصوص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
وفي هذه الحالة، يتعين على المسير إبرام عقد إيجار مع كل مستفيد من المحل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 5 : ي تع ين على المسير العامل لحساب الدولة :
- إعداد حالة أماكن المحلات حضوريا،
- تطبيق قرارات المنح المتخذة من اللجنة الولائية المذكورة أعلاه،
- متابعة و مراقبة شروط شغل المحلات و الأجزاء المشتركة،
- ضمان حراسة و صيانة المحلات و الأجزاء المشتركة،
- استعادة المحلات التي تم إخلاؤها، في حالة عدم تجديد عقد الإيجار أو البيع بالإيجار أو فسخه.
المادة 6 : تحتفظ إدارة الأملاك الوطنية بحقها في ممارسة مراقبة دائمة فيما يخص شروط شغل هذه المحلات.
المادة 7 : يكون ك ل تعديل لحكم من أحكام هذه الاتفاقية موضوع ملحق يبرم حسب الأشكال نفسها.
المادة 8 : تسري هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليها .
حرر ب ................في ..............
مدير الأملاك الوطنية المسير لولاية....................
الملحق الثاني نموذج عقد الإيجار في سنة : .......................
ويوم : ..........................
بين : )1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية..............
(السيد (ة) الآنسة ) .........................................
المتصرف لصالح الدولة، يعين تحت مصطلح "المؤجر"، من جهة، و (2)السيد (ة) الآنسة) : ..................................
المولود (ة) بتاريخ .............. في .....................
الم س تفي د (ة) من مقرر تعيين المحل من اللجنة الولائية رق م : .............. الم ؤرخ في: ...................
(إرف اق مراجع الاعتماد المسلم ة من جهاز دعم التشغيل)، يعين تحت مصطلح " المستأجر"، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة الأولى: يضع المؤجر للإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه، المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.
المادة 2 : يصرح المستأجر أنه اطلع على النصوص التي تحكم الإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد.
المادة 3 : وصف المحل هو الآتي :
الموقع (العنوان الواضح) : .................
المشتملات: .....................................
المساحة: .......................................
المادة 4 : يصرح المستأج ر أنه يقبل بشروط الإيجار م وضوع ه ذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 5 : يؤجر المحل مقابل إيجار شهري قدره................ د.ج (بالأرقام و الحروف)، لا يلزم المستأجر إلا بدفع نسبة تصاعدية منه تحدّد كما يأتي :
السنة مبلغ الإيجار الشهري يمثل السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة السنة السابعة السنة الثامنة السنة التاسعة %10 من قيمة الإيجار %15 من قيمة الإيجار 20 % من قيمة الإيجار 30 % من قيمة الإيجار 45 % من قيمة الإيجار 60 % من قيمة الإيجار 75 % من قيمة الإيجار 90 % من قيمة الإيجار %100 من قيمة الإيجار
المادة 6 : يلتزم المستأجر بتسديد مبلغ كل قسط شهري، بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع.
المادة 7 : يترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة المستأجر.
المادة 8 : يلتزم المستأجر خلال الفترة التي تغطي الداخلية في محله دون التماس تدخل الدولة.
(3) أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار على حساب أجل دفع الأقساط الشهرية بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات
المادة 9 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرر ب ....................... في .......................
المؤجّر قرئ وصودق عليه المستأجر 29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثالث الإيجار الواجب المرحلة الأولى :
تمثل الفترة الأولى للعقد 3( سنوات) :
السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة المرحلة الثانية :
تمثل الفترة الثانية للعقد 3( سنوات) :
السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة المرحلة الثالثة :
تمثل الفترة الثالثة للعقد 3( سنوات) :
السنة السابعة السنة الثامنة السنة التاسعة يطبق الإيجار حسب سعر السوق ابتداء من السنة التاسعة.
الملحق الرابع نموذج عقد البيع بالإيجار في سنة : ......................
ويوم : ...........................
بين :
1 ) الدولة، ممثلة بمدير الأملاك الوطنية لولاية......
من جهة، و (2)السيد (ة) الآنسة) : ....................................
دفعه من المستأجر %10 من قيمة الإيجار و الأعباء %15 من قيمة الإيجار و الأعباء 20 % من قيمة الإيجار و الأعباء %30 من قيمة الإيجار و الأعباء 45 % من قيمة الإيجار و الأعباء 60 % من قيمة الإيجار و الأعباء %75 من قيمة الإيجار و الأعباء %90 من قيمة الإيجار و الأعباء %100 من قيمة الإيجار و الأعباء المولود (ة) بتاريخ .............. في .....................
المستفي د (ة) من مقرر تعي ين المحل من اللجن ة الولائية رقم: ......... المؤرخ في: ................
( إرفاق م راج ع الاعتم اد المسلمة من جهاز دعم التشغيل).
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة الأولى: تضع الدولة للبيع بالإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2 : يصرح المستأجر المستفيد أنه أطلع على النصوص التي تحكم البيع بالإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد.
المادة 3 : وصف المحل هو الآتي :
الموقع (العنوان الواضح): ...................
المشتملات : .....................................
المساحة : ........................................
المادة 4 : يص رح المستأجر المستفيد أنه يقبل بسع ر التن ازل م وضوع ه ذا العقد وقدره.................
د.ج (بالأرقام والحروف).
هذا السعر نهائي وغير قابل لأي تعديل .
المادة 5 : يتعين على المستأجر المستفيد دفع مبلغ ................... د.ج يمثل الحصة الأولى من السعر الإجمالي للبيع.
المادة 6 : ي قدر الم بلغ الب اقي من السعر المستحق على المستأجر المستفيد بعد خصم مبلغ الحصة الأولى الشخصية ب .................. د.ج (بالأرقام والحروف).
المادة 7 : يح دد أجل دفع المبلغ الباقي من سعر المحل المبين أعلاه، بعد خصم الحصة الأولى الشخصية بعشر (10) سنوات.
يحدد أجل استحقاق الدفع الملحق بهذا العقد المبلغ الواجب دفعه شهريا من المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للأجل المقرر.
المادة 8 : له ذا العق د طابع موقف ولا يقر نقل ملكية المحل موضوع هذا البيع بالإيج ار للمستأج ر المستفيد.
المادة 9 : يتعهد المستأجر المستفيد بأن يسدد بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق مبلغ كل قسط شهري، بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع، حسب أجل الاستحقاق المقرر.
المادة :10 أجل استحقاق الأقساط المقررة بين الأطراف غير قابل للمراجعة لغرض تمديد مدة الدفع المتفق عليها في الأول في هذا العقد.
المادة 11 : يمتنع المستأجر المستفيد عن أي بيع أو إيجار يخص المحل موضوع هذا العقد أثناء فترة البيع بالإيجار ابتداء من تاريخ إعداد هذا العقد.
المادة 12 : تنقل ملكية المحل موضوع هذا العقد الخاص بالبيع بالإيجار عندما يستوفي المستأجر المستفيد دفع السعر الإجمالي لبيع المحل.
المادة :13 يتعين على المستأجر المستفيد احترام قواعد الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
المادة :14 يترتب على عدم تسديد المستأجر المستفيد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية تطبيق غرامة تأخير نسبتها %5 من مبلغ القسط الشهري غير المسدد.
و يترتب على عدم دفع ستة (6) أقساط شهرية متتالية فسخ هذا العقد على حساب المستفيد. وفي هذه الحالة يجبر المستأجر المستفيد على إعادة المحل موضوع هذا العقد إلى الدولة.
المادة 15 : يترتب على عدم احترام المستأجر المستفيد أحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد و/أو تلك المنصوص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، فسخ هذا العقد على حساب هذا الأخير دون سواه.
المادة :16 يترتب على فسخ عقد البيع بالإيجار، على حساب المستأجر المستفيد، طرد هذا الأخير من المحل. و تقوم الدولة، بعد استرداد المحل، بإعادة دفع المبلغ الأول الذي دفعه المستأجر المستفيد بعد أن تكون قد خصمت من المصدر الأقساط الشهرية التي لم تسدد و نفقات إصلاح الإتلاف الذي يحتمل أن يكون قد لحق بالمحل وكذا جميع المصاريف القضائية إن وجدت.
المادة :17 يلت زم المستأجر المستفيد خلال الفترة التي تغطي أجل دفع الأقساط الشهرية بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات الداخلية في محله دون التماس تدخل الدولة.
المادة :18 يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرر ب................. في.................
مدير الأملاك الوطنية قرئ وصودق عليه المستأجر المستفيد 29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-119
« تلغى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.