قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع العدد 16 16 ذو الحجة عام 1421 11 مارس سنة 2001 م الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر.
المادة 2
فتح المادةيتمثل الدعم المالي من أجل الحصول على الملكية، في إطار بناء أو شراء مسكن عائلي، في مساعدة مالية غير مستحقة السداد تمنحها الدولة إما للمستفيد مباشرة وإما عن طريق هيئة إقراض مالية.
يجب على المستفيد ، في جميع الحالات، أن يثبت مسبقا لدى الصندوق الوطني للسكن توفر شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتمنح المساعدة المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في جميع الحالات، لاستكمال التمويل المرصود من طرف المستفيد في شكل مساهمة شخصية و / أو في شكل قرض في حالة البناء الذاتي، يمكن أن تكتسي المساهمة الشخصية شكل امتلاك أرضية البناء والشروع في أشغال إنجاز المسكن.
المادة 4
فتح المادةيمكن رصد المساعدات المخصصة لبناء مسكن من طرف المستفيدين إما بصفة شخصية وإما في إطار تنظيم كما تنص عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد، يضاف إليه دخل زوجه، كما يأتي:
الفئات المداخيل (دج) مبلغ المساعدة الأولى الدخل ( 2.5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 400.000 دج الثانية 2,5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 الدخل ( 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون 350.000 دج الثالثة 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 الدخل ( 5 الأجر الوطني الأدنى المضمون 300.000 دج 16 ذو الحجة عام 1421 ه 11 مارس سنة 2001 م.
المادة 6
فتح المادةتخصص الاستفادة من المساعدة المالية، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، للمترشحين المبينين فيما يأتي :
- من لم يستفد من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية أو من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن
- من لا يملك مبنى ذا استعمال سكني ملكية تامة
- من يثبت دخلا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بخمس مرات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أربع ( 4 ) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةاستنادا إلى التخصيص المقرر في إطار الميزانية السنوية في مجال المساعدات للحصول على الملكية، وعلى ضوء الحاجات المعبر عنها، يتولى الوزير المكلف بالسكن مايأتي :
- يبلغ كل ولاية بقوام برنامج المساعدات المخصصة لها،
- يخصص حصة من المساعدات للمتعهدين بالترقية والمؤسسات والهيئات التي تطلب ذلك لحساب زبائنها ومستخدميها أو المنخرطين فيها الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في هذا القرار، مع إعطاء الأولوية للملفات المستكملة.
المادة 9
فتح المادةيحدّد الوالي توزيع البرنامج المبلغ للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمتعهدين بالترقية الذين يقدمون طلبا بذلك.
العدد 16 15. 15 يتخذ هؤلاء التدابير اللازمة لجمع طلبات الحصول على المساعدات المالية التي ينص عليها هذا القرار وتضبط، من خلال لجنة خاصة، قائمة الأسر المرشحة للاستفادة طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةترصد المساعدات المالية لفائدة متعهد بالترقية على أساس دفتر شروط يلتزم بموجبه بتخصيص المساكن المدعمة للمستفيدين المعتمدين.
المادة 11
فتح المادةيحدد الصندوق الوطني للسكن الإجراءات الإدارية والتقنية للتكوين والمراقبة على أساس الوثائق وتصفية ملفات المترشحين للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةتخضع لأحكام خاصة شروط وكيفيات منح مساعدة للحصول على ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني التي تحكمها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالسكن...
المادة 14
فتح المادةيلغي هذا القرار ويعوض القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 وزير السكن والعمران وزير المالية عبد اللطيف عبد القادر بونكراف بن أشنهو 16 وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1423 الموافق 9 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن وزارة في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي في مجال الدعم المالي للأسر . . 12 الشباب والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.