قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 (الفقرة
(2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه تنظيم الامتحانات للحصول على الشهادات الكفاءات في الملاحة
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات تحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 3
فتح المادةتجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل وحده لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تأتي المداخيل إلا من مصدر النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتقبض المداخيل التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزّع الموارد الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم الأعباء الواجبة لإنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-92 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد ب «الأعباء الواجبة لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات » ما يأتي :
- شراء آلات وأدوات، و / أو مواد تستعمل لإنجاز الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت
- سداد ثمن الخدمات المتميزة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997.
سيد أحمد بوليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.