مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية الوطنية.
ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.
يمكن أن تنشأ ملحقات للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان الرئيسية في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وهو أداة الدولة في إنجاز السياسة الوطنية في هذا المجال قصد ضمان حق الأميين في التعليم خارج المنظومة التربوية العامة.
يتابع الديوان ويراقب ويقوم كل العمليات والنشاطات التي ترتبط بهذه المهمة والتي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة وكذلك الحركة الجمعوية التي تعمل من أجل محو الأمية وتعليم الكبار. كما يساهم في توفير كل شروط نجاح هذه الأنشطة.
وبهذه الصفة يكلف الديوان بما يأتي :
- يعد ويقترح جميع العناصر التي من شأنها أن تسمح للدولة بضبط استراتيجية وطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ويضع تحت تصرف الحكومة البيانات الضرورية لإعداد البرامج الوطنية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار،
- ينفّذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار في إطار التوجيهات الاستراتيجية الوطنية
- يستعمل أمثل الوسائل المادية والمالية والبشرية التي تعبئها الدولة لتحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يساهم في تجسيد أبعاد مفهوم التضامن الوطني بتعميم مكافحة الأمية عن طريق تعبئة القدرات الوطنية وبتأطيرها والسهر على مراقبتها وتقويم نشاطاتها، وإرسال تقرير سنوي إلى السلطة الوصية
- يعمل على توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب والوسائل التعليمية المتعلقة بمحو الأمية وتعليم الكبار وضبط مقاييسها، يتكفل بتكوين معلّمي الأميين، المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية يتكفل بمهمة التوجيه والإعلام باستعمال جميع وسائل الاتصال ينجز جميع الدراسات العلمية والتقنية والميدانية المتعلقة بظاهرة الأمية ومحوها ويشجع ذلك،
- ينظم المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض حول موضوع محو الأمية
- يساعد ويدعم النشاط الجمعوي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
- يعمل بالاتصال مع جميع القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية المعنية من أجل تعبئة مستخدمي تأطير والممحال والهياكل الضرورية لتنفيذ استراتيجية محو الأمية وبرامجها الوطنية
- يعمل في إطار التنظيم المعمول به من أجل إقامة علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، ويستغل جميع المعلومات والدراسات المرتبطة بالتجارب الدولية في مجال مكافحة الأمية ..
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 5 : يدير الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده كاتب عام وثلاثة (3) رؤساء أقسام.
يزود الديوان بمجلس بيداغوجي".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 6 : يعيّن المدير بمرسوم تنفيذي باقتراح من السلطة الوصية، وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : تصنف المناصب العليا في الديوان وتحدد شروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها بموجب قرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي". 21 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
- وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير الما المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية العاملة في مجال محو الأمية ممثلين (2) ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر المدير مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 16 : المجلس البيداغوجي المذكور في المادة 5 أعلاه، جهاز استشاري يتكون من :
- المدير، رئيسا،
- رؤساء أقسام الديوان ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل واحد عن المعهد الوطني للبحث التربوي ممثل واحد عن المركز الوطني لتعميم التعليم معلم دائم متخصص في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار، ممثل واحد عن هيئات البحث العلمي، خبير واحد في البيداغوجيا.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء يرى فائدة في الاستعانة به في أشغاله ".
المادة 10
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : المدير هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 19 : يكون المدير أمرا بصرف ميزانية الديوان وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع ميزانية الديوان ويعرضه على مجلس التوجيه ليتداول فيه . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يقدم مشروع الميزانية إلى الوزارة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية للموافقة عليه ".
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . . 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-143
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 95-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.