قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. 28
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : من 1 إلى 4 بدون تغيير.
5 - عمليات دراسية واستشارة تنجز بناء على طلب الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة .1994 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.