قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.