مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل هذا المرسوم المركز الوطني لمحو الأمية المنشأ بالمرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 ، والمذكور أعلاه، إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويحدد القواعد العامة لتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص « الديوان ».
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية رئيس الحكومة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية الوطنية.
ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.
يمكن أن تنشأ ملحقات للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةتتمثل المهمة الأساسية للديوان في ضمان تطبيق البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وهو وسيلة الدولة لإنجاز السياسة الوطنية في هذا المجال، قصد ضمان حق فئة الأميين في المجتمع، في التعليم خارج النظام التربوي العام، وتأطير جميع العمليات والأعمال التي لها صلة بهذه المهمة والتي تقوم بها المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والحركة الجمعوية المرتبطة بمحو الأمية وتعليم الكبار، . وتوفير شروط نجاحها، والسهر على متابعتها ومراقبتها وتقويمها.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
- يعد ويقترح جميع العناصر التي تساعد الدولة على تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، ويوفر للحكومة المعطيات اللازمة لوضع البرامج الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، يتولّى، في إطار توجيهات الاستراتيجية الوطنية، تطبيق برامج الحكومة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يسهر على ضمان الحق في التعلم لجميع الأميين العاملين وغير العاملين على صعيد التراب الوطني،
- يضمن الاستعمال الأمثل للوسائل والإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي تخصصها الدولة لتحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يجسد أبعاد مفهوم التضامن الاجتماعي بتعميم محاربة الأمية وتعليم الكبار في أوساط المجتمع عن طريق تعبئة الإمكانيات الوطنية وتأطيرها وتنظيمها وتقنينها والسهر على متابعتها ومراقبتها وتقويم أعمالها، يضمن توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب ووسائل التعليم الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، المستويات التعليم الخاصة بالأمي وللقائم بمهمة التعليم، يتولى، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات، تكوين القائمين بمهمة التعليم في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يتولى مهمة التوجيه والإعلام باستعمال جميع وسائل الاتصال، قصد التوعية وتجنيد الإمكانيات الملائمة، لتحقيق أهداف البرامج المسطرة التي تكون غايتها المثلى القضاء على آفة الأمية في الأوساط الاجتماعية، يقوم بإنجاز الدراسات العلمية والتقنية والميدانية، حول ظاهرة الأمية، وأنجع السبل لمحاربتها ومحوها في المجتمع يعمل على تعبئة الطاقات العلمية والتقنية الوطنية، في الأوساط العلمية والجامعية وهيئات البحث والتطبيق ومؤسساتهما، لإنجاز الدراسات والأبحاث المفيدة في هذا الشأن واقتراح البرامج والوسائل الناجعة في محاربة الأمية، ينظم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية ، والمعارض، حول موضوع محو الأمية، ويضمن جمع محتواها وطبعه، واستغلاله في نشاطاته، وتوزيعه لتعميم الفائدة،
- يمكن أن يساعد النشاط الجمعوي المرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار، مع القطاعات التربوية والاجتماعية، على استعمال هياكل هذه القطاعات، لفائدة تنظيم التعليم للأميين في نطاق التنظيم المعمول به يعمل على تنسيق نشاطاته وإمكانياته، قصد الاستفادة المتبادلة، مع المؤسسات والهيئات المماثلة على مستوى بلدان اتحاد المغرب العربي، يسعى إلى استغلال جميع المعلومات والدراسات التي ترتبط بتجارب البلدان الأخرى على الصعيد 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الدولي في ميدان محاربة الأمية. ويعمل لهذا الغرض في إطار التنظيم المعمول به على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، والأجنبية المماثلة، ويتبادل معها الخبرات والتجارب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان الرئيسية في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وهو أداة الدولة في إنجاز السياسة الوطنية في هذا المجال قصد ضمان حق الأميين في التعليم خارج المنظومة التربوية العامة.
يتابع الديوان ويراقب ويقوم كل العمليات والنشاطات التي ترتبط بهذه المهمة والتي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة وكذلك الحركة الجمعوية التي تعمل من أجل محو الأمية وتعليم الكبار. كما يساهم في توفير كل شروط نجاح هذه الأنشطة.
وبهذه الصفة يكلف الديوان بما يأتي :
- يعد ويقترح جميع العناصر التي من شأنها أن تسمح للدولة بضبط استراتيجية وطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ويضع تحت تصرف الحكومة البيانات الضرورية لإعداد البرامج الوطنية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار،
- ينفّذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار في إطار التوجيهات الاستراتيجية الوطنية
- يستعمل أمثل الوسائل المادية والمالية والبشرية التي تعبئها الدولة لتحقيق أهداف محو الأمية وتعليم الكبار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يساهم في تجسيد أبعاد مفهوم التضامن الوطني بتعميم مكافحة الأمية عن طريق تعبئة القدرات الوطنية وبتأطيرها والسهر على مراقبتها وتقويم نشاطاتها، وإرسال تقرير سنوي إلى السلطة الوصية
- يعمل على توفير البرامج والمناهج والنماذج الأساسية للكتب والوسائل التعليمية المتعلقة بمحو الأمية وتعليم الكبار وضبط مقاييسها، يتكفل بتكوين معلّمي الأميين، المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية يتكفل بمهمة التوجيه والإعلام باستعمال جميع وسائل الاتصال ينجز جميع الدراسات العلمية والتقنية والميدانية المتعلقة بظاهرة الأمية ومحوها ويشجع ذلك،
- ينظم المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض حول موضوع محو الأمية
- يساعد ويدعم النشاط الجمعوي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
- يعمل بالاتصال مع جميع القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية المعنية من أجل تعبئة مستخدمي تأطير والممحال والهياكل الضرورية لتنفيذ استراتيجية محو الأمية وبرامجها الوطنية
- يعمل في إطار التنظيم المعمول به من أجل إقامة علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، ويستغل جميع المعلومات والدراسات المرتبطة بالتجارب الدولية في مجال مكافحة الأمية ..
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام. ويزود بمجلس تربوي وخمسة أقسام.
يساعد المدير العام مدير عام مساعد، وكاتب عام يسهر على التسيير الإداري للمؤسسة. ويعمل المدير العام المساعد والكاتب العام تحت سلطة المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يدير الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده كاتب عام وثلاثة (3) رؤساء أقسام.
يزود الديوان بمجلس بيداغوجي".
المادة 6
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. وتسري عليه أحكام المراسيم المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، المذكورة أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يعيّن المدير بمرسوم تنفيذي باقتراح من السلطة الوصية، وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 7
فتح المادةتحدّد بمرسوم كيفيات تعيين المدير العام المساعد والكاتب العام ورؤساء الأقسام وتصنيفهم، وإنهاء مهامهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : تصنف المناصب العليا في الديوان وتحدد شروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها بموجب قرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي". 21 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوصاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 9
فتح المادةينشىء الديوان مراكز جهوية لمحو الأمية وتعليم الكبار وفق تنظيمه الداخلي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
المادة 10
فتح المادةيتكوّن مجلس التوجيه من :
- رئيس الحكومة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل وزارة الاتصال ممثل وزارة التربية الوطنية
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزارة الشباب والرياضة ممثل وزارة التكوين المهني، ممثل وزارة الثقافة ممثل وزارة الشؤون الدينية ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
- ممثلين (2) ينتخبهما العمال في الديوان.
يحضر المدير العام مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة . المجلس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-290 (ج.ر عدد 65 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التربية الوطنية أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير التضامن الوطني،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
- ممثلين اثنين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر مدير الديوان مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس ."
المادة 11
فتح المادةتعيّن السلطة الوصية على الديوان أعضاء مجلس التوجيه بقرار لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بصفتهم الوظيفية بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها. ويستكمل العضو المعين الجديد بقيّة مدّة العضوية حتى انتهائها.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائه. 3 يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة 13
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب يعقد مجلس التوجيه اجتماعه بعد أجل ثمانية (8) أيام بناء على استدعاء ثان من الرئيس. وتكون مداولات مجلس التوجيه حينئذ صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . ويكون التصويت في المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 14
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، في إطار تحقيق أهداف الديوان، ما يأتي :
- النظام الداخلي للديوان، البرامج السنوية المقترحة ومشروع الميزانية والمصادقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات :
التسيير،
- كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان وحفز إنجاز أهدافه
- آفاق تطوير الديوان مشاريع التوسيع والتهيئة واقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها وتأجيرها في إطار التنظيم المعمول به، قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مختص في القضايا المسجلة في جدول أعماله.
المادة 16
فتح المادةالمجلس التربوي، المذكور في المادة 5 أعلاه، هيئة استشارية تتكون من :
- المدير العام أو ممثله، رئيسا،
- رؤساء الأقسام المعنيين، ممثل عن المراكز الجهوية التابعة للديوان ممثل عن مدير المعهد التربوي الوطني، ممثل عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ممثل عن وزارة التربية الوطنية، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية
- ممثل عن وزارة الاتصال
- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثلين اثنين (2) للعمال الدائمين المتخصصين في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار،
- ممثلين اثنين (2) عن هيئات البحث العلمي، ممثل عن المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-290 (ج.ر عدد 65 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير الديوان أو ممثله من :
- رئيس القسم المعني،
- ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
- أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
- أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
- مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
- مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
- مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا،
- عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
- مفتشين ( )2 في محو الأمية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن المعلمين المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار،
- باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية،
- ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجية،
- مدير مركز للتكوين المهني والتمهين.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 17
فتح المادةيقدم المجلس التربوي رأيه في كل ما يتعلق بالجانب العلمي والتقني المرتبط بمهام الديوان، لا سيما ما يأتي :
- كيفيات تنفيذ برامج أعمال الديوان السنوية في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار، تنظيم التعليم والتقويم ومحتوياتهما، ومناهجهما،
- نماذج الأدوات التعليمية التي يعدها الديوان أو التي تقترح عليه، سبل تنفيذ برنامج أعمال البحث التربوي التطبيقي وتنظيمها،
- طريقة تحسين مستوى المكونين والمكونات الأساليب التربوية الجديدة التي تتسم بالفعالية.
الباب الثالث — المدير العام
المادة 18
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية.
وبهذه الصفة :
يمارس سلطاته على جميع مستخدمي الديوان، يمثل الديوان أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود الاختصاصات المخولة إياه. 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : المدير هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".
المادة 19
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع ميزانية الديوان ثم يعرضه على مجلس التوجيه لإقراره
- يقدم هذا المشروع بعد مصادقة المجلس عليه إلى الوزير المكلف بالميزانية وإلى الوصاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يكون المدير أمرا بصرف ميزانية الديوان وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع ميزانية الديوان ويعرضه على مجلس التوجيه ليتداول فيه . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يقدم مشروع الميزانية إلى الوزارة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية للموافقة عليه ".
المادة 20
فتح المادةيعرض المدير العام حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يتضمن كل الشروح والتفسيرات الضرورية عن التسيير المالي في الديوان ويقدّمه بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالمالية للتأشير عليه وإلى الوصاية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه.
المادة 21
فتح المادةيمكن المدير العام، إنشاء مجموعة عمل يرى تكوينها ضروريا لتحسين أعمال الديوان.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتكون الإيرادات من :
الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا إعانات الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة التي تعتمدها الدولة،
- الإيرادات الآتية من نشاط الديوان وخدماته.
وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 23
فتح المادةيلتزم المدير العام، بصفته الأمر بالصرف، بالنفقات، ويأمر بصرفها، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الديوان. كما يعد سندات إيرادات الديوان
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-130 (ج.ر عدد 30 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : (........ بدون تغيير) ...............
ويمكنه أن يفوض الاعتمادات المالية إلى مديري الملحقات الذين يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين في حدود الاعتمادات المفوضة".
المادة 24
فتح المادةيسند مسك دفاتر المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب، يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويتولى مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية ممارسة الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد أن مبلغ السندات التي يتعين تحصيلها والحوالات الصادرة، مطابق لتدويناته المحاسبية.
المادة 27
فتح المادةيخضع الديوان لكل التدقيقات والتحقيقات المالية التي تمارسها هيئات الدولة.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةتحوّل إلى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار جميع الأملاك المنقولة والعقارية وجميع الوسائل والحقوق الموضوعة تحت تصرف المركز الوطني لمحو الأمية والديون التي في ذمته.
المادة 29
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة الأولى أعلاه إعداد ما يأتي :
جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مشتركة بين الوصاية ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية.
حصيلة ختامية للأعمال والوسائل التي يسيرها المركز الوطني لمحو الأمية تبيّن على الخصوص قيمة عناصر الممتلكات والحقوق والديون المحولة إلى الديوان.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية ويؤشر عليها وفق التنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيلحق المستخدون الذين يباشرون أعمالهم في المركز الوطني لمحو الأمية عند تاريخ صدور هذا المرسوم، بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويحتفظون بجميع الحقوق التي اكتسبوها في سلكهم الأصلي.
المادة الأولى
فتح المادة3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 ، المعدل والمتمم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 5 : يدير الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-130
« تتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة، تحرر كما يأتي : "المادة 23 : (........ بدون تغيير) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدد تصنيف المعهد الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-130
مرسوم تنفيذي رقم 10-130 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تح ويل الم رك ز ال وطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. مايو سنة 2008 ، يحدّد كيفيات توظيف أعوان 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-290
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-290 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سن ة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-400
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-400 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الم وافق 20 ماي و سنة 1995 والمتضمن تح ويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-489
مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة (الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.