قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
أولا : بالنسبة للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأنشطة الرياضية والترفيهية للشباب :
- أشغال الدراسات والبحث
- المساعدة التقنية والتربوية ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث إنجاز المؤلّفات والمجلات والمنتوجات والأعمال والمقالات أو الكتابات السمعية البصرية التنظيم والاستقبال والتأطير بمناسبة المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين : الرياضيين والممارسين ) تربصات، تجمعات، تحضيرات . . .)،
- الإيواء والإطعام والنقل، بيع المنتوجات الواردة من الأنشطة التربوية استقبالات تنظمها وزارة الشباب والرياضة أو أطراف أخرى تأجير المنشآت الرياضية والقاعات
- تعليم اللغات الأجنبية ثانيا : بالنسبة لمراكز إعلام الشباب وتنشيطها :
- تأجير المحلات والعتاد،
- أعمال الطباعة والنقل بالإعلام الآلي والاستنساخ كإنجاز ) المذكّرات والملصقات، والمنشورات والمطويات وصنع الشارات،...)،
- المساعدة البيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والأنشطة العلمية والثقافية بيع المجلات والمنشورات التي ينجزها المركز، التغطية السمعية البصرية والفيديو،
- بيع الأعمال والمنتوجات التي تنجزها مختلف ورشات المركز ونواديه عائد التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية
- عائد التدريبات، ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والأنشطة الأخرى في الهواء الطلق، 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- التنظيم والاستقبال والتأطير بمناسبة الملتقيات والمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية تنظيم العروض والحفلات عائد انخراطات الشباب
- المشروبات والإطعام.
ثالثا : بالنسبة للدواوين والحظائر المتعددة الرياضات :
- التنظيم والاستقبال بمناسبة الحفلات والدورات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية تأجير المحلات وقاعات ومنشآت أساسية رياضية
- التدريبات والنشاطات الرياضية الترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك، تأجير العتاد،
- الإطعام والمشروبات حظيرة توقف السيارات
- خدمات الصيانة والتصليح.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع رابعا : بالنسبة للمؤسسات العمومية الوطنية الأخرى ذات الطابع الإداري :
- التنظيم والاستقبال والتأطير بمناسبة الندوات والملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات
- أشغال الدراسات والبحث أعمال الطباعة والنقل بالإعلام الآلي، والوسائل السمعية البصرية والاستنساخ،
- المساعدة التقنية والتربوية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
مولدي عيساوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رقم 77-117
- مرسوم رقم 82-258
- مرسوم رقم 88-80
- مرسوم رقم 88-81
- مرسوم رقم 88-82
- مرسوم رقم 88-84
- مرسوم رقم 89-12
- مرسوم رقم 89-13
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- مرسوم تنفيذي رقم 90-130
- مرسوم تنفيذي رقم 90-183
- مرسوم تنفيذي رقم 90-253
- مرسوم تنفيذي رقم 90-357
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-169
- مرسوم تنفيذي رقم 94-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.