قرارات وآراء ، مقررات ، تونس مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تشريعية المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ( استدراك ). 2051 مرسوم تشريعي رقم 92-05 مؤرخ في 27 ربيع مراسيم تنظيمية 1992، الثاني عام يعدل 1413 ويتمم الموافق 24 القانون رقم أكتوبر سنة 89-21 | مرسوم رئاسي رقم 92-403 مؤرخ في 5 :
2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 فهرس (
جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 2052 مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2055 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. 2055 مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2055 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 2055 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تابع ) تعيين مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 2055 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التشريفات برئاسة الجمهورية. 1 2056 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية. 2056 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمنان تعيين رئيسين للدراسات برئاسة الجمهورية. 2056 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام عضوين في المجلس الاعلى للاعلام . 2056 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة قسنطينة. 2056 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة. 2056 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 2057 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 2057
13 جمادى الاولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2051 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز. 2057 قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1999، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 2057 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن إحداث مراسيم مرسوم تشريعي رقم 92-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 77 الصادر بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر 1992 الصفحة 1962 - العمود الاول - المادة 63 السطر السابع : بدلا من : ( تابع ) لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الدينية. 2069 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. 2069 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1992. 2070 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1992. 2071 تشريعية
- قاضيان اثنان … يقرأ : قاضيين اثنين …. السطر الخامس عشر : بدلا من : وظائف محام أو ضابط عمومي أو وزير. يقرأ : مهنة محام أو وظيفة ضابط عمومي أو قضائي.
2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-403 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 6 و 8 ) و 147 منه ،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04/م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء ، الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثامنة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954، يستفيد الأشخاص المحبوسون عند تاريخ امضاء هذا المرسوم، والذين لم يسبق لهم أن قضوا عقوبة سالبة للحرية ، من : 1 (1) - تخفيض كلي عندما يكون باقي العقوبة السارية يقل أو يساوي ثلاثة ( 3 ) أشهر،
-
- تخفيض نصف باقي العقوبة السارية عندما يفوق ثلاثة (3) أشهر ويقل أو يساوي سنتين ( 2 ) ، 3 ) - تخفيض جزئي يقدر بثلث ( 1/3 ) باقي العقوبة السارية عندما يفوق سنتين (2) ويقل أو يساوي خمس (5) سنوات ، 4 ) - تخفيض جزئي يقدر بالربع ( 1/4 ) من باقي العقوبة السارية عندما يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويقل أو يساوي عشر ( 10 ) سنوات ،
-
- تخفيض جزئي يقدر بخمس (1/5) باقي العقوبة السارية عندما يفوق عشر (10) سنوات ويقل أو يساوي عشرين ( 20) سنة ،
-
- تخفيض جزئي يقدر بنصف باقي العقوبة السارية بالنسبة للمجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم مالم توجد أحكام أصلح ضمن هذا المرسوم ، المادة 2 : تخفض الى النصف مدد اجرءات العفو ، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للمحبوسين الذين سبق أن قضوا عقوبة أو أكثر سالبة للحرية المادة 3 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم لأجل جنايات أو جنح ضد أمن الدولة والتجمهر واختلاس أموال عمومية والرشوة والتعدي بالعنف على الموظفين وقادة وأعوان القوة العمومية والقتل العمدي بمفهوم المادة 263 من قانون العقوبات والقتل العمدي مع سبق الأصرار أو الترصد وقتل الأصول والفعل المخل بالحياء على قاصر لم يبلغ
13 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2053 16 سنة وهتك العرض، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 إلى 101 و 119 و 126 و 127 و 148 و 173 مكرر و 255 و 258 و 26 و 334 و 336 و 337 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم لأجل التهريب والاتجار بالمخدرات، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك و 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و 248 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المادة 4 : في حالة تعدد الادانات لا تسري اجراءات العفو، المنصوص عليها في هذا المرسوم، الا على العقوبة الجاري تنفيذها عند تاريخ امضاء هذا المرسوم المادة 5 : استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يستفيد بتخفيض كلي لباقي عقوبتهم المجاهدون معطوبو الحرب المحبوسون البالغون من العمرستين ( 60 ) سنة كاملة عند تاريخ امضاء هذا المرسوم والذين تساوي أو تقل العقوبة المحكوم بها عليهم عن عشر (10) سنوات حبسا أو سجنا. المادة 6 : لا تسري أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة. بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-03 / م. ا. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتممة لتشكيل المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمتعلق بالهيئة المؤهلة للمارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة، في احكامه السارية المفعول
2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-174 المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 و المتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة للمارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهة الاعوان الائتمانيين للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب كرمان محافظا لبنك الجزائر – وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد قاسم براشمي، مندوبا للتخطيط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد سعيد بلحوس، مندوبا للاصلاح الاقتصادي يرسم ما يلي: المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط قائمة أعضاء الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. المادة 2 : يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين للدولة، تطبيقا للمادة الاولى اعلاه، كما يأتي: / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 الطاهر علان السعيد بلحوس عبد الوهاب بكلي، أحمد بن بيتور معمر بن قربة قاسم براشمي علي براهيتي الطاهر حمدي حبيب شوقي حمراوي محمد حردي عبد الوهاب كرمان عبد النور كرمان مختار محرزي حسن مفتي محمد الياس مصلي، مقداد سيفي، فاروق طبال. المادة 3 : تبقى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 302-91 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير المخالفة لهذا النص سارية المفعول. المادة 4 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 174-92 المؤرخ في 2 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992. علي كافي
13 جمادى الاولى عام 1413 الجريدة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 21 يونيو سنة 1992، مهام السيد أحمد عطاف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغسلافية في بلغراد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992، مهام السيد حسين مسلوب، بصفته مديرا عاما للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يعين السيد حسين مسلوب، سفيرا فوق | الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2055 فردية العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوتاوا ( كندا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يعين السيد حميد بن شرشالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكراكاس ( جمهورية فينزولا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يعين السيد أحمد عطاف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدلهي الجديدة ( الجمهورية الهندية ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 11 اكتوبر سنة 1992، مهام السيد محمد يزيد، بصفته مديرا للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992،
2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين السيد جيلالي اليابس، مديرا للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ابتداء من 11 اكتوبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التشريفات برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يعين السيد سليم بن خليل، مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية، ابتداء من 17 اكتوبر سنة .1992 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يعين السيد جمال قصري، مستشارا برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول غشت سنة 1992. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر | سنة 1992، يتضمنان تعيين رئيسين للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 أكتوبر سنة 1992، يعين السيد أحمد آيت سعيد، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1413 الموافق 28 أكتوبر سنة 1992، يعين السيد عز الدين بوكحيل، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 ه مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 اكتوبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام عضوين في المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 أكتوبر سنة 1992، تنهى مهام السيد ابراهيم بلبحري، بصفته عضوا في المجلس الاعلى للاعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 28 أكتوبر سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد سعيدي، بصفته عضوا في المجلس الاعلى للاعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، تنهى مهام السيد نوار ثابت، بصفته مديرا الجامعة قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد بولمدان، بصفته مديرا الجامعة باتنة.
13 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، يعين السيد هشام كافي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2057 1992 يعين السيد سعيد بلحوس، مندوبا للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد الرحمن سالم، بصفته مدير للسقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز، لاحالته على التقاعد. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقي بولقرون، نائب مدير للأعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الباقي بولقرون، نائب مدير الأعلام الآلي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته
2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حسن ولد ماضي، نائب مدير للوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن ولد ماضي، نائب مدير الوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 ه حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 محمد حردي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديمسبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محسن دحدوح، نائب مدير للبريد والاتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محسن دحدوح ، نائب مدير البريد والاتصال، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
13 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديمسبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة الزهراء دحماني، زوجة بوشوارب، نائبة مدير لسير المجالس المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فاطمة الزهراء دحماني، زوجة بوشوارب، نائبة مدير سير المجالس المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2059 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديمسبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للموارد والجباية بوزارة | الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الموارد والجباية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة جميلة عمار موهوب، نائبة مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : الملامة الأولى : يخوض إلى الآنسة جميلة حمار موهوب، نائبة مدير الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 ه إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، نائبة مدير للاحصائيات والوثائق والمحفوظات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، ذائبة مدير الاحصائيات والموثائق والمحفوظات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
13 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد جلول عبد الرزاق نائب مدير للإستغلال والرقابة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جلول عبد الرزاق، نائب مدير الاستغلال والرقابة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2061 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 | المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، | نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير المصالح والمؤسسات العمومية والمحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
2062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جعفر أحمد علي، نائب مدير للدراسات والتقويم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر أحمد علي، نائب مدير الدراسات والتقويم الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 . محمد حردي / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 ه إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عمر عصام، نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر عصام، نائب مدير الميزانيات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
13 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير للدراسات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير الدراسات والتنظيم، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2063 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى دريوش، نائب مدير لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى دريوش، نائب مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير للميزانية والبرامج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير للميزانية والبرامج | الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد مؤمن نائب مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد مؤمن نائب مدير المنتخبين الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
13 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2065 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو | سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حمزة بوعافية، نائب مدير للدراسات وضبط المقاييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة بوعافية، نائب مدير الدراسات وضبط المقاييس الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، نائب مدير للعمليات الإنتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بلحاج، نائب مدير العمليات الإنتخابية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير لتسيير حياة المستخدمين المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير تسيير حياة المستخدمين المهنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد قدور نويصر نائب مدير للقوانين الاساية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قدور نويصر، نائب مدير القوانين الاساسية والتكوين الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
13 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2067 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل غسول، نائب مدير للصيانة بمديرية المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل غسول، نائب مدير الصيانة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد داود نائب مدير لصيانة قصر الحكومة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد داود، نائب مدير صيانة قصر الحكومة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عطاف، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر عطاف، نائب مدير الجمعيات ذات الطابع | السياسي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي
13 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2069 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزارة الشؤون الدينية، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 اكتوبر سنة 1992. عن وزير الشؤون الدينية مدير الديوان احمد درار قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد سعيد خيضر، ملحقا بديوان وزير الشؤون الدينية.
2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 ه إعلانات بنك الوضعية الشهرية في الاصول :
- الذهب . . . . أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الإتفاقات الدولية للدفع . . . المساهمات وتوظيف الأموال الاكتتابات في الهيئات المالية الكتعددة الأطراف الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 21 ديسمبر سنة ( 1962 ) وبلاغات الجزائر 30 يونيو سنة 1992 1.023.155.518,99 29.206.653.246,20 87.123.304,47 . 14.404.536,15 .. 183.425.844,00 ,,, . 16.187.341.973,19 المؤرخ في الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990) . حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990) حساب الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية
- الخاصة المعاشات : العمومية
- الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية. فصول أخرى في الحصول. المجموع الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة. التزامات خارجية الإتفاقات الدولية للدفع . . . ,,,,, 98.831.442.275,69 القانون رقم 13.217.535.763,90 . 14.864.150.000,00 . 48.551.259.258,28 .. 14.907.000.000,00 .. 52.606.634.369,66 .. 1.156.026.239,71 .. 876.406.618,50 48.024.466.909,29 . 939.436.825.858,03 . 171.625.790.288,59 .. 49.539.551.389,68 . 247.079.629,69 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة .. 4.032.326.284,80 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية . 1 2.158.466.301,8 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة . 4.065.593.945,57 حسابات البنوك والمؤسسات المالية رأسمال الإحتياطات الأرصدة فصول أخرى في الخصوم المجموع . 1 2.349.796.003,2 . 4.000.000,00 846.000.000,00 6.000.272.497,86 . 98.831.949.516,82 . 339.736.825.858,03
13 جمادى الاولى عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 2071 الوضعية الشهرية في 31 يوليو الاصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 )
- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 )
- حساب جار دائن للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 )
- حساب الصكوك البريدية
- سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية
- الخاصة المعاشات
- العمومية
- الخاصة تسبيقات وقروض اخرى في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول المجموع الخصوم : اوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاص. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي للخزينة حسابات البنوك والمؤسسات المالية رأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم المجموع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن سنة 1992 1.023.577.570,18 33.121.337.229,58 86.662.989,92 14.404.536,15 183.425.844,00 16.093.139.769,73 98.831.442.275,69 1.639.972.284,27 18.713.348.137,72 14.864.150.000,00 49.728.709.681,66 20.202.000.000,00 60.611.951.627,80 1.212.838.229,67 949.799.747,56 45.776.725.061,21 363.053.484.985,14 176.435.266.958,54 49.837.395.506,28 18.239.451,63 3.904.172.544,00 4.065.593.945,57 2.614.233.771,74 40.000.000,00 846.000.000,00 6.000.272.497,86 119.292.310.309,52 363.053.484.985,14 مبارك الجزائر