قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمخها الرئيسية. 24 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي يمكن المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات إنجازها، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي : 1 الدراسات والبحوث :
- أشغال التحليل والقياس الدراسات
- النشاطات العلمية
- الخبرات العلمية
- إعداد الوثائق العلمية وإنجازها. 2 البيداغوجيا :
المساعدة البيداغوجية تصميم وتنظيم الورشات البيداغوجية والدورات التكوينية والإتقانية
- تأطير الندوات
- تحضير الوثائق والأدوات التعليمية وإنجازها. 3 الخدمات :
- المساعدة التقنية أداءات المحافظة على الأعتدة والتجهيزات وصيانتها، طبع ونشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية.
المادة 2
فتح المادةتتم الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير قصد :
تثمين القدرات الموجودة في المؤسسة،
- جلب موارد إضافية تحفيز الأعوان أكثر تشجيع روح المبادرة والإبداع في المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز الخدمة إلى مدير المؤسسة المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةتوزع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقصد بعبارة "الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال :
- شراء المواد الأولية لصنع الأشياء والمواد،
- شراء العتاد و/أو الأدوات المستعملة في إنجاز الأداءات
- التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات، مثل مصاريف المستخدمين استهلاك التجهيزات استهلاك الطاقة النقل، التنقلات، .... إلخ،
- تسديد ثمن الأداءات المتميّزة المنجزة في نفس الإطار من طرف الغير.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توضح في مدونة ميزانية المؤسسة الإيرادات والمصاريف الخاصة بالنشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وينبغي أن تستعمل وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تصدر الإيرادات إلا من النشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتستلم الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، إما من قبل العون المحاسب أو من قبل المسير المعين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسجل في المحاسبة كل الأشياء والمواد المنجزة في إطار هذه الأحكام.
المادة 9
فتح المادةتحدّد العلاوة التشجيعية الممنوحة كل عون شارك في الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 محند الصالح يويو العدد 31 13 محرم عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.