مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الأول — التسمية – المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةيحدث المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي ويرمز إليه ب (م. و ي . أ.ع.ط) ويدعى في صلب النص " المركز ".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر المركز بمدينة الجزائر.
ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
ويمكن إنشاء ملحقات للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- مراقبة التفاعلات الجانبية غير المرغوب فيها، التي يسببها استهلاك الأدوية المعروضة في السوق والحوادث أو احتمالات وقوعها الناتجة عن استعمال الأجهزة الطبية.
- إنجاز كلّ دراسة أو أشغال خاصة بتأمين استعمال الأدوية والأجهزة الطبية أثناء مختلف التناولات أو الاستخدامات قصد إنجاز أعمال وقائية وتشخيصية وعلاجية.
المادة 4
فتح المادةفي إطار المهمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يتكفّل المركز خصوصا بما يأتي :
جمع المعلومات الخاصة بالتأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها واستغلالها وتقييمها، تنظيم تحقيقات حول اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
- تنشيط أعمال مختلف المراسلين والمتعاونين الذين يتدخلون في إطار شبكة وطنية لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنسيقها، إشعار الوزير المكلف بالصّحة على الفور بكل الحوادث أو المعلومات المؤكدة التي تتعلق بالتأثيرات غير المرغوب فيها،
- اقتراح الأعمال التصحيحية ومتابعة إنجازها، القيام بكل دراسة أو أشغال بحث متعلقة بتأمين استعمال الأدوية والأجهزة الطبية
- المشاركة في تحسين معارف الممارسين الطبيين قصد الاستعمال العقلاني للأدوية والأجهزة الطبية وتحسين فعالية الأعمال الوقائية والعلاجية ضمان نشر المعلومات التي تتعلق بهدف المركز على المستوى الوطني والدولي وتبادلها
- ضمان أداءات الخبرة والدراسة مع كل هيئة.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيهي يسيره مدير ويزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس التوجيهي من الأعضاء الآتين :
ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الهيئة المكلّفة بالصناعة الصيدلانية ممثل الصندوق الوطني للضمان ، الاجتماعي ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل الوكالة الوطنية لتنمية البحث في الصحة، رئيس اللجنة الوطنية لقائمة المنتوجات الصيدلانية.
يحضر مدير المركز أشغال المجلس التوجيهي بصوت استشاري ويضمن كتابته.
يمكن المجلس التوجيهي الاستعانة بأي خبير .
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالصّحة لعضوية مدتها أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع . 3 المجلس التوجيهي، بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما كان عدد الحاضرين.
تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 11
فتح المادةتعرض مداولات المجلس التوجيهي للموافقة على الوزارة الوصية في الأيام الثمانية ( 8 ) التي تلي الاجتماع.
وتكون المداولات قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من إرسالها ، إلا في حالة معارضة صريحة يعلن عنها خلال هذه المدة.
المادة 12
فتح المادةيتداول المجلس التوجيهي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع ميزانية التسيير مشاريع برامج العمل السنوية مشاريع برامج استثمار المركز وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود، مشاريع النظام الداخلي.
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالصحة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 14
فتح المادةيتولّى المدير تسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعتبر الأمر بالصرف النفقات المركز يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز
- يضع حيز التنفيذ مداولات المجلس التوجيهي، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله للسلطة الوصية بعد مصادقة المجلس التوجيهي، يبرم كلّ عقد وكلّ صفقة في إطار التنظيم المعمول به
- يمارس سلطة التعيين والتسيير والسلطة السلمية على مجموع موظفي المركز، يمكنه تفويض توقيعه لمعاونيه، وذلك تحت مسؤوليته.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 15
فتح المادةيكلّف المجلس العلمي للمركز بما يأتي :
- دراسة مشاريع برامج النشاطات والبحث الخاصة بالمركز واقتراحها،
- دراسة برامج التظاهرات العلمية واقتراحها والعمل على تجسيدها.
- المساهمة، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، في مخطط تكوين الممارسين الطبيين، العمل على تحسين المحتوى الوثائقي للمركز وإثرائه، اقتراح برامج التعاون والتبادلات العلمية والمشاركة في إنجازها.
المادة 16
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من :
- مدير المركز، رئيسا رؤساء المصالح التقنية للمركز، ممارسين (2) طبيّين مراسلين للمركز، يعينهما المدير.
أخصائيين (2) يعينهما المدير من ضمن المجمع العلمي الذي له علاقة بمهام المركز.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( ( 2 ) أعضائه . 3
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 18
فتح المادةيقدّم مشروع ميزانية المركز إلى المجلس التوجيهي للمداولة.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 يشمل باب الإيرادات ما يأتي : * إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية * عائد الخدمات التي ينجزها المركز * الهبات والوصايا * كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاط المركز. 2 يشمل باب النفقات ما يأتي :
نفقات التجهيز * نفقات التسيير.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى 1.2 صفر عام 1419 ه الجريد لله مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1419 الموافق 22 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.