قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي ينجزها معهد المواصلات السلكية واللاسلكية « عبد الحفيظ بوصوف» بوهران، زيادة على مهمته الرئيسية. 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي يمكن معهد المواصلات السلكية واللاسلكية «عبد الحفيظ بوصوف » إنجازها ، زيادة عن مهمته الرئيسية كما يأتي : 1 الدراسات والبحوث :
- أشغال التحليل والقياس
- الدراسات
- النشاطات العلمية
- الخبرات العلمية،
- إعداد الوثائق العلمية وإنجازها. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه 2 البيداغوجيا :
المساعدة البيداغوجية تصميم وتنظيم الورشات البيداغوجية ودورات التكوين وتحسين المستوى،
- تأطير الندوات
- تحضير الوثائق والأدوات التعليمية وإعدادها . 3 الخدمات :
- المساعدة التقنية أداءات الحفظ على العتاد والتجهيزات وصيانتها،
- طبع ونشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية.
المادة 2
فتح المادةتتم الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير قصد :
- تثمين القدرات الموجودة في المؤسسة،
- جلب موارد إضافية
- تحفيز الأعوان أكثر
- تشجيع روح المبادرة والإبداع في المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز الخدمة إلى مدير المؤسسة المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةتوزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يقصد بعبارة الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال : 19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة.
- شراء المواد الأولية لصنع الأشياء أو المواد،
- شراء العتاد و / أو الأدوات المستعملة في إنجاز أداءات الخدمة
- التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات مثل مصاريف المستخدمين استهلاك التجهيزات استهلاك الطاقة، النقل، التنقلات.... إلخ،
- دفع الأداءات الخاصة والمنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توضح إجباريا الإيرادات والمصاريف الخاصة بالنشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في مدونة ميزانية المؤسسة، ويخضع استعمالها لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تصدر الإيرادات إلا من النشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتستلم الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، إما من قبل العون المحاسب أو من قبل المسير المعين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسجل في المحاسبة كل الأشياء والمواد المنجزة في إطار هذه الأحكام.
المادة 9
فتح المادةتحدد العلاوة التشجيعية الممنوحة لكل عون شارك في الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 محند الصالح يويو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.