مرسوم تنفيذي رقم 96-99 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يعدل ويتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين 18
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 27 : تعرض ميزانية المركز التي يعدها المدير على مجلس الإدارة الذي يتداول في شأنها.
يصادق الوالي على ميزانية المركز المفصلة بناء على اقتراح مشترك بين مدير المؤسسة والمراقب المالي المحلي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى ||*
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.