مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية موضوعا المرسومين التنفيذيين رقم 89-12 ورقم 89-13 المؤرخين في 14 فبراير سنة 1989 والمذكورين أعلاه، إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة. / العدد 512 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة والمسمى أدناه "المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية وزير الشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر المركز بالجزائر العاصمة ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من وزير الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الشباب والرياضة خاصة بالعلاقة مع مراكز إعلام الشباب وتنشيطها، بالمهام الآتية :
ترقية الإعلام والاتصال وتطويرهما وتنظيمهما ،
- المساهمة، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، في إعداد برامج أنشطة في ميدان الوقاية الصحية والاستماع والمساعدة النفسانية،
- المساهمة، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تحديد تدابير مساعدة وترقية مبادرات الشباب التي تهدف إلى إدماجهم الاجتماعي والمهني،
- إعداد نظام إعلام وتوثيق في ميدان الرياضة والشباب من خلال اقتناء الوثائق العامة والمتخصصة وإنشائها والمحافظة عليها ووضعها تحت تصرف المصالح والهيئات المهتمة.
المادة 5
فتح المادةيهدف المركز، في إطار المهام العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، خاصة ما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المتصلة بميدان نشاطه ومعالجتها ونشرها بجميع الوسائل المناسبة،
- القيام بكل التحقيقات والدراسات وسبر الآراء المتعلقة بنشاطه والتي تبادر بها السلطة الوصية قصد إدخال التصحيحات اللازمة لبرامج الأنشطة، 5 ذو القعدة عام 1418 ه
- إعداد ونشر كلّ النشرات المكتوبة والسمعية البصرية العامة منها والمتخصصة وإنتاج أو المساهمة في إنتاج حصص إذاعية وتلفزيونية، القيام بجمع أشغال البحث والوثائق العلمية والتقنية المتصلة بميدان نشاطه واستغلالها، تكوين بنك للبيانات بالإعلام الآلي يتعلق بميدان نشاطه وضبطه
- المشاركة في نشاطات تكوين محترفي التنشيط والإعلام والوثائق الرياضية والشباب وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم تنظيم و / أو المشاركة في الأيام الدراسية والمحاضرات والتظاهرات والملتقيات الوطنية والدولية المتعلقة بميدان نشاطه
- المشاركة في أشغال البحث في ميدان نشاطه
- ترقية التبادلات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف والمحافظة عليها .
المادة 6
فتح المادةيتوفّر المركز على ملحقات جهوية متواجدة عبر التراب الوطني من أجل القيام بمهمته وتحدث هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الباب الثاني — التنظيم الإداري
المادة 7
فتح المادةيسير المركز مجلس توجيه ويديره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية مديرين (2) مركزيين لوزارة الشباب والرياضة يعينهما الوزير، ممثّلين (2) منتخبين عن مستخدمي المركز، رئيس اتحادية رياضية يعينه وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحادية أنشطة شبانية يعينه وزير الشباب والرياضة
- ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية.
يشارك المدير العام والعون المحاسب للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولّى المدير العام أمانة مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى من المفيد استشارته نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه وفقا لكفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصي باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يجري استخلافه بنفس الأشكال ويليه العضو المعين الجديد حتى انتهاء تلك العضوية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينتخب ممثلو مستخدمي المركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب سواء من السلطة الوصية أو من المدير العام للمركز أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الشخصية المبينة لجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
يمكن أن تخفّض هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المجلس ثمانية
(8) أيام بعد ذلك ويداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 12
فتح المادةتثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر ويمضي عليها الرئيس وأمين الجلسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية ثمانية (8) أيام بعد انعقادها للمصادقة.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به وعلى الخصوص في المواضيع الآتية :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ، آفاق تطوير المركز
- البرامج والحصائل السنوية لأنشطة المركز، / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه مشاريع الميزانيات وحسابات المركز،
- جدول المستخدمين أنشطة التكوين لفائدة المستخدمين،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته مشاريع شراء العقارات والتنازل عنها وإيجارها، المصادقة على التقرير السنوي للنشاط والحساب الإداري والتسيير الذي يقدمه المدير العام للمركز،
- الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين تسيير المركز وتشجيع تحقيق أهدافه.
يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمركز.
المادة 14
فتح المادةتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية إلا إذا صدرت معارضة صريحة منها خلال هذه المهلة.
لا تنفذ القرارات المتضمنة مواضيع الميزانية والحساب الإداري وشراء العقارات والتنازل عنها وقبول الهبات والوصايا إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من الوزير الوصي ووزير المالية.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
تنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 16
فتح المادةيكلّف المدير العام بضمان تسيير المركز ويتولّى الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها. 5 ذو القعدة عام 1418 ه وعلى هذا الأساس يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود القروض المقررة في الميزانية :
يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يضمن السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين
- يعين في إطار القوانين المستخدمين الذين لم يرد نمط تعيينهم في هذا المرسوم
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد التقرير السنوي للنشاط الذي يقدمه للوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام للمركز في مهمته مديرون ورؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
تنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمركز وملحقاته، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يصادق مجلس التوجيه على النظام الداخلي للمركز الذي يتخذ بقرار من وزير الشباب والرياضة.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
فتح المادةيحضر المدير العام ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه للمداولة فيها.
وتعرض الميزانية بعد ذلك على كل من وزيري الشباب والرياضة والمالية للمصادقة.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات و باب للنفقات :
في باب الإيرادات :
1- إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
2 - إعانات الهيئات الدولية
3 - ناتج الدراسات والخدمات والنشريات
4 - الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز
5 - الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز.
المادة 21
فتح المادةيرسل المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للمركز بعد المصادقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيتولى مسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيقوم بإعداد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استيفاؤها وإدخالها في الموارد وكذا الحوالات المعدة :
مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير العام للمركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير يحتوي على كل التطورات والتوضيحات اللازمة حول التسيير المالي للمركز.
يرسل حساب التسيير بعد ذلك للمصادقة إلى كل من وزيري الشباب والرياضة والمالية مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه. 28 رية
المادة 25
فتح المادةيتولّى المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةتحوّل أنشطة وممتلكات وحقوق والتزامات وحصص ووسائل ومستخدمي المركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية والمركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطها ، إلى المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-157
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-09
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-12
- مرسوم تنفيذي رقم 89-13
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 90-253
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-157
مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياض ة وتحويل أملاكه وحق وق ه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. 17 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة . . . . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-406
مرسوم تنفيذي رقم 98-406 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-259
مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.