ج.ر عدد 77 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 92 05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1960 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-388 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك . 1964

1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بمصالح رئيس الحكومة. 1980 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية “ لاناصيون “ . 1981 مراسيم مرسوم تشريعي رقم 92-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ والمؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ( تابع ) قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية لوماتان” . 1981 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية “ الجزائر اليوم “ . 1981 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية “ليبرتي “ . 1982 وزارة الشبيبة والرياضة قرارات مؤرخة في 16 و 17 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1982 تشريعية وبعد الاطلاع على القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة | 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المواد 3 و 14 و 16 و 21 و 30 و 31 و 32 و 42 و 48 و 53 و 60 و 62 و 63 و64 و 65 و 66 و 68 و 72 و 80 و 81 و 82 و 85 و 87 و 88 و 90 و 96 و 98 و 100 و 101 و 102 و 103 و 110 من القانون رقم | 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور | أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يتم التعيين الأول بصفة قاض بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء.

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ويعين، من جهة أخرى، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل في المهام الآتية : الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا، رئيس مجلس قضائي، نائب عام لدى مجلس قضائي، رئيس محكمة،

  • وكيل الجمهورية”. المادة 14 : يلزم القاضي بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها “. ( تلغى الفقرة الثانية. ) “ المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 يكون حق الاستقرار مضمونا لقاضي الحكم، الذي مارس عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية، ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية أو المصالح الادارية للمحكمة العليا، الا برضاه “. الباقي بدون تغيير….. “المادة 21 : الحق النقابي معترف به للقضاة مع مراعاة المواد 7 و 9 و 10 من هذا القانون”. “ المادة 30 : بعد انتهاء سنة التربص يقترح وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء على رئيس الجمهورية ترسيمهم أو يقرر إما تمديد فترة تربصهم لمدة سنة أخرى أو إعادة إدماجهم في سلكهم الأصلي أو تسريحهم” . “ المادة 31 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، حملة دكتوراه دولة في الحقوق منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل أو حملة شهادة مطابقة، بصفتهم قضاة ويصنفون في المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى، ويصنف في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية، المحامون الذين مارسوا فعليا مهنتهم مدة عشر ( 10 ) سنوات. ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب”. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1961 “ المادة 32 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، وفي حدود 15 % من عدد المناصب، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، الأساتذة المبرزون في الحقوق والمحامون المعتمدون لدى المحكمة العليا والذين يثبتون خمسة عشر ( 15 ) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في هذه الصفة الأخيرة، بصفتهم مستشارين في المحكمة العليا ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب”. “ المادة 42 : كل قاض مستفيد بالترقية في الوظيفة يعد ملزما بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه”. ( تلغى الفقرة 2 ) “المادة 48 : يقرر الإلحاق بموجب قرار من وزير العدل، بناء على طلب القاضي وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء”. “ المادة 53 : يوافق وزير العدل، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء على الإحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي، لفترة لا تتجاوز سنة واحدة”. الباقي بدون تغيير…… “ المادة 60 : يحدد سن التقاعد بستين ( 60 ) سنة، غير أنه يمكن وزير العدل وبناء على موافقة المعني بالأمر، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، تمديد مدة الخدمة الى سبعين ( 70 ) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، والى خمس وستين ( 65 ) سنة بالنسبة للقضاة الآخرين”. “المادة 62 : … الفقرات الخمسة الأولى بدون تغيير… الفقرة 6 : تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء”. المادة 63 : يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية. ويتألف من : وزير العدل، نائبا للرئيس الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا،

1962 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413

  • اربع ( 4 ) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم، خارج سلك القضاء من بينهم المدير العام | للوظيفة العمومية
  • مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل قاضيان اثنان من المحكمة العليا ينتخبهما زملاؤهما ،
  • قاض للحكم وقاض من نيابة المجالس القضائية ينتخبهما زملاؤهما،
  • قاض للحكم وقاض من نيابة المحاكم ينتخبهما زملاؤهما . لا يجوز لأي عضو من الأعضاء أن يمارس أثناء مدة عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، مهمة برلمانية أو نقابية أو وظائف محام أو ضابط عمومي أو وزير”. “المادة 64 : يتولى أمانة المجلس الأعلى للقضاء اطار من وزارة العدل برتبة نائب مدير على الأقل. يحدد تنظيم أمانة المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عملها بموجب قرار من وزير العدل “. “ المادة 65 : يكون مؤهلا لأن ينتخب في المجلس | الأعلى للقضاء، القضاة المرسمون الذين مارسوا مدة سبع (7) سنوات على الأقل في سلك القضاء “. الباقي بدون تغيير .. “ المادة 66 : تحدد مدة العضوية في المجلس الاعلى للقضاء بثلاث ( 3 ) سنوات. ولا يجوز أن يترشح القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم منتخبين لعضوية أخرى، إلا بعد ست ( 6 ) سنوات ابتداء من انقضاء العضوية السابقة “. “ المادة 68 : في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانقضاء عضوية قاض منتخب، يدعى للفترة الباقي اتمامها القاضي الذي يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القاضي المقرر استخلافه “. الفقرة 2 بدون تغيير….. “ المادة 72 : يضبط رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه جدول أعمال الجلسات “ ১১ . “ المادة 80 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 أعلاه، يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في ملفات المترشحين للترقية. ولهذا الغرض يسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط القضاة وتقييمهم.” … الباقي بدون تغيير… “ المادة 81 : تعلن الترقيات، كما هو منصوص عليها في المادة 80 أعلاه، بقرار من وزير العدل “. ” المادة 82 : يمكن وزير العدل في حالة الضرورة القصوى، أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة أعلى من مجموعته في رتبته لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن منح القاضي المنتدب ترقية في تلك المجموعة، عندما تتوفر فيه شروط الترقية .. يستفيد القاضي المنتدب تعويضات الوظيفة أثناء مدة انتدابه “. “ المادة 85 : اذا بلغ الى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق الأمر باخلاله بواجب مهني أو اقترافه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة ولا تسمح بإبقائه في منصبه، يقوم بإيقافه فورا عن العمل. ولا يمكن بحال من الأحوال نشر قرار التوقيف. يحيل وزير العدل ملف المتابعات التأديبية الى المجلس الأعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن. ويجدول المجلس القضية لكي يبت فيها في الدورة المقبلة ९९ “ . “ المادة 87 : تعدل الفقرة 2 كالآتي : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيه في حصص المرتب المطلوب دفعها للقاضي اذا ما انقضت تلك المهلة ولم يحاكم القاضي بعد “. “ المادة 88 : يرأس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول للمحكمة العليا عندما ينعقد كمجلس تأديبي “.

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية “ المادة 90 : يعين وزير العدل ممثلا له من بين أعضاء الادارة المركزية في وزارة العدل الممارسة الدعوى | التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء “. الفقرة 2 : دون تغيير. “ المادة 96 : الفقرتان 1 و 2 دون تغيير. تعدل الفقرة 3 كالآتي : اذا قدم القاضي عذرا يبرر غيابه أمكنه أن يطلب بأن يمثله مدافع عنه، ومهما يكن من أمر يستمر النظر في الدعوى التأديبية “ . الفقرة 4 : دون تغيير. “ المادة 98 : يدعى القاضي المتابع عند افتتاح الجلسة وبعد تلاوة المقرر تقريره الى تقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة اليه “. الفقر 2 : دون تغيير. “ المادة 100 : العقوبات التأديبية المطبقة على القضاة هي الآتية : (1) العقوبات من الدرجة الأولى : التنبيه التوبيخ. 2 ) العقوبات من الدرجة الثانية : الايقاف عن العمل مؤقتا، التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات الشطب من قائمة التأهيل. 3 ) العقوبات من الدرجة الثالثة : سحب بعض الوظائف القهقرة الاحالة على التقاعد اجباريا العزل. يتخذ وزير العدل العقوبات من الدرجة الأولى، ويشعر المجلس الأعلى للقضاء بذلك خلال دورته المقبلة. تعرض العقوبات من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة على المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد كمجلس تأديبي، والذي يتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين المطلقة للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1963 ولا يتقرر العزل إلا بالأغلبية المطلقة لكامل الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي “ . ” المادة 101 : يمكن القاضي المعاقب بعقوبات من الدرجة الأولى، أن يرفع الى الوزير طلبا لرد الاعتبار خلال أجل لا يمكن أن يقل عن سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ صدور العقوبة. ويتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد انقضاء سنتين ما لم يتعرض المعني لعقوبات جديدة. يشطب كل أثر للعقوبة من ملف القاضي “. “ المادة 102 : يحذف المقطع الأول. لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين في حدود مهامهم واختصاصهم سلطة توجيه انذار للقضاة “ . “ المادة 103 : يمكن أن تصحب العقوبات التأديبية من الدرجتين الثانية والثالثة بالنقل الفوري “. “ المادة 110 : تتمم هذه المادة بفقرة ثالثة : “ يعلم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بجميع القرارات المتخذة تطبيقا للأحكام السابقة ९९ “ . المادة 2 : تضاف في القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه المادتان 82 مكرر و 101 مكرر، الآتيان : المادة 82 مكرر : يمكن أن يعين وزير العدل قاضيا في وظيفة تطابق رتبة تقل عن رتبته. ويكون هذا التعيين مرهونا بموافقة المعني بالامر. وفي هذه الحالة، يحتفظ القاضي باستفادته من الامتيازات المرتبطة بالوظيفة الأصلية المطابقة لرتبته. المادة 101 مكرر : يجوز للقاضي، موضوع عقوبة من الدرجتين الثانية والثالثة، أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء في غضون أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ النطق بالعقوبة. وفي حالة موافقة المجلس الأعلى للقضاء، يشطب كل أثر للعقوبة من ملف القاضي. المادة 3 : تلغى أحكام المادتين 70 و 89 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.

1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 4 : تمدد أحكام المادتين 109 و 111 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 | والمذكور أعلاه، لفترة سنة واحدة. المادة 5 : يجدد المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-388 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الاعلى للقضاء، وكيفيات ذلك. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء، وكيفيات ذلك يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 9 و 11 الى 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : المادة 6 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 علي كافي تنظيمية “ المادة 2 : ينتخب القضاة المرسمون والمتربصون التابعون للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم على التوالي :
  • قاضيين ( 2 ) من المحكمة العليا، قاضيين ( 2 ) من المجالس القضائية من بينهما قاضي حكم وقاضي نيابة قاضيين ( 2 ) من المحكمة من بينهما قاضي حكم وقاضي نيابة . “ . “ المادة 3 : يكون القضاة، الذين مارسوا لمدة 7 سنوات على الاقل في سلك القضاء، مؤهلين للانتخاب. غير أنه لا يمكن انتخاب القضاة الذين انتهت مدة إنابتهم منذ أقل من ست ( 6 ) سنوات والقضاة الذين صدرت ضدهم إجراءات تأديبية إلا إذا رد اليهم اعتبارهم “ . “ المادة 5 : يجب تقديم تصريحات الترشيح الى أمانة المجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل من انتهاء الانابة الجارية “ . “ المادة 6 : تضع لجنة انتخاب يترأسها الرئيس الاول للمحكمة العليا وتتكون من قاضيين ( 2 ) يعينهما وزير العدل، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب الترتيب الابجدي.

29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية ترسل هذه القائمة الى جميع القضاة الناخبين، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه “. “ المادة 9 : توضع أوراق التصويت المعدة حسب النموذج أدناه، تحت تصرف كل ناخب : 1 - بالنسبة لقضاة المحكمة العليا : الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء. قضاة المحكمة العليا. الاسم واللقب. فلان فلان فلان 2 - بالنسبة لقضاة المجالس القضائية : الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء. قضاة المجالس القضائية الاسم واللقب. قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان 3 - بالنسبة لقضاة المحاكم : الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء. الاسم واللقب قضاة الحكم. قضاة النيابة فلان فلان فلان فلان فلان فلان ९ १९ المادة 11 : يقوم الناخبون في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم، كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم، باجراء اختيار بين المترشحين الواردة اسماؤهم في القائمة “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1965 “ المادة 12 : توجه اوراق التصويت الى امانة المجلس الاعلى للقضاء، داخل ظرف مزدوج، قبل شهر على الاكثر من انقضاء الانابة الجارية. توضع ورقة التصويت في ظرف لا يحمل أية ملاحظة. ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف للارسال تسلمه امانة المجلس الاعلى للقضاء ويحمل الملاحظات التالية : الجمهورية الجزائرية مغلقة بحكم الضرورة الديمقراطية الشعبية المجلس الاعلى للقضاء وزارة العدل الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء) عنوان وزارة العدل “ المادة 13 : تثبت لجنة الانتخاب المذكورة في المادة 6 اعلاه، على قائمة الناخبين، قبالة اسم الناخب الذي ادلى بصوته ملاحظة “ قد صوت “، ثم يخرج الظرف الذي يتضمن ورقة التصويت من ظرف الارسال ويوضع في صندوق مختوم لكل فئة انتخابية. وبعد اتمام هذه العملية يجري فرز الاصوات “. “ المادة 14 : تحدد لجنة الانتخاب ما يلي : عدد الاصوات المعبر عنها عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين عدد الاوراق الملغاة عدد الاوراق البيضاء “. ……… الباقي بدون تغيير ……. ९९ المادة 15 : تقوم لجنة الانتخاب، المذكورة في المادة 6 اعلاه، باعلان اسماء المنتخبين الذين تحصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب التنازلي لعدد الاصوات المتحصل عليها وفي حدود المقاعد المطلوب شغلها. تعد لجنة الانتخابات ضمن نفس الشروط ترتيب المترشحين غير المنتخبين حسب الترتيب التنازلي، وذلك قصد تطبيق المادة 68 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه “. १९ المادة 16 : تحرر لجنة التصويت محضرا عن العمليات الانتخابية وترسل على الفور نسخة منه الى وزير العدل.

1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 2 : تلغى احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 | والمذكور اعلاه. المادة 3 : لا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال المحددة في المادتين 5 و 12 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي رقم. 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور اعلاه عند اجراء الانتخابات الاولى في المجلس الاعلى للقضاء في وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 تشكيلته المطابقة للمرسوم التشريعي رقم 92-05 المؤرخ | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن في 24 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك، ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 | و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري - المهني للحبوب،

  • وبمقتضى الأمر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 3 رجب عام 1405 الموافق 25 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لمصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى ९९ المعهد التقني للزراعات الواسعة “ وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة ما بين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو سنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفياته، المعدل بالمرسوم رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار ، الأسعار

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1967

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات الأسعار المقننة بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ يرسم ما يلي : الباب الأول أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وكيفيات اعادة بيعها المادة الأولى : تحدد أسعار اعادة بيع البذور في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة | القانونية المراقبة والمنقاة من الحبوب والخضر اليابسة في 1991 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها موسم 1992 – 1993، حسب نوعها وصنفها طبقا عند انتاجها في محصول سنة 1992، للجدولين الآتيين : الحبوب : المنتوجات المنقاة 1 2-3ر القمح الصلب 770,00 846,00 القمح اللين . 662,00 728,00 الشعير . 470,00 517,00 الخرطال 510,00 561,00 الذرة 739,00 813,00 الأرز 1.250,00 1.375,00 التريتيكال . 456,00 502,00 الخضر اليابسة المنتوجات المنقاة ر 2 1 3 العدس 1.975,00 2.172,00 اللوبيا. 2.300,00 2.530,00 الحمص 1.387,00 1.526,00 الفول . 1.250,00 1.375,00 الفويلات 1.250,00 1.375,00 الجلبان المستدير اليابس 1.250,00 1.375,00 دج / قنطار 1 ج 1 الى ج 4 884,00 923,00 761,00 794,00 540,00 564,00 586,00 612,00 850,00 887,00 1.437,00 1.500,00 524,00 547,00 دج / قنطار 1 3 ج 1 الى ج 4 2.271,00 2.370,00 2.645,00 2.760,00 1.595,00 . 1.664,00 1.437,00 1.500,00 1.437,00 1.500,00 1.437,00 1.500,00

1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 2 : تعد الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، اسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب أو الخضر اليابسة أو الارز المعدة للبذر، موضبة من البائع في كيسات ومحمولة على وسائل نقل الى باب مخزن التوزيع. تشمل الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :

  • حد الربح عن التخزين المحدد ب 00, 5 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى القموح و 2000 دج للقنطار بالنسبة الى الحبوب الاخرى والخضر اليابسة
  • حد الربح عن اعادة البيع للهيئات الخازنة المحدد ب 00, 8 دج للقنطار بالنسبة الى القموح و 00, 15 دج للقنظار بالنسبة الى الحبوب الأخرى والخضر اليابسة أتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي التي يتحملها المستعملون والمحددة ب 00, 18 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة بما في ذلك القموح أتاوة التمويل والتخرين المحددة ب 80, 16 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة بما في ذلك القموح أعباء التوضيب المحددة ب 00, 110 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة. الحبوب السعر دج / قنطار القمح الصلب 408,25 القمح اللين الصلب 408,25 القمح اللين . 428,50 الشعير . 358,75 الخرطال 289,00 الذرة 325,00 التريتكال 356,50 وكل تغير للأسعار المرجعية المضبوطة أعلاه تترتب عليه تدابير تسوية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم الباب الثالث أسعار اعادة بيع قموح الاستهلاك المادة 5 : تحدد أسعار اعادة قموح الاستهلاك بالقنطار حسب الآتي : يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف الحقيقية الخاصة بتوضيب الحبوب والخضر اليابسة والأرز المعدة للبذر ومعالجتها ورزمها لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية بعد إطلاعه على ملف يثبت ذلك. الباب الثاني الأسعار المرجعية للحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة 3 : تحدد أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك انطلاقا من الأسعار المعروفة بأسعار مرجعية. تتكون الأسعار المرجعية من أسعار الكلفة المتوسطة عند الاستيراد المحددة عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم. المادة 4 : تضبط الأسعار المرجعية التي تسمح بتحديد أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك في مختلف مراحل التسويق ابتداء من 20 يونيو سنة 1992، حسب الآتي : الخضر اليابسة السعر دج / قنطار اللوبيا 1.180,20 العدس 1.180,20 الحمص 1.180,20 الأرز 1.180,20 الفول 1.180,20 الفويلات 1.180,20 الجلبان المستدير اليابس 1.180,20 أ - البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، وعمليات البيع التي تجري بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب. 203,24 دج القمح اللين الصلب . 203,24 دج القمح اللين ………………… 90,20 دج

29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية يمكن تعديل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه بالنظر الى الزيادات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليم النصف الشهري بمعدل 40, 1 دج للقنطار. ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها “ الرياد “ : القمح الصلب …. 234,24 دج القمح اللين الصلب 234,24 دج القمح اللين 121,20 دج تشمل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه في الفقرة (ب) ما يأتي :

  • حد الربح عن التخزين المحددة ب 5,00 دج للقنطار،
  • حد الربح لاعادة البيع الذي يتحمله المستعمل والمحدد ب 8,00 دج للقنطار، أتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي المحددة ب 18,00 دج للقنطار. تعدل الأسعار الدنيا لاعادة بيع القموح الوحدات انتاج “ الرياد” المحددة أعلاه بالنظر الى ما يأتي :
  • مقاييس العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 | والمذكور أعلاه للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1969 تطبق الأسعار أعلاه على مجموع التراب الوطني وتمثل الأسعار القصوى لبيع مائة (100) كيلوغرام من الحبوب المسيبة أو المعبأة في أكياس من جانب البائع والمحمولة على وسائل تفريغ الى باب المستودع لديه أو التاجر المعتمد. د - بيع الحبوب على حالتها للاستهلاك : القمح الصلب …….. 491,05 دج القمح اللين الصلب 491,05 دج القمح اللين 511,30 دج تشمل الأسعار أعلاه، فضلا عن حدود الربح والأتاوى المحددة في الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه هامشا عن توزيع القموح على حالتها يحدد ب 30,00 دج للقنطار. تطبق الأسعار أعلاه في مجموع التراب الوطني وتمثل الأسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب السائبة أو المعبأة في أكياس من جانب البائع والمنقولة على وسائل تفريغ على أن يكون الانطلاق ابتداء من مخزن الهيئة البائعة أو المستودع لديه أو التاجر المعتمد. يكون توفير الأكياس على عاتق الشاري وتحسم عند الاقتضاء زيادة على المطلوب. تعد أكياس القنب كما لوكانت مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع مكسبا للبائع في حالة ضياع الرزم المودعة أو عدم ارجاعه ويمكن الشاري استرداد المبلغ اذا ما أعاد الكيس مع اجراء تخفيض بقيمة 15% من سعر الكيس. المادة 6 : توزع العلاوات الجزافية المدرجة في أسعار الزيادات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليم اعادة بيع حبوب الاستهلاك ( غير القموح المبيعة لوحدات النصف الشهري بمعدل 1,40 دج للقنطار والمحسومة ابتداء | من النصف الثاني لشهر يونيو سنة 1992. ج البيع من الهيئات الخازنة الى المستودع لديهم والتجار المعتمدين : القمح الصلب …………… 461,05 دج
  • القمح اللين الصلب 461,05 دج القمح اللين 481,30 دج تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، فضلا عن حدود الربح والاتاوة المحددة في الفقرة (ب) علاوة جزافية تحدد ب 5,00 دج للقنطار وحد الربح عن التخزين يقدر ب 16,80 دج للقنطار. انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من حبوب ومشتقاتها الخازنة المتدخلة حسب كيفيات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويوافق عليها وزير الفلاحة. الباب الرابع الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة الفصل الأول المادة 7 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة الأتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة بمبلغ 00, 15 دج لكل قنطار.

1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه وهذه الأتاوة تقتطعها الهيئات الخازنة من السعر الأدنى المضمون عند الانتاج. كما يدفعها المكتب الجزائري المهني للحبوب أو أي مستورد آخر عن كل قنطار مستورد من الحبوب والخضر اليابسة . يوجه جزء من مبلغ هذه الأتاوة ( 50, 0 دج ) عن كل قنطار لتموين الميزانية الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب والجزء الباقي ( 14,50 دج ) عن كل قنطار لتمويل نفقات الدعم المخصصة لإنتاج الزراعات الواسعة وأعمال التجارة الخارجية والتوزيع والضبط والمهنة. كما تخصم من ناتج هذه الأتاوة النفقات الناجمة عن عملية التكفل التي يقوم بها المكتب الجزائري المهني للحبوب ما يأتي :

  • كامل حد الربح عن الانتقاء المدفوع للمنتجين أو جزء منه،
  • كامل تكاليف الأكياس ومنتوجات المعالجة أو جزء منها المستعملة للبذور
  • حد الربح عن التكييف المخصص للهيئات الخازنة جزء من كلفة المعدات والمنتوجات والخدمات التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها، المصاريف المرتبطة بادخال تقنيات جديدة عالية الاداء في انتاج النبات وعتاده
  • الاختبارات التجريبية تعميم تقنيات الانتاج واشاعة التقدم التقني العمليات الداعمة الاخرى في مجال المساعدة التقنية والاسنادية مصاريف التسيير ومصاريف المستخدمين ذات الصلة باعمال التجارة الخارجية ودعم الانتاج والتوزيع،
  • المساهمة في اعمال المهنة ذات الصلة بتطوير الزراعات الواسعة. يعد المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب جدولا تقديريا يتعلق بتسيير العمليات المرتبطة باعمال دعم الانتاج، ويأمر بصرفه استنادا الى برنامج يوافق عليه وزير الفلاحة . المادة 8 : تحدد حدود الربح التي تقبضها الهيئات الخازنة من اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة، حسب الآتي : 00, 8 دج للقنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين 15,00 دج للقنطار من بذور الحبوب (غير القموح) وبذور الخضر اليابسة. يندرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب اسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة للمستعملين المحددة في هذا المرسوم. المادة 9 : يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضا عن التدخل للهيئات الخازنة التي تسلم هيئات خازنة اخرى قموحا وحبوبا وخضرا يابسة للبذر من مخزوناتها او من الواردات، يحدد حسب الآتي : أ - بالنسبة الى القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين الموجه للاستهلاك والبذر : 8,00 دج عن كل قنطار لجميع الهيئات الخازنة. ويرفع هذا التعويض الى 1200 دج للهيئات التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. ب - بالنسبة الى البذور والحبوب الاخرى والارز والخضر اليابسة :
  • 8,00 دج لكل قنطار من الحبوب الاخرى غير القموح 00, 10 دج للقنطار من الخضر اليابسة. المادة 10 : يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضا عن التدخل التفضيلي للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وتسلم انطلاقا من مخزوناتها او من الواردات قموحا وبذورا من الحبوب والخضر اليابسة للمستعملين يحدد بمبلغ 00, 4 دج للقنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين. المادة 11 : تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من قموح الاستهلاك والبذر وغيرها من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والمسلمة حسب التخصيص انطلاقا من مخزوناتها أو من الواردات للمستعملين الأتاوى الآتية :

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية أ - أتاوى التخزين والتمويل والخزن : 5,00 دج لكل قنطار من قموح الاستهلاك والبذر 12,00 دج لكل قنطار من الحبوب ( غير القموح ( i والخضر اليابسة المعدة للبذر، 16,80 دج لكل قنطار من قموح البذر وغيرها من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر. تدفع جميع الهيئات الخازنة هذه الأتاوى للمكتب الجزائري المهني للحبوب، وحاصل هذه الأتاوى مخصص لتمويل الحساب الذي عنوانه “عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين” والمفتوح في المحررات الحسابية للعون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. وتتيح للمكتب الجزائري المهني للحبوب القيام عن طريق هذا الحساب بتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مخزونات الحبوب والخضر اليابسة والمنتوجات المشتقة من للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1971 وتخصص لتموين الحساب المفتوح في المحررات الحسابية للعون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد تمويل أي إجراء من شأنه تحسين سير الهيئات الخازنة وتسييرها واتاحة احداث هيئات خازنة جديدة. ويتقرر قيام المكتب الجزائري المهني للحبوب بصرف هذه التدابير استنادا الى تقرير مبين الأسباب تقدمه الهيئة الخازنة المعنية. د - أتاوة التوزيع بالتساوي لحد الربح عن التدخل : 00, 7 دج للقنطار من الحبوب ( غير القموح ) والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر 00, 5 دج للقنطار من بذور الخضر اليابسة. تدفع الهيئات الخازنة جميعها هذه الأتاوة للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ويخصص حاصل هذه الأتاوة الحبوب وتكوينها وصيانتها وكذلك النفقات الناجمة عن انجاز التموين الحساب الذي عنوانه “ عمليات يغطيها حد الربح طاقات استيعاب لتخزين الحبوب والخضر اليابسة والأرز أو تعديلها أو تمديدها أو عصرنتها أو تهيئة أرضيتها. كما يتكفل حساب “عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين” بالاشترااك والتضامن مع حساب “العمليات التي يغطيها حد الربح عن التدخل “ تعويضات التدخل التي تؤول الى الهيئات الخازنة من مبيعات الحبوب ( غير القمح ( والخضر اليابسة المعدة للبذر. ب أتاوة التوزيع بالتساوي المصاريف النقل : 00, 18 دج للقنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك ، والبذر، تدفعها الهيئات الخازنة في مجموعها . تخصص هذه الأتاوة لتموين الحساب المفتوح في المحررات الحسابية الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التوزيع بالتساوي لمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة. ج - أتاوة التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة : 30, 0 دج للقنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر، تدفعها الهيئات الخازنة في مجموعها . تقتطع هذه الأتاوة من حد الربح عن اعادة البيع ومن حد الربح عن تدخل الهيئات الخازنة. عن التدخل “ والمفتوح في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب، والمستعمل بالاشتراك والتضامن مع “ عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين “ . المادة 12 : تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة بنسبة أربعة في ألف ( 4 ) من مبلغ السندات التي يكفلها عنها المكتب الجزائري المهني للحبوب. تخصص هذه الأتاوة للتكفل بالابراءات الجزئية أو الكلية من ديون الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في منتوجات مرهونة أو تعرضت المصاريف مالية غير معزوة الى أخطاء في التسيير. ويقرر المكتب الجزائري المهني للحبوب بصرف التكفل بالابراءات الجزئية أو الكلية للديون استنادا الى تقرير مبين الأسباب تقدمه الهيئة الخازنة المعنية. المادة 13 : يحدد حد الربح عن توزيع القموح المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها بمبلغ 00, 30 دج. المادة 14 : أتاوة الطحن : تدفع وحدات انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من السميد والطحين تبيعه وحداتها الانتاجية أتاوة طحن تحدد بمبلغ 10, 0 دج عن كل قنطار، وهذه الأتاوة مخصصة لتموين ميزانية تسيير المكتب الجزائري المهني للحبوب .

1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 15 : يتكفل المكتب الجزائري المهني للحبوب بتعويضات التدخل المنصوص عليها في هذا الباب من هذا المرسوم، عن طريق نسبتها الى الحسابات الملائمة المفتوحة في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب : تنسب الى حساب “ دعم الاستهلاك “ التعويضات المتعلقة بالقمح الصلب والقمح اللبن الصلب والقمح اللين تنسب الى حساب “ دعم انتاج الزراعات الواسعة “ التعويضات عن التدخل المتعلقة ببذور الحبوب | ( غير القموح ) وبذور الخضر اليابسة. المادة 16 : يستعمل المكتب الجزائري المهني للحبوب بالاشتراك والتضامن في اطار تطبيق التوزيع بالتساوي لحدود الربح والتعويضات عن التدخل المنصوص عليها في . هذا الباب حسابي “ العمليات التي يغطيها حد الربح عن التدخل १९ १ و “ العمليات التي يغطيها حد الربح عن التخزين “ المفتوحين في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. تخصص الفوائض المحتملة من الحسابين المذكورين أعلاه للتكفل بالنفقات الاضافية التي قد تنتج عن احتمالات وقوع مخاطر و / أو ضرورات ضبط انتظامية الحبوب والخضر اليابسة، وكذلك المصاريف المالية المتعلقة بتمويل المخزونات والفوائض والقدرات المالية للهيئات الخازنة. الباب الخامس علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993 المادة 17 : تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للأشغال قصد تغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بحفظ القموح ب 1,40 دج عن القنطار من الحبوب والخضر اليابسة والأرز. المادة 18 : يؤدي المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها والمسلمة الى المستودع لديهم أو الى التجار المعتمدين ووحدات الديوان الوطني لأغذية الأنعام وصانعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما وذلك لجعل أسعار القموح قارة وموحدة خلال مدة الموسم كله في مجموع التراب الوطني. المادة 19 : يرخص بالخزن في مستوى المستثمرات بالنسبة الى المنتجين المشروط اعتمادهم مسبقا من لدن المكتب الجزائري المهني للحبوب ويتم الخزن وفقا للمقاييس القانونية. التي يضبطها وزير الفلاحة بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 20 : يزاد في الأسعار الدنيا المضمونة لانتاج الحبوب تبعا لتاريخ التسليم، وفي العلاوات نصف الشهرية للتمويل والخزن التي يحدد مبلغها بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة. المادة 21 : تطبق علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ابتداء من 16 غشت سنة 1992 . فيما يخص القموح والشعير والخرطال، ومن 16 أكتوبر سنة 1992 بالنسبة الى الذرة. المادة 22 : تدفع الهيئات الخازنة للمنتجين علاوات التمويل والخزن في المزروعات وكذلك السعر الأدنى المضمون عند الانتاج، وتستردها من المكتب الجزائري المهني للحبوب محسومة من موارد حساب “ العمليات التي يغطيها حد الربح عن التخزين”. المادة 23 : يؤدي المكتب الجزائري المهني للحبوب علاوة عن التمويل والتخزين بمبلغ 140 دج للقنطار الواحد من الخضر اليابسة والأرز البادي والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، للهيئات الخازنة. المادة 24 : يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة الى كل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 وآخر يوم من كل شهر والزائد على قدرتها على التفتيت والمصرح بها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب في بداية الموسم. ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر. يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغدائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصها القانوني.

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، حسب الآتي : 1-13, 0 دج، اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدره التفتيت في نصف الشهر، ب - 26, 0 دج، اذا كانت المخزونات من القمح اللين للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1973 المادة 25 : تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها، بمبلغ 10, 16 دج للقنطار من القمح الصلب والقمح اللين. ونظرا الى الفقرة السابقة، ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف خزن مخزوناتها من القمح وتمويلها يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدي عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات الانتاج التابعة والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق المؤسسات الصناعات الغذائية ضمن الشروط القانونية، الأتاوى قدرة التفتيت في نصفي شهر. الفترات من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر . من 16 الى 30 سبتمبر . من أول الى 15 أكتوبر . من 16 الى 31 أكتوبر.. من أول الى 15 نوفمبر . من 16 الى 30 نوفمبر . من أول الى 15 ديسمبر من 16 الى 31 ديسمبر . من أول الى 15 يناير من 16 الى 31 يناير . من أول الى 15 فبراير . من 16 الى 28 فبراير من أول الى 15 مارس من 16 الى 31 مارس . من أول الى 15 أبريل … من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو من 16 الى 31 مايو . من أول الى 15 يونيو من 16 الى 30 يونيو. من أول الى 15 يوليو. من 16 الى 31 يوليو … والتعويضات المبينة في الجدول الآتي : القمح الصلب والقمح اللين الأتاوى / دج التعويضات / دج 16,10 14,70 13,30 11,90 10,50 9,10 7,70 6,30 4,90 . 3,50 2,10 0,70 0,70 2,10 3,50 4,90 6,30 7,70 9,10 10,50 11,90 13,30 14,70 16,10

1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 26 : تطبق علاوات التمويل والتخزين | ومن الاستيراد وكانت في حيازتهم بحلول 20 يونيو سنة المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا المرسوم، ابتداء من : 1992 في الساعة الصفر بالنسبة الى قموح الاستهلاك، وفي 16 غشت بالنسبة الى القمح والشعير والتريتيكال والخضر اليابسة 16 أكتوبر بالنسبة الى الذرة 16 نوفمبر بالنسبة الى الأرز. أول غشت سنة 1992 في الساعة الصفر بالنسبة الى الحبوب والخرطال الأخرى والخضر اليابسة المعدة للبذر. تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو وبمقتضى تعديل الأسعار حسب الآتي : 1 - قموح الاستهلاك : يطبق معدل الزيادات نصف الشهرية الجديد للأسعار المحدد بمبلغ 1,40 دج للقنطار، ابتداء من 20 1992 الباب السادس اجراءات تسوية اسعار الحبوب والخضر يونيو سنة يدفع الحائزون قموح الاستهلاك الواردة من الموسم 1992/1991 المرجأة الى 20 يونيو أتاوة للمكتب الجزائري المهني للحبوب، تحدد حسب الآتي : اليابسة الحبوب الأتاوى دج / قنطار المادة 27 : يجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب القمح الصلب 125,83 ومشتقاتها وعلى الحائزين الآخرين أن يصرحوا ضمن الشروط القانونية بمخزوناتهم من قموح الاستهلاك والحبوب الأخرى القمح اللين 58,92 والخضر اليابسة المعدة للبذر التي تلقوها من الانتاج الوطني ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : يدفع الحائزون الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر من موسم 1992/1991 المرجأة إلى أول غشت سنة 1992 للمكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة تخصص لصندوق دعم انتاج الزراعات الكبرى ويحدد مبلغها للقنطار الواحد كما يأتي : الحبوب المنتوجات المنقاة القمح الصلب 285,20 القمح اللين 302,20 الشعير 176,20 الخرطال 187,20 الذرة 416,20 الأرز 771,20 التريتيكال 191,20 الخضر اليابسة : المنتوجات المنقاة العدس 1.078,20 اللوبيا 1.393,20 الحمص 480,20 الفول 840,20 الفويلات 888,20 الجلبان المستدير اليابس 790,20 دج / للقنطار 2-3 را جيل 1 الى جيل 4 361,20 399,20 438,20 368,20 401,20 434,20 ‘ 223,20 246,20 270,20 238,20 263,20 289,20 490,20 527,20 546,20 896,00 958,20 1.021,20 237,20 259,20 282,20 دج / للقنطار 2-3 را جيل 1 الى جيل 4 1.265,20 1.364,20 1.463,20 1.623,20 1.738,20 1.853,20 619,20 688,20 757,20 965,20 1.027,20 1.090,20 1.013,20 1.075,20 1.138,20 915,20 977,20 1.040,20

29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1975 كما تطبق التسويات المنصوص عليها أعلاه، بمقتضى تعديل الأسعار، عند الحاجة، على الكميات الجاري استلامها يسلم تدفع الهيئات الخازنة المعنية عن كل قنطار من القموح للاستهلاك على حالته أو للتجار المعتمدين، أتاوة دعم بحلول 20 يونيو سنة 1992 في الساعة الصفر والتي يكون للاستهلاك، تحدد حسب الآتي : سعرها هو السعر المعمول به قبل هذا التاريخ. المادة 28 : تدفع الهيئات الخازنة المعنية للمكتب الجزائري المهني للحبوب أو تتلقى عن كل قنطار تلقته من الحبوب والخضر اليابسة الواردة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد الأتاوى أو التعويضات الآتية : 1 ) القموح المستوردة أو الآتية من هيئات خازنة القمح الصلب………………20501 دج القمح اللين الصلب ………..205,01 دج القمح اللين ………………… 338,30 دج 2 ) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك من أخرى ) ابتداء من 20 يونيو سنة 1992 ) محصول سنة 1992 : 1 - التعويضات وأتاوة دعم الاسعار عند الانتاج : التعويضات الخضر اليابسة الحبوب دج / قنطار القمح الصلب 616,75 اللوبيا القمح اللين الصلب 616,75 العدس القمح اللين 481,50 الحمص الشعير 111,25 الفول الخرطال 221,00 الفويلات التعويضات الاتاوة دج / قنطار دج / قنطار 1.789,80 1.344,80 539,80 109,80 20,20 الذرة 815,00 الجلبان المستدير 159,80 الأرز 219,80 التريتيكال 358,50 ب تعويضات دعم الاستهلاك الخاص بالقموح المسلمة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات القمح اللين ………………338,30 دج المادة 29 : تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وفيما بين الهيئات الخازنة : المهني للحبوب عن كل قنطار تبيعه من الحبوب والخضر القمح الصلب … 20501 دج اليابسة، الواردة من محصول سنة 1992، والموجهة الى البذر، أتاوة تخصص لصندوق دعم انتاج الزراعات الواسعة

  • القمح اللين الصلب ……………..205,01 دج ويحدد مبلغها حسب الآتي : الحبوب المنتوجات المنقاة 2-3 القمح الصلب 313,95 389,95 القمح اللين 185,70 251,70 الشعير 41,45 88,45 الخرطال 151,20 158,20 الذرة 344,20 418,20 الأرز 125,00 التريتيكال 29,70 75,70 دج / قنطار را جيل 1 الى جيل 4 427,95 466,95 284,70 317,70 111,45 135,45 227,20 253,20 455,20 492,20 187,00 250,00 97,70 120,70

1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الخضر اليابسة دج / قنطار المنتوجات المنقاة 2-3ر را جيل 1 الى جيل 2 العدس 725,00 922,00 1.021,00 1.120,00 اللوبيا 1.050,00 1.280,00 1.395,00 1.510,00 الحمص 137,00 276,00 345,00 414,00 الفول 125,00 187,00 250,00 الفويلات 125,00 187,00 250,00 الجلبان المستدير اليابس 125,00 187,00 250,00 المادة 30 : تخصص الاتاوى المنصوص عليها أعلاه في المادة 27 الفقرة “ ب “ وفي المادة 28 ، بمقتضى الفوارق في أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر، لتمويل صندوق دعم انتاج الزراعات الواسعة قصد تغطية ما يأتي : الفروق السلبية في أسعار بيع بعض أصناف الشعير والتريتيكال والفول والفويلات والجلبان المستدير مصاريف التكييف الحقيقية التي تلتزم بها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عمليات التسديد التعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عن تكاليفها المتعلقة بمراقبة المزروعات وإجراء تحاليل على البذور في المخابر مما تقوم به المؤسسات المعنية ( المركز الوطني للمراقبة والتصديق، والمعهد الوطني للزراعات الكبرى )، يتلقى حائزو حبوب الاستهلاك والبذر من المواسم السابقة المرجأة الى موسم سنة 1992 – 1993 تعويض مقاصة يحدد بمبلغ 60, 14 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وبمبلغ 40, 18 دج عن كل قنطار من الذرة. تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة والأرز، الواردة من محصول سنة 1992 ، والمعاد بيعها تباعا قبل أول غشت سنة 1992 بالنسبة الى القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال، وقبل أول أكتوبر سنة 1992 بالنسبة الى الذرة، وقبل أول نوفمبر سنة 1992 بالنسبة الى الأرز، أتاوة تعويضية يساوي معدلها عن القنطار الواحد مبلغ الزيادة نصف الشهرية للأسعار المطبقة خلال فترة إعادة البيع. تتلقى الهيئات الخازنة، باستثناء اتحادات التعاونيات المادة 31 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح | الزراعية للفرز والارجاء عن مخزونات الحبوب، الواردة من ضمن الشروط القانونية بما يأتي : ا - المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال ومن الخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك الواردة من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول غشت سنة 1992 . ب المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك الواردة من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992 . ج - المخزونات من الأرز المعد للبذر والاستهلاك الوارد من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول نوفمبر سنة 1992. تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو بمقتضى الزيادات نصف الشهرية في أسعارها حسب الآتي : محصول سنة 1992 ، والتي تكون في حيازتها يوم 15 وآخر يوم من الشهر في منتصف الليل ما يأتي :

  • كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال
  • كل نصف شهر وحتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من الذرة،
  • كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من الأرز المادة 32 يجب على وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح، ضمن الشروط القانونية، بمخزونات الحبوب المشتقة المحولة الى بذور والتي تكون في حوزتها في تاريخ أول غشت سنة 1992 بمقتضى الزيادات نصف الشهرية حسب الآتي :

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو بمقتضى الزيادات نصف الشهرية للأسعار عن طريق استلام وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها تعويض مقاصة يحدد بمبلغ 15 14 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين , والشعير، وبمبلغ 95 17 دج عن , كل قنطار من الذرة. المادة 33 : نظرا الى ارتفاع معدل الزيادات نصف الشهرية في الأسعار، فإن الأتاوى والتعويضات المنصوص عليها في الجدول المذكور في المادة 25 من هذا المرسوم الفترة من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر . من 16 الى 30 سبتمبر. من أول الى 15 أكتوبر . من 16 الى 31 أكتوبر. من أول الى 15 نوفمبر من 16 الى 30 نوفمبر من أول الى 15 ديسمبر. من 16 الى 31 ديسمبر من أول الى 15 يناير. من 16 الى 31 يناير من أول الى 15 فبراير . من 16 الى 29 فبراير. من أول الى 15 مارس. من 1.6 الى 31 مارس من أول الى 15 أبريل من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو. من 16 الى 31 مايو من أول الى 15 يونيو. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1977 والمخصصة لضمان التغطية العادية لمصاريف الخزن وتوميل المخزونات من القموح لدى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها تسوى بالنسبة الى الفترة ما بين أول غشت سنة 1992 و 15 يونيو سنة 1992، حسب ما هو مبين أدناه. يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب أو يدفع عن كل قنطار من القمح استعملته وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وضمن الشروط القانونية، الاتاوى أو تعويضات المقاصة المذكورة في الجدول الآتي : القمح الصلب والقمح اللين الأتاوة / دج التعويض / دج 10,925 9,975 9,025 8,075 7,125 6,175 5,225 4,275 3,325 2,375 1,425 0,475 0,475 1,425 2,375 3,325 4,275 5,225 6,175 7,125 8,075 المادة 34 : تحدد إجراءات التسوية، غير المنصوص عليها في الأحكام أعلاه، والناجمة عن تطبيق أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكذلك شروط مكافأة الهيئات المتدخلة في قرار لوزير الاقتصاد، بناء على اقتراح وزير الفلاحة.

1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413ه الباب السابع أحكام مختلفة المادة 35 : يكون تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي : تلحق بالحساب المفتوح في المحررات الحسابية المحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد توزيع مصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي : في الايرادات : أتاوى التدخل المعدة لضبط مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. في النفقات : تمويل العمليات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي. المادة 36 : تقيد في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع تكاليف الهيئات الخازنة بالتساوي : في الايرادات : الاتاوى المعدة لتوزيع تكاليف الهيئات الخازنة بالتساوي. في النفقات : تمويل التدابير الكفيلة بتحسين سير الهيئات الخازنة وتسييرها والسماح باحداث هيئات خازنة جديدة. المادة 37 : يكفل تمويل التدابير المتعلقة بتعويض الأسعار، المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي : ا - تقيد كنفقات في الحساب المفتوح لدى محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد دعم الأسعار عند الانتاج التعويضات الناجمة عن الفرق بين السعر الاساسي الذي تدفعه الهيئات الخازنة لمنتجي الحبوب والخضر اليابسة والسعر المرجعي الذي ضبطه هذا المرسوم. ب - تقيد في الحساب المفتوح لدى محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد دعم الأسعار عند الاستهلاك التعويضات الناجمة عن : التكفل بالفرق بين السعر المرجعي الذي ضبطه هذا المرسوم وسعر إعادة البيع للمستعملين التعويضات الخاصة بتدخل الهيئات الخازنة المتضمنة قموح الاستهلاك والبذر، الفوارق الزائدة أو الناقصة على السعر المرجعي المضبوط في المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 38 : يقيد مبلغ الاتاوى التي يتحملها المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم، في حساب “ دعم انتاج الزراعات الواسعة والنفقات ذات الصلة بانشطة التجارة الخارجية | والتوزيع وضبط الانتظامية “. وتقيد الاتاوى المفروضة على اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المنصوص عليها في المادة 23 الفقرة “ ب “ وفي المادة 25 من هذا المرسوم في حساب دعم انتاج الزراعات الواسعة والمصاريف المرتبطة بانشطة التجارة الخارجية والتوزيع وضبط الانتظامية . المادة 39 : تقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل وحدود الربح الخاصة بالتخزين والتمويل المشمولة في اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة في الحساب الذي عنوانه “ العمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتخزين “ . المادة 40 : يكون تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الآتي : تقيد في الحساب المفتوح في محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد التوزيع بالتساوي لتعويضات التدخل الخاصة بالحبوب (غير القموح) والخضر اليابسة : في الايرادات : اتاوى التدخل المتعلقة بالحبوب (غير القموح) والخضر اليابسة. في النفقات : التعويضات الخاصة بالتدخل والمتعلقة بالحبوب (غير القموح والخضر اليابسة.

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 41 : يستعمل محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار تطبيق التوزيع بالتساوي للتعويضات | الخاصة بالتدخل والزيادات نصف الشهرية الحسابين المتعلقين “ بالعمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتدخل “ و” العمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتخزين “ وذلك بالاشتراك والتضامن بينهما. المادة 42 : تحدد اسعار اعادة بيع الحبوب (غير | القموح والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك غير المنصوص | عليها في احكام هذا المرسوم، وكيفيات اعادة بيعها بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 43 : يتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح واتاوى التدخل واداء الخدمات وتصفية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1979 يحدد قرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة اسعار شراء هذه المنتوجات واعادة بيعها وكيفيات ذلك. المادة 47 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، فان المعهد التقني للزراعات الواسعة فيما يخص المنتوجات المعدة للاستهلاك والمركز الوطني للمراقبة … والتصديق بالنسبة للبذور، هما المختصان، فضلا عن الهيئات والهياكل الخاصة بالمراقبة للقيام، عند الاقتضاء، باجراء التحليل المضاد للعينات الماخوذة وتكون نتيجة التحليل نهائية. المادة 48 : اذا لم يحضر المشتري ولم يعين دليلا له عند التسليم، جاز للبائع ان يحل، بحكم القانون، محل المشتري المتغيب، وان يقوم وحده باخذ العينات التي ترسل العلاوات والتعويضات المتعلقة بتسويق الحبوب والخضر | احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة قصد تحليلها، اليابسة المعدة للاستهلاك ، والبذر، وصرفها. المادة 44 : يمكن وزير الفلاحة ان يقرر، بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشري او الحيواني. ويترتب على الغاء التصنيف المذكور، اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين اسعار المنتوجات المعنية. ويقيد هذا التعويض في حساب “ دعم انتاج الزراعات الواسعة “. المادة 45 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني باسعار منخفضة في بعض الحالات. ويحدد وزير الفلاحة، عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك فيما يخص المنتجات المعدة للاستهلاك او الى المركز الوطني للمراقبة والتصديق فيما يخص البذور. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المتغيب ان يثير اي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة، بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 49 : يجب على كل المتدخلين في سوق الحبوب والخضر اليابسة، ان يعدوا تصريحات ووضعيات، يحدد المكتب الجزائري المهني للحبوب نماذجها، وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق هذه المنتوجات . تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها. المادة 50 : يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها الفائدة الكميات الواجب بيعها بسعر منخفض، كما يحدد المناطق | المكتب الجزائري المهني للحبوب. والاشخاص او المستعملين المستفيدين وكيفيات تحمل التخفيضات المطلوب تطبيقها. تحدد شروط تطبيق هذا الاجراء بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة. المادة 46 : يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب ان يشتري حبوبا وخضرا يابسة لا تتوفر فيها عند انتاجها المقاييس النوعية المطلوبة في التنظيم المعمول به. ويمارس المتابعات، عند الاقتضاء، لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى، بحكم القانون، تحصيل غرامة تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها .

1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 51 : يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، كل اعوان الدولة المكلفين والمؤهلين قانونا ومع اعوان المصالح المتخصصة في الضرائب واعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك. ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها. المادة 52 : تعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة وتحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها، حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال. المادة 53 : يعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائري المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها وتصديرها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة او الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا او جزئيا من اساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، | أو مساعدتهم على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات في التنظيم المعمول به لاسيما القانون رقم | 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه | وقانون الضرائب غير المباشرة. ويعاقب على كل نسيان او تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الاحوال نفسها. المادة 54 : يستمر العمل باجبارية التصريح بالحقول المزروعة والانتاج الذي يسير بموجب المرسوم رقم 88 – 153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور اعلاه لاسيما المواد 16 و17 و18 منه. يعد هذه التصريحات صاحب التصريح ويوقع عليها في استمارات خاصة يضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. ويسلم المجلس الشعبي البلدي نسخة من كل تصريح بعد تاشيرها الى صاحب التصريح الذي يتعين عليه الاستظهار بهذه الوثيقة عند كل تحقيق تقوم به الاجهزة المؤهلة. المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بمصالح رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة - بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1409 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بمصالح رئيس الحكومة لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول | أكتوبر سنة 1992 . عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان أمين خان

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر | سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية “لاناصيون” . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، والمتضمن تعليق صدور يومية “لاناصيون “ . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرفع تعليق صدور يومية لاناصيون” ९९ ابتداء من يوم 7 أكتوبر سنة 1992. المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية لوماتان” . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1981
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992 ، والمتضمن تعليق صدور يومية “لوماتان”. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرفع تعليق صدور يومية “لوماتان” ابتداء من يوم 7 أكتوبر سنة 1992. المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية “الجزائر اليوم” . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، والمتضمن تعليق صدور يومية “الجزائر اليوم”. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرفع تعليق صدور يومية “الجزائر اليوم” ابتداء من يوم 7 أكتوبر سنة 1992. المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992. محمد حردي

1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992، يتضمن رفع تعليق صدور يومية “ليبرتي “ . إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992 ، والمتضمن تعليق صدور يومية “ليبرتي “. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرفع تعليق صدور يومية “ليبرتي” ابتداء من يوم 7 أكتوبر سنة 1992. المادة 2 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 6 أكتوبر سنة 1992 . محمد حردي وزارة الشبيبة والرياضة قرارات مؤرخة في 16 و 17 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة | 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90 – 119 | المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جعفر يفصح، نائب مدير الترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشبيبة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر يفصح، نائب مدير ترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، نائب مدير للتعاون بوزارة الشبيبة.

29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عمارة، نائب مدير التعاون الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد علي قدورة نائب مدير التنظيم، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1983 إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف حساني نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة

1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو هجرس، نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح العابد، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح العابد، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992. عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والأوساط المختصة بوزارة - الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحاج، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والأوساط المختصة الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير للمناهج والبرامج والتكوين بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي نائب مدير المناهج والبرامج والتكوين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1985 ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992. عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل حكيمي ، نائب مدير للتنشيط التربوي في وزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد إسماعيل حكيمي، نائب مدير التنشيط التربوي، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد الغبريني، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فريد الغبريني، نائب مدير الدراسات والتقديرات المستقبلية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل قناطري، نائب مدير | للتجهيزات الإجتماعية والتربوية في وزارة الشبيبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد إسماعيل قناطري | نائب مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية، الامضاء باسم

29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل حنتيت، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق في وزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إسماعيل حنتيت نائب مدير الإعلام الآلي والوثائق الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1987 ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير الإتصال بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير الإتصال الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة،

1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 ربيع الثاني عام 1413ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد توفيق بن مالك، نائب مدير لترقية المبادرات في وزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد توفيق بن مالك، نائب مدير ترقية المبادرات الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 | يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلحاج حاج عيسى نائب مدير برامج الإدماج الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محفوظ خليلي، نائب مدير للتوجيه الرياضي والتقييس بوزارة الشبيبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ خليلي، نائب مدير التوجيه الرياضي والتقييس الامضاء باسم وزير والمتضمن تعيين السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير البرامج | الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء الإدماج في وزارة الشبيبة القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1413 الموافق 15 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ | في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصور، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح منصور، نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1989 حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1413 الموافق 15 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيدة نبيلة توابتي، زوجة ميموني، نائبة مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة نبيلة توابتي، زوجة ميموني، نائبة مدير التكوين وتقويم التأطير، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1413 الموافق 15 سبتمبر سنة 1992 عبد القادر خمري المطبعة الرسميز 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر