مرسوم رقم 88-194 ملغى

مرسوم رقم 88-194 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. 1381

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-73

    « يلغى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 04 اكتوبر سنة 1988 والذي يحدد قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة معدن البوزولان للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات على النسور " ) ولاية عنابة ) . ( . 10 22 شعبان عام 1413 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المساحات المسماة "تاكوش " وكاف 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي في المساحة المسماة " أزوار " ( جيجل ) 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " الكرمة " ( بومرداس )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة " بلاد حجار " ( ولاية عين تموشنت). 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط زهرز الشرقي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن رمل البناء في بلدية سيدي داود ( بومرداس ) لمؤسسة الاشغال العمومية والانفاق

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " كاب جينات والفوسفات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات 18 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحة المسماة " تين قمار " ( سيدي بلعباس ( للمؤسسة الوطنية للحصى 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي بوحمام " ( ولاية عين تموشنت )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن " البوزولان " على المساحات المسماة " رشقون " و" قلعة نجارية " و " الهوارية "و" جبل دخمة " ( ولاية عين تموشنت

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة المناجم التبرية بتيرك وأمسميسة ) ولاية تامنغست )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بالروينة

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر 21 سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الجزائرية للرخام رخصة للبحث عن معدن الرخام والاونيكس في مساحة مسماة جبل دبار ) ولاية قالمة )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء رخصة خنشلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الدولوميت على المساحة المسماة "أوشبه" ( ولاية تلمسان ( للمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير 19 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 20 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 21 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن " ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد 21 سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة " قارة مصطفى - سيدي سالم " ( بومرداس ( للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " الثنية " ( والفوسفات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " زموري " ( والفوسفات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة مقلع " الحجر الجيري " بملاح ( ولاية ميلة )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 18 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين " كاب فيقالو " و "بوزجار " ( ولاية عين تموشنت )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 17 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة " سيدي عيسى " و " جبل عمارة ( ولاية عين تموشنت .) .)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة كدية الزنزلة " ( ولاية عين تموشنت )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح مؤسسة محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة " وادي جر " ( ولاية البليدة ). 13 / العدد

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة محجر الرمل بالماء الأبيض ) ولاية تبسة )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام بطبلابلاط. 13 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الملح 14 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصصة لاستغلال مقلع 15΄ سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 16 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الحديد 17 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح 18 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 منجم لوطاية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل في وادي طياميمين. سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع 11 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام في كدية الحجار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر بتحمضة ) ولاية غليزان .) .). للبحث عن الطين والحصى والرمل والجبس في ولاية 14 سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرمل / العدد

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البيريت والمواد المرتبطة به للمؤسسة العمومية للحديد والفوسفات في المساحة المسماة جبل فلفلة 3

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.