قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل في وادي طياميمين. سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع 11 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 12
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الخاصة " تشنوفير " – ش م " رخصة لاستغلال معدن الرخام بطبلابلاط الواقع في بلدية الاربعاء ناث ايراثن دائرة تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد لمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون المساحة البالغة ثلاثين والف وخمسمائة ( 30.500 ) مترا مربعا من ضلع رباعي، تتشكل رؤوسه بالنقاط (أ، ب، ج، د) وفق الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع س = 635.640 س س = 635.640 i = ج = ص = 72.925 ص ص = 72.675 ص س = 635.760 = 635.760 س ب = J = ص 72.925 ص ص = 72.675 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال المؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال، طبقا للأحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزا ري المشترك المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة و المناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.