قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل في وادي طياميمين. سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع 11 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.