قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء رخصة خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة للبحث عن معادن الحصى والطين والرمل والجبس في تراب ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةتخص مساحة البحث موضوع هذه الرخصة مجموع أو جزءا من الأقليم المغطى بالأوراق الطبوغرافية والموضوعة على مقياس 50.000/1 رقم ، 202 203 204 205 232 263233 2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-6
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- مرسوم رقم 82-313
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.