قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة المناجم التبرية بتيرك وأمسميسة ) ولاية تامنغست )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مؤسسة استغلال مناجم الذهب " اينور" رخصة لاستغلال المناجم التبرية الواقعة بتيرك وأمسميسة " الهقار " (ولاية تا منغست).
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بقياس 1/5.000/1 الملحق بملف الاستغلال تتكون المساحة، موضوع الطلب 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من مستطيل وتقدر بخمسمائة واثنين وسبعين كيلومترا مربعا ( 572 كلم 2 ) وتحدد رؤوسه " أ، ب) ج، د، وفق الاحدثيات الجغرافية الآتية :
القمم خط الطول خط العرض أ ' 26 ' 2 ' 56 ° 20 ب ' 26 ° 2 ' 21'40 ج ' 36 ° 2 ' 56 ° 20 د ' 36 ° 2 ' 40 ° 21
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسات المذكورة مدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الةزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالة زائر في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة 1992.
عبد النور كرمان -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.