قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام بطبلابلاط. 13 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الملح 14 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصصة لاستغلال مقلع 15΄ سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 16 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الحديد 17 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح 18 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 19
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية ( المؤسسة الوطنية للملح ) رخصة لاستغلال معدن ملح شط زهرز الشرقي الواقع في دائرة عين وسارة ، ولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد 1/200.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مسدس، تشكل رؤوسه بالنقاط ( أ، ب، ج، د، ه، و) وفق الاحداثيات الآتية في المنظومة اسقاط لامبير. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 48 س 551 س 1 أ - د - = 906 ص = 33.888 ص = 566 533 س ب - 910 ص 33.879 ص 5567س 529س و - 33.915 ص 3.882 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لهذه المؤسسة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام السارية المفعول، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي |*|
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.