قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر بتحمضة ) ولاية غليزان .) .). للبحث عن الطين والحصى والرمل والجبس في ولاية 14 سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرمل / العدد
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للمواد الحمراء بالغرب رخصة لاستغلال مقلع الرمل بتحمضة الواقع ببلدية بلحاسل دائرة المطمر ولاية غليزان
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف طلب الاستغلال تتكون مساحة الاستغلال موضوع الطلب والبالغة 89 هكتارا و 20 آراء من مضلع تحدد رؤوسه " أ ، ب ، ج ، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س ، " الأحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية :
س = 267.500.00 س = 266.608.00 أ ص = 3.962.402.00 ص = 3.962.880.00 س = 267.305.00 س = 266.357.00 ته و ص = 3.963.400.00 ص = 3.962.960.00 س = 266.930.00 س = 266.296.00 ج ز = 3.962.807.00 صر = 3.962.402.00 س = 266.657.00 س = 266.057.00 د ح = 3.962.943.00 = 3.963.400.00 16 س الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س = 266.426.00 س = 266.827.00 م = 3.963.585.00 = 3.963.758.00 س = 266.462.00 س = 267.157.00 ن ص = 3.963.540.00 = 3.963.918.00 س = 266.482.00 س = 267.280.00 س = 3.963.918.00 ص = 3.963.685.00 س = 266.647.00 = 3.963.545.00
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسات المذكورة لمدة ثلاثين سنة " 30 " ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-6
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- مرسوم رقم 82-335
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.