قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن رمل البناء في بلدية سيدي داود ( بومرداس ) لمؤسسة الاشغال العمومية والانفاق
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية ( المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة ) رخصة لاستغلال مقلع الرمل الصواني بكاف تنوكلة، الواقع في بلدية الماء الابيض دائرة الماء الابيض ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال البالغة أربعة عشر (14) هكتارا من مضلع يشكل بالنقاط ( أ، ب، ج، د، ه و ( حسب الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير 99.800 س س = 1.000.300
أ - د ص = 238.900 ص = 239.080 ص س = 1.000.600 س = 1.000.250 ب - ص = 238.900 ص ص = 239.200 ص س = 1.000.600 س = 999.850 ج ص = 932.050 ص س ص = 932.200 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
- -*-
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.