قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 منجم لوطاية
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية المركزية للمواد الحمراء رخصة لاستغلال معدن الرمل بوادي طياميمين، الواقع في دائرة بوقرة ولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/1000 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من قطعتي رمل معينتين على التوالي بالقطعة رقم 1 أو قطعة الجنوب والقطعة رقم 2 أو قطعة الشمال، في شكل مضلعين، تشكل في رؤوس الأول بالنقاط ( أ، ب، ج، د، ه ، و، ز ، ح ) والثاني بالنقاط ( ط ، ي، ك ، ل ، م ،
ن ) وفق الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير.
القطعة رقم 1 أو قطعة الجنوب : تسع هكتارات ونصف ( 9،5) 553.865 س 553.865 س
أ - ج = 56.407 ص = 56.407 ص 533.870 س س = 533.870 ب ل - = 56.347 ص = 56.347 ص 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية 553.865 س = 534.360 س
- ز - ص = 56.407 ص صر = 356.267 س 533.870 س س 534.293 س
و - 2- ص = 56.347 ص ص = 56.159 ص القطعة رقم 2 أو قطعة الشمال أربعة ( 4 ) هكتارات س = 534.536 = 534.900 س
ط - ل - = 56.335 ص = 56.075 ص س 534.625 س س 534.700 س ي م - ص = 56.355 ص ص = 56.200 ص س 534.934 س س 534.577 س ك ن ص 56.121 ص ن ص = 56.294 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا للأحكام السارية المفعول لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.