قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بالروينة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مؤسسة بوعويطة قرماش مولود، رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كدية الحجار الواقعة بتراب بلدية جندل، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة .
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف الطلب تتكون مساحة البحث، موضوع الطلب خمسة عشر هكتارا، وتتكون من مضلع رباعي تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج ، د ) وفق الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901.125 901.635 س
أ - ج - ص = 401.850 = :01.615 4 ص 901.356 س 901.400 س ب ل - ص = 02.040 ص = 01.430 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا للأحكام السارية المفعول لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمشار إليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.