قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط زهرز الشرقي
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة لاستغلال معدن الحديد، الواقع على تراب بلدية الروينة دائرة العطاف ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بالمقياس 1/5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة الاستغلال، موضوع الطلب والبالغة 2.000 هكتار من مستطيل رؤوسه (أ، ب، ج،
د) وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير بالمنطقة الشمالية.
س 17.000 س س=22.000 س أ = ج = ص = 21.000 ص ص = 325.000 ص س = 422.000 س = 417.000 ب = د = ص = 321.000 ص = 325.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال المؤسسة المذكورة لمدة عشرة (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال، طبقا للأحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة و المناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.