قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر 21 سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الجزائرية للرخام رخصة للبحث عن معدن الرخام والاونيكس في مساحة مسماة جبل دبار ) ولاية قالمة )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الجزائرية للرخام رخصة للبحث عن معدن الرخام والأونيكس على المساحة المسماة دوار بني عدى جبل دبار" تقدر بأربعمائة وثمانين ( 480 ) هكتارا واقعة على تراب بلدية حمام المسخوطين، ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 50.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية البحث من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه ( أ، ب، ج، د، ) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية الشمال :
س 10.000 س س 13.000 س 1 - ص = 368.400 ص ص = 366.000 ص س 13.000 س س 10.000 س
ب - - د - ص = 368.400 ص ص = 366.000 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الجزائرية للرخام لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.