قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البيريت والمواد المرتبطة به للمؤسسة العمومية للحديد والفوسفات في المساحة المسماة جبل فلفلة 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.