قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البيريت والمواد المرتبطة به للمؤسسة العمومية للحديد والفوسفات في المساحة المسماة جبل فلفلة 3
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الخاصة "تشنوفير – ش م " رخصة لاستغلال معدن الغرانيت بايغيل بوحمامة الواقعة في بلدية الأربعاء ناث ايراثن دائرة الأربعاء ناث ايراثن ولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال البالغة خمسين ألف ( 50.000 ) متر مربع من مضلع تشكل رؤوسه بالنقاط (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط ) وفق الاحداثياث الآتية في منظومة اسقاط لامبير. 3374.785 س 3374.935 س
أ - أ - و = 636.365 ص صر = 636.635 3374.865 س 3374.865 س ب ز = 636.315 ص = 636.645 ص 3374.945 س 3374.810 س ८ = 636.320 ص 636.660 ص 375.030 س 3374.765 س
د - ط ص = 636.255 ص 636.715 ص س 3374.950 س ه = 636.645 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.