قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي في المساحة المسماة " أزوار " ( جيجل ) 10
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية رخصة لاستغلال معدن الملح بشط الزمول الواقع في دائرة سوق النعمان، ولاية أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون المساحة موضوع الطلب وفق مضلع تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج د، ه ، و، ز) حسب الاحداثياث الآتية في منظومة اسقاط لامبيز بالمنطقة الشمالية.
س = 844.500 = 850.000 س
أ - د ص = 95.400 ص = 290.600 ص 849.700 س 846.500 س ب - = 97.900 ص = 88.800 ص = 52.000 8 س 842.800 س
2- و = 93.500 ص = 90.600 ص 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية س = 843.500 ز - ص = 94.400 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمسين ( 50 ) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.