مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الاول — أسعار الحبوب
الفصل الاول — القمح الطرى
القسم الاول — سعر القمح الطرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1974 ب 58 د. ج .
القسم الثاني — تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري
المادة 2
فتح المادةيعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I اذا كان وزنه النوعى زائدا على 67 كغ للهكتولتر، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20 % من الحبوب النتنة 5 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25 % من الحبوب الضارة،
6 - اذا كان يحتوى على أقل من I بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات.
القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة الاولى أعلاه يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم، والتالى بيانها :
I 2 - الوزن النوعى الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ للهكتولتر، 2 الرطوبة المتراوحة من 13,50 الى غاية 15
3 - الاخلاط من الصنف الاول وهي عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة السماح 1% كحد أقصى.
الاخلاط من الصنف الثاني الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة) - السماح 5 % كحد أقصى : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة 1 ٪ كحد أقصى عن الحبوب المنخورة. 4 الحبوب الضارة (الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) السماح :
غرام واحد عن كل 100 كغ. 5-5 الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 633
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد في المادة الاولى أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده .
ان قيمة النقطة الحاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج.
1 - الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
- من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين ونصف، أي 10 دج من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع أى - 0,05 دج من 80,001 الى 815 كغ زيادة نصف نقطة، أي 0,02 دج.
ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
- من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ، ونصف، أي 0,10 دج 2-2 اليبوسة والرطوبة :
أ (أ) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وابتداء من 13,49 % من الرطوبة فأقل تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج.
ب التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وزيادة عن 15 % من الرطوبة لغاية 18 % تخصم 5 نقط أي 0,20 دج.
3 - بسبب الاخلاط من الصنف الاول :
- عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره وزيادة عن 1% تخصم 3 نقط أي 30,12 دج .
4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني :
- عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره، من 5,01 % الى 10% يخصم 1,25 نقطة أى 0,05 دج
- زيادة عن %10 تخصم نقطتان أي 0,08 دج.
ولا يمكن زيادة العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني، مع عدم حساب الحبوب المقطوعة الاطراف وذلك بسبب وجود هذه الحبوب بما يفوق دينارا واحدا اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة ودينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية.
5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة، يستعمل الغربال المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 (فتحة العيون 20 مم على 21 مم ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير ..
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم، الحبوب المكسرة، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني والى غاية 2 تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني.
واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى:
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أي 0,04 دج، فوق 5 خصم 1,5 نقطة أى 10,06 دج.
6 - بسبب وجود الحبوب الثابتة :
تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها، بدون استعمال العدسة، انغلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .
تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني لغاية 2%.
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلى :
يحصم عن الجزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما، من 2,01 7 ، 1,25 نقطة، أى 0,05 دج .الى
- بسبب وجود الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى غاية %1 %1% في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني.
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق 1 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلى :
تخصم نقطتان أى 0,08 دج عن كل جزء أو كسر الجزه البالغ 250 غراما من 0.01 % الى غاية 20. 8-8 بسبب وجود حبوب ضارة :
- من 1 الى 10 غرامات تخصم 5 نقط أي 0.20 دج من 11 الى 50 غراما، تخصم 10 نقط أى 0,40 دج. 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه وهكذا دواليك فى الخصم 5 نقط أى 0.20 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما. 9 بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة 8 أعلاه، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كغ.
الفصل الثاني — القمح الصلب
القسم الاول — سعر القمح الصلب
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1974 ب 63,78 دج .
القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
فتح المادةيعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ للهكتولتر، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 %، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25 % من الحبوب الضارة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم .
القسم الثالث — السماح
المادة 7
فتح المادةيشتمل السعر الاساسي المحدد في المادة 5 أعلاه على القمح الصلب الذى تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6 المميزات التالية :
I - الوزن النوعى الذى يتراوح بين 77 كغ لغاية 78 كغ،
2 - معدل الرطوبة الذي يقل عن 18 %،
3 - دليل «نوتان » الذى يتراوح من 12 الى 13
4 - الاخلاط من الصنف الاول من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة السماح 1% كحد أقصى .
الاخلاط من الصنف الثانى ( من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية، وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمخورة والملسوعة السماح 12% كحد أقصى : 3 ٪ كحد أقصى من الحبوب المكسرة 4 % كحد أقصى من الحبوب المقطوعة الاطراف. 5 الحبوب الضارة (الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) السماح 0,05 % كحد أقصى .
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسى للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده.
وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج 1-1 بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما :
من 78,001 الى 82 كغ، زيادة 3 نقط، أى 0,15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ زيادة نقطتين، أى 0,10 دج 83,001 الى 84 كغ زيادة نقطة واحدة، أي 0,05 دج.
ب الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 76,999 الى 76 كغ خصم 5 نقط، أى 0,25 دج ، - من 75,999 إلى 75 كغ، خصم 7 نقط، أى 0,35 دج ، من 74,999 الى 74 كغ، خصم 10 نقط، أى 0,50 دج ، دون 74 كغ خصم تابع للمساومة بين المشترى والبائع. 2-2 بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية :
أ) الزيادة :
ان القمح الذي يتضمن دليل «نوتان» هو القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % ما دام لا يتجاوز النسبة المئوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين :
- ،12 و 11,01 زيادة 1,3 نقط، أى 0,065 دج ، و 10,01 زيادة 2,6 نقط، أى 0,130 دج 10 و 9,01، زيادة 3,9 نقط، أى 0,195 دج ، و و صفر، زيادة 5,2 نقط، أي 0,260 دج. - ب الخصم :
بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة :
الى غاية نسبة تبلغ 2,5 ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان ، ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 %.
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 ٪ فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أى 0,025 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما.
وإذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 ٪ يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد رفض أية كمية تزيد نسبتها على 5 من القمح الطرى.
وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل «نوتان» المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه :
الدليل 1301 الى 14 : خصم 1,3 5 ،نقط، أى 0,065 دج ، الدليل 14,01 الى 15 : خصم 28 نقط، أى 0,140 دج ، الدليل 15,01 الى 16 : خصم 4.5 نقط، أي 0,225 دج، الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط، أى 0,320 دج الدليل 17,01 الى 18 : خصم 8,5 نقط، أى 0,425 دج الدليل 18,011 الى 19 : خصم 11 نقطة، أى 0,550 دج الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13,5 نقطة، أى 0,675 دج ، الدليل 2001 الى 21 : خصم 16,5 نقطة، أى 0,825 دج، الدليل 21,01 إلى 22 : خصم 19,5 نقطة، أى 0,975 دج ، الدليل 22,01 الى 23 : خصم 23 نقطة، أى 1,150 دح الدليل 23,01 الى 24 : خصم 26,5 نقطة، أى 1,325 دج الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقطة، أى 1,525 دج ، - الدليل 25,01 الى 26 : خصم 34 نقطة، أي 1,70 دج الدليل 26,01 الى 27 : خصم 38 نقطة، أى 1,90 دج - الدليل 27,01 الى 28 : خصم 42 نقطة، أي 2,10 دج، الدليل 28,01 الى 29 : خصم 46 نقطة، أى 2,30 دج ، الدليل 2001 الى 30 : خصم 50 نقطة، أي 2,50 دج، الدليل 30,01 الى 31 : خصم 55 نقطة، أى 2,75 دج، الدليل 31,01 الى 32 : خصم 60 نقطة، أى 3,00 دج - الدليل 32,01 الى 33 : خصم 65 نقطة، أى 3,25 دج الدليل 33,01 الى 34 : خصم 70 نقطة، أي 3,50 دج الدليل 34,01 الى 35 : خصم 75 نقطة، أى 3,75 دج .
اما القمح الذي يفوق دليله 35 فيجرى عليه خصم موحد يبلغ 80 نقطة أي 4 دج .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالفمح الطرى. 3-3 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول :
ا) الزيادة :
من كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره لاقل من 1% تزاد 3 نقط أي 30,15 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره زيادة عن 1,01 % تخصم 3 نقط أي 0.15 دج. 4 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12.01 الى 15% خصم 1.5 نقطة، أى 0.075 دج ولاكثر من 15% خصم نقطتين، أي 0,10 دج.
5 - بسبب وجود الحبوب المكسورة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة،, يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 × 21 مم وبهز على سطح أفقى لا غير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة الطبيعية والسليمة والتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم، الحبوب المكسرة، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني.
الى غاية %3 %3 تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 301 الى 5 ، خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج، ولاكثر من 5, خصم نقطة ونصف، أي 0,075 دج.
6 - بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني.
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق %4 %4% نتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
من 4,01 الى 5 خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج، لاكثر من 5 خصم نقطتين، أي 0,10 دج.
ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي المطبق يحده بدينار واحد. 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0,050 ، خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج.
الفصل الثالث — الشعير
القسم الاول — سعر الشعير
المادة 9
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجاري من انتاج سنة 1974 ب 40.70 دج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما، بدون فرق بوصف الشعير .
القسم الثاني — السماح
المادة 10
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة و أعلاه يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية :
I الوزن النوعي الذي يتراوح من 62 الى 62,499 كغ،
2 - معدل الرطوبة الذي يقل عن 16 %، 3 وجود أخلاط :
أ) الاخلاط (حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة، السماح 1 %1 كحد أقصى،
ب) حبوب دخيلة صالحة للماشية وضمنها القمح، السماح، 2 %2 كحد أقصى . 4 حبوب ملسوعة : 3% كحد أقصى .
القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 11
فتح المادةان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
- فيما يتجاوز 62,499 كغ زيادة 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .
ب الخصم :
- فيما يقل عن 62 كغ، خصم 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره ..
2 - بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16% الى 18، خصم 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
وفيما يتجاوز 18 من الرطوبة، يخضع الخصم للمساومة بين المشتري والبائع.
3 - بسبب وجود اخلاط :
أ) الاخلاط :
- من 101 الى 2، خصم 0.35 دج من 2,01 الى 3% خصم 0,70 دج من 3.01 إلى 4، خصم 1,05 دج من 4.01 الى 5% خصم 1,40 دج من 500 إلى 6%، خصم 1,75 دج من 6,01 الى 7%، خصم 2,10 دج فيما يتجاوز 7%، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع .
ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
- من 2,01 الى 3%، خصم 0,20 دج
- من 3.01 الى 4 خصم 0,40 دج
- من 4,01 الى 5%، خصم 0,60 دج
- من 500 إلى 6 خصم 0,80 دج
- من 6,01 الى 7% خصم 1,00 دج فيما يتجاوز 7% لغاية 15 % يحسب الخصم على أساس 20,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ، وفيما يتجاوز 15%، يساوم على الخصم بحرية بين المشتري والبائع. 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10% يخصم 0.15 دج - عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره.
وفيما يزيد على 10 يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع.
الفصل الرابع — الخرطال
القسم الاول — سعر الخرطال
المادة 12
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1974 ب 35,20 دج .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637
القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 13
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كم و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2% من الاخلاط.
المادة 14
فتح المادةان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ يزاد 50.09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره.
ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كغ، 0.09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ..
2 - بسبب اخلاط :
الحبوب الدخيلة الصالحة للماشية والحبوب الطحينية وضمنها القمح المشمول بالسماح بمعدل 2% كحد أقصى :
- من 2010 الى 7% خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره من 7,01 الى 15%، خصم 0,40 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره
- لما يزيد عن 15%، يساوم على الخصم، بحرية بين المشترى والبائع .
الفصل الخامس — الذرة
القسم الاول — سعر الذرة
المادة 15
فتح المادةيحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار I معدل الرطوبة الذى يتراوح بين 15 و 15,5 ، 2 وجود أخلاط : مسموح بها بنسبة أقصاها 1%، 3 وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 %3 من الحبوب التي تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو ثابتة : مسموح بها بنسبة أقصاها 2 • 5 وجود حبوب ملسوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة - أقصاها 3%.
القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
فتح المادةان السعر الاساسى للذرة المحددة في المادة 15 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1-1 بسبب اليبوسة والرطوبة :
أ) الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15% زيادة 25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 %.
ب الزيادة عن الرطوبة (نفقات التجفيف) : i فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 % ( :
من 15,5 الى 20% خصم 0,25 دج عن كل 0.5 % من الرطوبة
- من 2001 الى 35، خصم 0,080 دج عن كل 0.5 % من الرطوبة لاكثر من 35%، يساوم على الخصم بين المشتري والبائع.
و للهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التى تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25.
ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة، يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج | المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر سنة 1974 ب 48 دج .
وفي حالة تقديم الذرة بسنابلها، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
القسم الثاني — السماح
المادة 16
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه، يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية :
الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 •
2 - بسبب الاخلاط :
لاكثر من 1% خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها. 3 عن كل الحبوب المكسرة :
لما يزيد عن 3 من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة أو كسرها . 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه 4 عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة :
- لما يزيد عن 2 لغاية 5، يخصم 20,20 دج عن كل نقطة أو كسرها،
- لما يزيد عن 5% يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع . 5 عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
- لما يزيد عن 3 لغاية 10%، يخصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسرها،
- لما يزيد عن 10% يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى .
القسم الرابع — الذرة من نوع بوب كورن» و «سمويت كورن»
المادة 18
فتح المادةان احكام هذا الفصل لا تطبق على أنواع الذرة المسماة « بوب كورن » و « سويت كورن ، والتي تحدد تحدد أسعارها بالاتفاق بين المشترى والبائع .
الفصل السادس — تطبيق جداول الزيادة والخصم
المادة 19
فتح المادةان مختلف العناصر التي لا تشكل حبوبا أساسية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ عن الحبوب تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ماعدا التحديدات الأخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصلين 1 و 5 أعلاه .
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
فتح المادةان الحبوب المسلمة من انتاج سنة 1974 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وذلك :
- بعد تطبيق التعديل، وفقا للجداول الحسابية المتعلقة | بالزيادة والخصم المنصوص عليهما في الباب الأول من هذا المرسوم.
- بعد تطبيق التخفيض المتعلق بالجزء الخاص برسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون.
المادة 21
فتح المادةان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة تسدد قيمتها، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم، على اساس السعر المطبق في الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها | المنتجون .
المادة 22
فتح المادةيستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور، والمكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم اجمالي يؤدى لهذا المكتب الاخير، ويتحمله المنتجون ويحدد ب 1,20 دج وهو يشمل الرسوم المذكورة بعده طبقا لاحكام المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه :
رسم الاحصاء البالغ 0.30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب رسم قدره 50.50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور نصف رسم الخزن المترتب على المنتجين وقدره 0,40 دج
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960، ما يلى :
نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج بموجب المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه :
رسم التوزيع بالتساوى وهو الذى تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0,10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه .
ويقتطع المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة.
المادة 24
فتح المادةيدفع المزارعون القائمون باعمال البذور، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع الحبوب المباعة، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم، وكذا نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون .
المادة 25
فتح المادةان معدل حد الربح المتعلق باعادة البيع المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 1,30 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة
المادة 26
فتح المادةان معدل الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي :
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 # 20,22 دج بالنسبة للذرة 0,20 دج بالنسبة للقمح الصلب، 18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال
- و تسرى هذه الزيادات من 16 غشت سنة 1974 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال.
- ومن 6 اكتوبر سنة 1974 بالنسبة للذرة.
المادة 27
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطرى في المادة | الفترات من أول غشت سنة 1974 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1974 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1974 الى 30 منه .
من أول أكتوبر سنة 1974 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1974 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1974 الى 31 منه من أول يناير سنة 1975 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1975 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1975 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1975 الى 28 منه من أول مارس سنة 1975 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1975 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1975 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1975 الى 30 منه من أول مايو سنة 1975 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1975 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1975 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1975 الى 31 منه
المادة 28
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1974-1975 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب. 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد اسعار الدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم سنة 1974-1975 بقيمة 0,07 دج عن كل قنبار من القمح.
واعتبارا لما جاء في القمح السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية النفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوي أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن الاتاوى التعويضات 2,07 1,89 1.71 1,53 1,35 1,17 0,99 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,99 1,17 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باسيفاه أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد : 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الفترات من أول غشت سنة 1974 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1974 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1974 الى 30 منه من 16 أكتوبر سنة 1974 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1974 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1974 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1974 الى 31 منه من أول يناير سنة 1975 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1975 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1975 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1975 الى 28 منه من أول مارس سنة 1975 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1975 الى 31 منه من أول أبريل سنة 1975 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1975 الى 30 منه من أول مايو سنة 1975 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1975 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1975 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1975 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1975 الى 31 منه
المادة 29
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم | رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، كمايلي :
1 - - بالنسبة لاصحاب المطاحن :
- 0,025 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما، 0,055 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما.
ب - بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما،
- 0,06 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما..
الاتاوي التعويضات 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30
المادة 30
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة المستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 - 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، فيما يخص القنطار الواحد كما يلى : 0,025 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز المتوسط لخمسة عشر يوما، 0,055 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال - المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما.
المادة 31
فتح المادةيحدد معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، من القنطار الواحد ب 0,025 دج ويوقف دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من اول ابريل سنة 1975.
المادة 32
فتح المادةيمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب، من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 تعويض التدخل البالغ 1,30 دج عن كل قنطار :
I لمخازن التصفية والنقل اتحاد التعاونيات الفلاحية ، عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة والمكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير . 2 لمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب الاستيراد المخصصة بها . 3 للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن الهيئات الخازنة الاخرى .
المادة 33
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في الفصلين 1 و 5 من هذا المرسوم، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية .
المادة 34
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1974، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 على الذرة.
المادة 35
فتح المادةان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم « العمليات المغطاة برسم الخزن .
المادة 36
فتح المادةان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفتها مستوردة ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1974 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وفقا للاوضاع القانونية.
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر .
ويتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار،
- الشعير : 4,32 دج عن القنطار،
- الخرطال : 4,32 دج عن القنطار،
- الذرة : 5,28 دج عن القنطار. 2 ضبط زيادة سعر اعادة بيع الحبوب من أول غشت 1974 يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضية التالية :
- القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
- الشعير : 12,00 دج عن القنطار،
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،
- الذرة : 8,00 دج عن القنطار..
وخلافا لاحكام المقطعين السابقين فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1974 المشتراة من المنتجين، لا تترتب عنها عمليات البط المذكورة أعلاه .
المادة 37
فتح المادةيتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس سمباك)، التصريح بمخزونات الحبوب ومشتقاتها المحولة الى حبوب والتي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1974 على الساعة ال 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وفقا للاوضاع القانونية..
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
I ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر.
يتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
- القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار، الشعير : 4,14 دج عن القنطار،
2 - الضبط المترتب على زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974 :
يؤدى الخازنون الاتاوى التعويضية التالية:
القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار،
- القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار، الشعير : 12,00 دج عن القنطار،
المادة 38
فتح المادةينبغى على المودع لديهم المرخصون من المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يصرحوا في مهلة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وضمن الشروط النظامية عن مخزونات الحبوب التي يملكونها في 31 يوليو سنة 1974 على الساعة 24.
و تخضع هذه المخزونات لأداء الاتاوى التعويضية التالية :
القمح الصلب : 14,00 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,00 دج عن القنطار، الشعير : 12,00 دج عن القنطار،
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار، الذرة : 8,00 دج عن القنطار.
المادة 39
فتح المادةان كميات بذور الحبوب النظامية غير المستعملة خلال موسم 1973-1974 والمنقولة لموسم 1974 1975 تترتب عليها عمليات الضبط التالية :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
سريان التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا المرسوم .
2 - ضبط زيادات سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974. . 642. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه ان المخزونات المنقولة الى الموسم التسالي تترتب عنها التعويضات التالية :
القمح الصلب : 9,78 دج عن القنطار، -
- القمح الطرى : 10,50 دج عن القنطار،
- الشعير : 9,00 دج عن القنطار، الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،
المادة 40
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الاتاوى أو تستوفى التعويضات عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1974 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1974، بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1974 بالنسبة للذرة كما يلى :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع .
و تضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل، على الكميات الخاضعة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه. 2 الضبط الناجم من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974.
ان معدلات الاتاوى التعويضية المتعلقة بالبيوع تحدد ركما يلى :
- القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
- الشعير : 12,00 دج عن القنطار
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،
- الذرة : 8,00 دج عن القنطار.
المادة 41
فتح المادةتستوفى الهيئات الخازنة، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1974 ، التى تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1974، مبلغا تعويضيا قدره
- 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والى غاية 30 سبتمبر سنة 1974، تعويضا قدره 0,22 دج - عن القنطار من الذرة.
المادة 42
فتح المادةتفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه • وعند الاقتضاء، تمارس الملاحقات المتخذة بقصد تحصيل الرسوم المذكورة، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة والحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ..
و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والتحصيل بحكم القانون عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة .
ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية ..
المادة 43
فتح المادةتحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 44
فتح المادةيجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة ...
وسيحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة وستحدد في نفس هذا النص المناطق واصناف الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها
المادة 45
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب لاجل غداء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ويترتب عن الكميات المستعملة أداء تعويض فرق الاسعار الى الهيئات الخازنة
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 46
فتح المادةان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1974 – 1975 وبشكل موحد، كما يلى : 1 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش 990 في الألف على الأقل ،
3 - II دج عن القنطار بالغصبة للبذور المسماة «بدون تعيين»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل .. ;
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643
المادة 47
فتح المادةيتخذ أساسا أيضا لتعيين أسعار البذور للمستعمل، جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 0,40 دج عن القنطار .
المادة 48
فتح المادةان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على ساس معدل يبلغ 0,01 دج عن كل كيس وكل يوم، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر قدره 7 دج .
تقيد أكياس الورق على الفواتير كانها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كم أى 2 دج عن القنطار .
المادة 49
فتح المادةان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 46 و 47 أعلاه، ملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق | في مكان الانتاج والمحددة في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف | اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التحفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة، فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها ويتحمله بتمامه المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك ضع من ايراد الرسم الخاص بتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها، وتؤدى عن كل قنطار مسلم للهيئات الخازنية و مشفوعا بشهادة قبول نهائي مسلم من مركز التجارب بالحراش .
المادة 52
فتح المادةان الهيئات الخازنة التي لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتم عند الانتاج، تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المستفيدة عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات التبعية ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية المستفيدة ويمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا فى حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب كذلك نفقات من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن | نقل البذور وملحقات نفقات نقل البذور النظامية المقدمة الى التسليم
المادة 50
فتح المادةرغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 - يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه تمنح تخفيضات عن أسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه .
ويگون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلى :
البذور المختارة : 13,10 دج
- بذور اعادة الانتاج : 11,60 دج
- بذور بدون تعيين : 10,10 دج ويسدد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة الموزعة مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد في الفواتير على المستعملين
المادة 31
فتح المادةيؤممس عد ربع تكميلى لاختيار البذور الانتاجية والمنتجة من مزارع البذور المرخصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويحدد مبلغ حد الربع هذا ب :
نته 20 دج عن الحبة 2
- 15 دج عن الحبة 3
- 10 دج عن الحبة 4 المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى الى مكان الاستعمال .
وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المشار اليه أعلاه ، أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح
المادة 53
فتح المادةيمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذور .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 52 أعلاه
المادة 94
فتح المادةاذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الأسس التالية :
أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0.50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة ب بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري - المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع . 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه
المادة 55
فتح المادةان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور | النظامية وتعبئتها، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 46 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى :
I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين :
أ البذور المختارة» : 10 دج ، -
ب - بذور اعادة الانتاج : 7,50 دج ، ج بذور «بدون تعيين» : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور «مختارة» أو لاعادة الانتاج أو «بدون تعيين» ) .
وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة «أ» من المادة 54 أعلاه
المادة 56
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادتين 50 و 51 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة و نشر استعمالها، المستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض والموضوعة تحت تصرف المكتب الجزائري المهني للحبوب ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع «ب» من المادة 54 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه .
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع
المادة 57
فتح المادةان شروط بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الى السكان وكذا توزيع نفقات النقل بالتساوى تحدد بموجب الاحكام الواردة بغده
الفصل الاول — شروط البيع
القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 58
فتح المادةتؤهل الممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب | المخصصة للاستهلاك على حالها تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وكذا المودع لديهم المعتمدون والمتوفرة فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أن يكونوا من جنسية جزائرية ، 2 (2) أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجاري للقيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية ، 3 (3) الا يكونوا محكوما عليهم بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ، 4 (4) أن يكونوا قد سجلوا تصريحا لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم ، 5 (5) أن يكونا مقترحين من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها ، 6 (6) أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية .
المادة 59
فتح المادةان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، يجب أن تكون حتما : 1 (1) موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهنى للحبوب، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة ، 2 (2) قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر، بالنسبة للمودع لديهم المعتمدين ،
(3) أن تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع
المادة 60
فتح المادةان الحبوب المشتراة والمباعة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم تخضع لقواعد التداول المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه
المادة 61
فتح المادةان المودع لديهم المعتمدين لممارسة تجارة الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، يجب أن تكون لهم بطاقات مهنية مسلمة من فروع المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالولايات والتي يجب أن تقدم الى أى موظف مؤهل للقيام بمراقبة تطبيق التشريع الخاص بسوق الحبوب وذلك بطلب منه
القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 62
فتح المادةان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، تحدد بعد جمع العناصر التالية :
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 1 (1) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم
(2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد ب 1,30 دج للقنطار .
(3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودع لديهم المعتمدين 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره : 2,22 دج للقنطار من القمح الصلب،
- 1,50 دج للقنطار من القمح الطرى ، 2,00 دج للقنطار من الذرة 1,30 دج للقنطار من الشعير والخرطال.
المادة 63
فتح المادةان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 62 أعلاه، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل من مخزون الهيئة البائعة أو المودع لديه المعتمد.
ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب بالتجزئة يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق وسهل القراءة في مكان يكون تحت متناول الجمهور من الامكنة المخصصة للجمهور في المجالس الشعبية البلدية .
ان الالصاق اجباري في الاماكن المخصصة للجمهور في المجالس الشعبية البلدية .
يكلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمراقبة تطبيق الاسعار النظامية للحبوب بالتجزئة ضمن تراب بلديتهم، بصرف النظر عن المراقبات التابعة للادارات أو الهيئات المختصة .
المادة 64
فتح المادةان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى :
التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
أكياس بسعة 50 كغ : 1 دج للكيس،
(2) التعبئة في أكياس القنب :
أكياس بسعة 25 كغ : 3 دج للكيس ب أكياس بسعة 50 كغ : 5 دج للكيس، -
ج - - أكياس بسعة 100 كغ : 6 دج للكيس ..
وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس.
القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 65
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني :
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودع لديهم التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
التعويضات المدة القمح الطرى الشعير والخرطال القمح الصلب الذرة من 1 الى 15 غشت سنة 1974 من 16 الى 3 غشت سنة 1974 0,18 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1974 0,36 من 16 الى 3 سبتمبر سنة 1974 0,45 من 1 الى 15 اكتوبر سنة 1974 0,72 من 16 الى 3 اكتوبر سنة 1974 0,90 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1974 1,08 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1974. 1,26 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1974 1,44 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1974 1,62 من 1 الى 15 يناير سنة 1975 1,80 من 16 الى 31 يناير سنة 1975 1,98 من 1 الى 15 فبراير سنة 1975 2,16 من 16 الى 28 فبراير سنة 1975 2,34 0,20 0,40 - 0,60 0,80 1,00 0,22 1,20 0,44 1,40 0,66 1,60 0,88 1,80 1,10 2,00 1,32 2,20 1,54 2,40 1,76 2,60 1,98 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 التعويضات المدة القمح الطرى الشعير والخرطال القمح الصلب الذرة من 1 الى 15 مارس سنة 1975 2,52 من 16 الى 31 مارس سنة 1975 2,70 من 1 الى 15 ابريل سنة 1975 2,88 من 16 الى 30 ابريل سنة 1975 3,06 من 1 الى 15 مايو سنة 1975 3,24 من 16 إلى 31 مايو سنة 1975 3,42 من 1 الى 15 يونيو سنة 1975 3,60 من 16 الى 30 يونيو سنة 1975 3,78 من 1 الى 15 يوليو سنة 1975 3,96 من 16 إلى 31 يوليو سنة 1975 4,14 من 1 الى 15 غشت سنة 1975 من 16 الى 3 غشت سنة 1975 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1975 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1975 2 (2) يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك، باستثناء ما يسلم الى المودع لديهم قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1.50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو تم استيرادها . 3 (3) يدفع المكتب الجزائرى المهنى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو المستوردة والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودع لديهم تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج، والمشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32.
المادة 66
فتح المادةأن نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 62 أعلاه، وضمن الشروط التالية :
(1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان أصل المخزونات :
يحدد عد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال 2,80 2,20 3,00 2,42 3,20 2,64 3,40 2,86 3,60 3,08 3,80 3,36 4,00 3,52 4,20 3,74 4,40 3,96 4,60 4,18 4,40
- 4,62
- 4,84 5,06 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودع لديهم :
يحدد الحد الخاص بالمودع لديه بس : 5,00 دج من القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال.
يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المودع لديه المعتمد .
الفصل الثاني — التوزيع بالتساوي لنفقات النقل
المادة 67
فتح المادةان القمح والشعير والخرطال والذرة المخصصة للاستهلاك على حالها والمباعة بموجب تخصيص أو تحرير من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب، تستفيد من تسديد نفقات النقل وتوابعها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل.
المادة 68
فتح المادةيشمل التسديد المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخزن البيع بالتجزئة .
وتغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتمسسة الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات بائعة .
المادة 69
فتح المادةيتولى المودع لديهم المعتمدون، نقل الحبوب من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية للاحتياط التابعون لها وكذلك النقل الى مخازنهم الخاصة، وفي هذه الحالة فان نفقات النقل ولواحقها تعاد لهم من قبل هيئة البيع بعد تقديم الفواتير وتنال هذه الهيئة بدورها اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 70 أدناه.
كما أنه يجوز لهيئة الخزن أن تقوم بتزويد المودع لديهم المعتمدين التابعين لها بوسائلها الخاصة، وفي هذه الحالة فانها تنال اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 70
فتح المادةان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 أعلاه، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة، وفي جميع الاحوال، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه.
وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة، تحدد بموجبها عند الحاجة النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات المسافات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم فى جنوب البلاد وفي المناطق المحرومة .
وستتخذ العناصر الواردة بعده، لتحديد مبلغ التسديدات الواجب الاداء :
أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن من الرصيف الى هيئة الخزن وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن.
1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : .
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى، - نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن - هيئة الخزن المرسل اليها عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق نفقات الاستلام بالمخزن المرسل اليه - عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل عبر الطرق الى مخزن التجزئة . 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
عند الاقتضاء، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف نفقات النقل بحصر المعنى نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المرسل اليها، عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل الى مخزن البيع بالتجزئة.
ب - النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع لديه المعتمد :
النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق :
نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى،
- نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن المودع لديه المعتمد، عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق .
2) (2) النقل المتمم عبر الطرق :
نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بحصر المعنى 16
الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 71
فتح المادةان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار و توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في القسمين الاول والثاني من الفصل الاول والفصل الثاني، يتم ضمن الشروط الآتية :
(1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بقصد اقرار السعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى :
في الايرادات :
أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 62 من هذا المرسوم . 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه
ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها | في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
ا تغطية تعويض التدخل المشار اليه فى الفقرة 3 من المادة 70 من هذا المرسوم ، ب تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المواد من 67 الى 70 من هذا المرسوم . 2 (2) تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 65 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 72
فتح المادةان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة | سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974 والمنصوص عليها في المواد 36 فقرة (2) و 37 فقرة (2) و 38 و 39 (فقرة2) و 40 (فقرة (2) من هذا المرسوم تنسب لحساب التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ...
المادة 73
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبالامر بصرفها و تسرى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية الموسم 1974 1975 على الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم
المادة 74
فتح المادةتتحمل الخزينة العامة كمساهمة نهائية، فرق السعر الحاصل بين السعر العالمي والسعر الداخلي للحبوب والخضر اليابسة التابعة لاختصاص المكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 75
فتح المادةيرخص وزير المالية تحت ضمانه، بمنح التسبيقات الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من طرف المؤسسات المالية وذلك دون فائدة ولاجل قصير أو متوسط لتأمين التمويل الاعتيادي لاستيرادات الحبوب من طرف هذه المؤسسة وكذلك التدابير الناجمة من تطبيق هذا المرسوم •
المادة 76
فتح المادةتوضح عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 77
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 78
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم إلا ان النصوص المتخدة تطبيقا اللأمرين رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الثانية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 73-64
- أمر
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 73-1
- مرسوم رقم 74-106
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-275
مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601
-
مرسوم رقم 75-77
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتموين اعضاء التعاونيات الفلاحية للانتاج للثورة الزراعية بالقمح . 340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.