مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير النقل السياسة الوطنية في ميدان النقل البرى والجوى والارصاد الجوية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
وبهده الصفة يتصور ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والاجتماعية من خلال اختيار استراتيجية تتعلق بمختلف أساليب النقل وأسواقه والارصاد الجوية لتلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة في فائدة الاقتصاد الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضطلع وزير النقل، لتحقيق الاهداف من خلال التصور الشامل الذي يتم تحديده في الوزارة بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنيين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير النقل في الطار صلاحياته، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بميدان اختصاصه عن طريق مراقبة التدابير التقنية والادارية والاقتصادية اللازمة للتحكم في الاعمال الملقاة على عاتقه، الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 747
- يمارس سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، يسهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وعلى المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ويقوم في هذا المضمار بالمراقبات المطلوبة أو يكلف من يقوم بذلك ، يتابع ويراقب طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، وفي حدود صلاحياته على الصعيد التقني ممارسة أعمال المؤسسات المختلطة والخاصة التابعة لقطاع النقل.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير النقل في ميدان النقل والارصاد الجوية وفى حدود اختصاصاته، بما يأتي :
يعد وينفذ بالاتصال مع الوزراء المعنيين المخطط الرئيسي للنقل والارصاد الجوية وفقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية والمختلف الرسوم البيانية،
- يحضر ويدرس جميع المسائل المتعلقة بما سبق والمرتبطة بتحديد الاجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ الاحكام التي تنطبق على الاعمال التابعة لاختصاصه ومراقبتها، وتطبيقها، ويندرج ذلك في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويتعلق بما يأتي :
في مجال النقل والمرور عبر الطرق :
• أعمال النقل الوطني والدولي للبضائع والمسافرين، الاطار العام لتدخل النقل الحضري والنقل بواسطة سيارات الاجرة، وتنظيم حركة المرور عن طريق ترقية الوقاية عبر الطرق.
وبهذه الصفة يحدد الشروط والكيفيات الضرورية لذلك.
فى مجال النقل بالسكك الحديدية :
شروط بناء الشبكة وتجديدها وتوسيعها، واستغلال المنشآت والوسائل وتسييرها.
ويتولى شرطة النقل وأمنه في مجال السكك الحديدية.
في مجال النقل البحرى والملاحة البحرية :
الاعمال الرئيسية والملحقة الخاصة بالنقل البحرى وضعية السفن القانونية، والنظام الاساسى لرجال البحر، وممارسة الوظائف على متن السفن.
و بهذه الصفة، يحدد المقاييس التقنية التي توفر الامن في هذا المجال، ويضبط كيفيات الملاحة واستعمال البحر.
ويتولى الشرطة في الميدان العمومي المينائي.
في مجال النقل والعمل الجويين والملاحة الجوية :
الاعمال الرئيسية والملحقة الخاصة بالنقل والعمل الجويين | الوضعية القانونية للطائرات المدنية ونظام العمال الطيارين والتقنيين.
وبهذه الصفة يعد شروط استعمال المجال الجوى الوطني والمجال الجوى الذي تخوله أياه الاتفاقيات الدولية التي تقرها الجزائر ومرور الطائرات المدنية وكذلك المقاييس التقنية التي تستهدف توفير الامن في هذا المجال.
ويتولى الشرطة فى الميدان العمومي المطارى.
في مجال الارصاد الجوية : . كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها، . كيفيات توحيد التجهيزات، والملاحظات وتدابير الارصاد الجوية وتقنين اجراءات استغلالها، وضبط مقاييس ذلك . 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه وبهذه الصفة، يسهر على اعداد اجراءات تكوين بنك معطيات الارصاد الجوية والمناخية الوطنية والدولية والمحافظة على المستندات التقنية واستغلالها، كما يسهر على تطبيق ذلك.
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير النقل في مجال هياكل النقل الاساسية، وفى حدود صلاحياته، بما يأتي :
في مجال الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية : . يقوم بدراسات التصميم وقابلية التنفيذ والانجاز أو يشارك في الانجاز، . يحدد شروط صيانة الهياكل الاساسية المعنية والمنشآت المشيدة في هذه الهياكل الاساسية وتجديدها، ويتولى أعباءها، . يحرص على مشاركة وزير الاشغال العمومية ان اقتضت الحاجة، في الدراسات بالمشاريع الجديدة والانجازات والمراقبة الخاصة ومشاريع التهيئة والتوسيع.
في مجال الهياكل الاساسية المينائية والمطارية : . يشترك مع السلطات المعنية في اعداد الرسوم البيانية الرئيسية للهياكل الاساسية، . يصمم وينجز ويستغل الهياكل الكبرى المينائية والمطارية . يضمن صيانة الهياكل الاساسية المطارية والمينائية بما في ذلك تنظيف الاحواض المينائية.
في مجال الهياكل الاساسية الطرقية : . يشارك في اعداد الرسوم البيانية الرئيسية، . يشارك في اعداد النصوص التنظيمية الخاصة باشارات الطرق.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-41 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المادة 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 1985 ، تعدل المادة 5 من المرسوم | رقم 83 403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 84 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في | 16 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، ير سم ما يلى
المادة 6
فتح المادةيضطلع وزير النقل فى مجال الهياكل الاساسية للارصاد الجوية، وفى حدود صلاحياته بما يأتي :
يجرى دراسات التصميم وقابلية انجاز جميع الهياكل الاساسية الضرورية لتطبيق السياسة | الوطنية في هذا المجال ويتولى تحقيق ذلك بالتشاور مع الوزراء المستعملين، يحدد شروط تسيير الهياكل الاساسية والمنشآت والوسائل ومهامها واستغلالها وصيانتها وتجديدها قصد استعمال الارصاد الجوية استعمالا محكما.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير النقل، في مجال ضبط المقاييس والصيانة بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها فى ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات.
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير النقل في مجال التخطيط، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي :
يقترح أي اجراء يسمح بتكييف الهياكل الاساسية التي يتكفل بها مع التطور الديمغرافي والاقتصادي، وتطور النقل،
- يضبط التدابير المرتبطة بالبرنامج الذي يتكفل به بالتشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع الجماعات اللامركزية،
- يطور وسائل الانجاز وينسقها.
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير النقل، زيادة على ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع وسائل تنفيذ الاعمال وملاءمتها في اطار كيفيات التنفيذ المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةيعد وزير النقل ويقترح ويطبق فى ميدان التكوين وتحسين المستوى والبحث الخاص بالقطاع، وفى اطار الاحكام التنظيمية سياسة تكوين عمل القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث التطبيقي التابع لاختصاصاته .
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 و يحدد بالاتصال مع أية سلطة معنية، كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها التكوين المقصود.
المادة II : يضطلع وزير النقل، في اطار ممارسة صلاحياته، بما يأتي :
- جمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة،
- اعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والأجال المحددة.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة وزير النقل، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المحددة، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة | في اختصاصاته،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابين المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان النقل،
- تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعنى بالمسائل المندرجة فى اطار اختصاصاته.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسومين رقم 82-36 ورقم 82 39 المؤرخين في 23 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التربية الوطنية ------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-165
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-36
- مرسوم
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (100)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتمم القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ). 711
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-22
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة " فريتال " 1140
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط الامن الخاصة بالاطفال المسافرين على السيارات. 109
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-165
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه . 1295
-
مرسوم رقم 88-205
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة 1294
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-21
مرسوم تنفيذي رقم 89-21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 261
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة " ه " لسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. 107
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يتعلق بسياقة الدراجات النارية. 105
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989 ، يحدد شروط ممارسة وظيفة الخبير الموجه المركزي. 635
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد مواصفات الأطر المعدنية للمركبات والأجهزة الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الأرض للجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة 1294
-
مرسوم رقم 88-206
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
-
مرسوم رقم 88-207
مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة . 1192
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الاشغال العمومية. 1385
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر. 1387
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
مرسوم رقم 88-208
مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات التأهيل لوظيفتي قيادة السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها . 1607
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للارصاد الجوية . 1650
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات المطلوبة. 1575
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.