قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
المادة الأولى
فتح المادةيمنع نقل الاشخاص على الدراجات النارية والدراجات ذات ثلاث عجلات والدراجات ذات أربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات في حالة عدم توفرها على كرسي خاص يضمن ثبات المركبة ويسمح بحركة جهاز التوجيه ورؤية حسنة للسائق.
كما يمنع نقل حمولة يمكنها عرقلة اتزان هذه المركبة.
المادة 2
فتح المادةيمنع نقل شخص ما على مركبة ذات | عجلتين مفرشحا كان أمام السائق أو وراءه دون كرسي خاص أو في وضعية " فارس " وكذلك نقل طفل يحمله السائق. 1 الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109
المادة 3
فتح المادةيعتبر المقعد الثنائي أو الكرسي بمثابة كرسيين اذا كان ذا قياسات كافية وذلك تطبيقا للاحكام المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا يسمح بنقل شخص واحد على مركبة ذات عجلتين الا اذا كانت المركبة مزودة بكرسي مثبت بأحكام وسند قدم. يجب استعمال كرسي ذو حزام ربط في نقل طفل لا يتعدى عمره خمس ( 5 ) سنوات. يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لا تتعثر رجلا الطفل في الاقسام الثابتة للمركبة أو الاقسام المتحركة منها ولا تدخل بين أشعة العجلات.
المادة 5
فتح المادةيمنع نقل أكثر من شخص زيادة على السائق على : مركبة ذات عجلتين الا في الحالات التالية :
الدراجات المسماة " تندم " التي يسمح فيها بنقل شخص ثان المركبات المزودة بعربة جانبية أو قاطرة والتي لا يسمح فيها أكثر من راكبين المركبات المهيأة خصيصا.
المادة 6
فتح المادةيمنع نقل أكثر من شخص زيادة على السائق فوق الدراجات النارية ذات عجلتين.
المادة 7
فتح المادةيمكن الوالي بالنسبة للدراجات المهيأة لا سيما ذات أكثر من عجلتين، وبعد استشارة رئيس مصلحة التنسيق الصناعي، تحديد شروط المرور الخاصة التي تضمن أمن الاشخاص المنقولين.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يزيد عمر راكب دراجة أو دراجة نارية ذات عجلتين على أربعة عشر ( 14 ) سنة ما عدا :
راكب دراجة من نوع " تندم " .
راكب أو ركاب مركبة مهيأة خصيصا ..
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.