قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد مواصفات الأطر المعدنية للمركبات والأجهزة الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الأرض للجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة 1294
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا القرار المواصفات التي يجب أن تتوفر في الأطر المعدنية والاجهزة الفلاحية وسلاسل الالتصاق بالارض المستعملة فوق الأطر المطاطية في الجرارت الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة
المادة 2
فتح المادةلا يجوز في الأطر المعدنية للمركبات والاجهزة | الفلاحية ظهور نتوء في مساحتها الملامسة للأرض.
ويمنع ادخال عناصر معدنية تعد نتوءات في مساحات سير العجلات لهذه المركبات نفسها والأجهزة.
المادة 3
فتح المادةمخالفة لأحكام المادة 2 الفقرة الاولى أعلاه يسمح بالآثار التي تكون نتوءات على الأطر المعدنية في الشروط التالية، وذلك بالنسبة للمسافات بين المستثمرة الفلاحية والحقول :
ا - لا يجب أن تتعدى الحمولة الملامسة للأرض والمحسوبة للعرض الادنى للآثار 150 كلغ للسنتيمتر الواحد من عرض الاطار.
ب - يجب أن تهيأ الآثار بصورة لا تحدث اتلافات غير طبيعية في الطريق العمومي ولا تظهر فيها نتوءات حادة.
ج - يجب أن يكون طول الآثار المقيسة في ملامستها للأرض سنتيمترا واحدا على الاقل وارتفاعها الاقصى سنتيمترين (2).
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في أجهزة السير المزنجرة خلال السير البري على لوحات الطريق مسطحة ومزالج مطاطية أو على أي وسيلة أخرى تحمي الطريق.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن وضع الاجهزة المتحركة كسلاسل الالتصاق أو المسامير التي تكون نتوءات على أطر الجرارات والآلات الفلاحية خلال سير هذه الآليات على الطريق.
المادة 6
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار طبقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989.
عن وزير النقل الأمين العام الصغير عبد العزيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.